العدد 1303 - الجمعة 31 مارس 2006م الموافق 01 ربيع الاول 1427هـ

دستور المملكة يحظر التعذيب وسوء المعاملة بشكل مطلق

ملف التعذيب... خمس سنوات من الوعود لتعويض الضحايا! (4)

لا يقتصر العمل في ملف ضحايا التعذيب على تأهيل من تعرضوا إلى التعذيب والتنكيل داخل سجون أمن الدولة على يد المسيئين لاستخدام سلطاتهم، وتقديم الجلادين للعدالة، وعدم توفير ملاذ آمن لهم، وتقديم تعويضات إلى ضحايا التعذيب، وإعادة تأهيلهم، بل هناك اتجاه لإزالة جميع أنواع العنف والتعذيب من المجتمع.

وبدا ذلك واضحاً من خلال الفعاليات التي نظمتها اللجان المعنية في مجال إعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب تحت شعار من أجل مجتمع خال من العنف والتعذيب.

ولابد من الإشارة الى أن اللجنة الوطنية للدفاع عن قضايا التعذيب والتي قررت توكيل محامين لرفع دعاوى قضائية لمن تعرضوا إلى التعذيب داخل سجون أمن الدولة على أيدي رجال أمن بحرينيين وأجانب، تواصل مساعيها حتى اللحظة، فقد رصدت لجنة الرصد العامة للجمعية ما يقارب من 800 حالة من مختلف الانتهاكات الانسانية التي وقعت في عهد أمن الدولة فيما رصدت اللجنة الطبية 50 حالة لمعالجة الآثار الجسدية والنفسية التي تعرض لها الضحايا داخل السجون.

تأهيل ضحايا التعذيب والتنكيل أهم الاهداف التي تسعى اليها اللجنة وتتطلب وقتا كبيرا لترسيخ وتدعيم وبلورة مفاهيم تأهيل الضحايا من جديد ما يتطلب أيضا إيجاد كادر من الأطباء والمعالجين النفسيين واختصاصيين اجتماعيين.

وبعد توقيع اتفاق مناهضة التعذيب من جانب الدولة، يتطلع الناشطون في الدفاع عن الضحايا إلى أن يكون ذلك قد أصبح جزءاً من تشريعاتنا ما يجعل احتمال وقوع تلك الممارسات أمراً مرفوضاً، والمطالبة بعلاج المتضررين من التعذيب وإعادة تأهيلهم وتعويضهم مادياً ومعنوياً.

التعذيب في دستور البحرين

حظر دستور البحرين التعذيب بشكل مطلق، فقد نصت المادة (19) من دستور 1973 وتقابلها المادة (19) أيضا من دستور 2002 الجديد على حظر التعذيب وسوء المعاملة بشكل مطلق، عندما ذكر أن:

1- الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون.

2- لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الاقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء.

3- لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة القضاء.

4- لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالاغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها.

ويجمع ناشطون حقوقيون على أنه بات لزاما أن تكون جميع القوانين التي تمس أو تتناول موضوع التعذيب أو الحجز أو سوء المعاملة أو غيرها من الحقوق الدستورية الواردة في النص أو غيره من نصوص الدستور مقيدة بتلك الحقوق، وعليها أن تضمن تحقيقها، وألا تخرج عنها أبدا أو تهدرها لأي سبب من الأسباب. وإلا فإنها تكون قد جاءت بالمخالفة للدستور، الأمر الذي يجعلها عرضة للطعن.

إلى جانب ذلك فإن تصديق البحرين على أية معاهدة يجعل للمعاهدة قوة القانون وتصبح من قوانينها الوطنية وعليها الالتزام بما جاء فيها

العدد 1303 - الجمعة 31 مارس 2006م الموافق 01 ربيع الاول 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً