العدد 3160 - الإثنين 02 مايو 2011م الموافق 29 جمادى الأولى 1432هـ

«بلدي المحرق»: مصرون على إنفاذ القانون في العضو محمد عباس

أرجع ذلك لإخلاله بواجبه الوطني والمهني والقـَسَم

البسيتين - مجلس بلدي المحرق 

02 مايو 2011

أكد مجلس بلدي المحرق أن «أعضاء المجلس مُصرون على إنفاذ القانون وتطبيقه على ممثل الدائرة السادسة العضو محمد عباس الذي تهاون في واجبه الوطني والمهني وأخل بالقسم، وأورد أكاذيب وادعاءات باطلة بحق وطنه، رغبة في تشويه صورته والافتراء عليه من أجل تشجيع التدخل الخارجي في شئونه»، كما قال بيان لهم أمس.

وذكر رئيس المجلس عبدالناصر المحميد في بيان صادر عن المجلس أمس الاثنين (2 مايو/ أيار 2011)، أن «المجلس تابع باهتمام المخالفات القانونية التي قام بها العضو محمد عباس خلال الأحداث الماضية، وخصوصاً العريضة التي وقعها أعضاء جمعية الوفاق البلديون، والموجهة إلى الأمم المتحدة في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي، إذ كان العضو من الذين قدموا طلباً للمنظمة الدولية ومجلس الأمن للتدخل في الشأن البحريني إزاء الفتنة التي عصفت بالوطن، وادعوا زيفاً وكذباً أن البحرين تمارس إبادة جماعية بحق شعبها بمساندة قوات أجنبية (سعودية وإماراتية) وتستخدم أسلحة محرمة دولياً، وأن الجيش البحريني «يقمع الاحتجاج السلمي»، ويمنع إغاثة المصابين ونقلهم للمستشفيات أو حتى تشييع القتلى، ويحاصر القرى والمدن ويقطع الاتصالات والكهرباء والماء عن المناطق المتاخمة «لمناطق القمع» بحسب ما يقولون».

وأضاف «وقف المجلس البلدي وقفة جادة وصريحة تجاه هذه المخالفات الصارخة للعضو تجاه وطنه وشعبه، إذ سعى من خلال هذه العريضة لتمكين القوى الخارجية من النيل من وطنه وتهديد أمنه واستقراره والتدخل في شئونه، واتبع المجلس البلدي الإجراءات القانونية في النظر في مخالفات العضو وفقاً لقانون البلديات ولائحته التنفيذية، وطرحت العريضة في إحدى جلسات المجلس ثم تبعتها جلسة استثنائية سرية يوم الأربعاء الماضي لمناقشة تبعاتها وطريقة التصرف المثلى مع العضو وفقاً للدستور والقانون، والتزم جميع الأعضاء بحضور الجلسة الاستثنائية ماعدا العضو موضع النقاش، وقرر المجلس الالتزام بالقوانين واللوائح في طريقة التعامل مع هذه المخالفات».

ولفت المحميد إلى أن «أعضاء المجلس متفقون على أن مخالفات العضو البلدي محمد عباس جسيمة جداً وأنه خالف قسم البلديين وتسبب في إهانة الوطن، وهذا لا يعني أن يتم التصرف معه في اللحظة نفسها، بل يجب اتباع الإجراءات المناسبة المنصوص عليها في الدستور والقوانين التي تحترمها مملكة البحرين وتفتخر بها كرائدة في مجال حقوق الإنسان، ولا تحاسب مخطئاً إلا بعد توثيق جميع خيوط القضية والاستماع إلى وجهة نظره فتكون شاهدة إما له أو عليه».

وتابع «تنص المادة (16) من قانون البلديات على ما يلي: (تسقط عضوية المجلس البلدي عمن يفقد أحد شروط العضوية المبينة في هذا القانون. وتسقط العضوية أيضاً عن عضو المجلس بقرار من المجلس البلدي بأغلبية ثلثي أعضائه، وذلك في حالة إخلاله بواجبات العضوية. ويجب في جميع الأحوال صدور قرار من المجلس بسقوط العضوية وخلو المكان بعد دعوة العضو لسماع أقواله)».

وواصل «كما تنص المادة (10) من اللائحة التنفيذية من قانون البلديات أن العضو إذا (... ثبت أنه كان فاقداً أحد شروط العضوية عند انتخابه أو تبين أنه فقد أحدها أثناء مدة العضوية أو أخل بواجباته، أصدر المجلس قراراً بدعوته لسماع أقواله في هذا الشأن في جلسة تحدد بعد عشرة أيام على الأقل من تاريخ إخطاره بموعدها، وتحدد جلسة أخرى للنظر في اعتباره مستقيلاً أو في إبطال عضويته أو في إسقاط العضوية عنه وفقاً لأحكام المادتين (15) أو (16) من قانون البلديات بحسب الأحوال، ولا يمنع من تطبيق هاتين المادتين غياب العضو عن الحضور في الجلسة المقررة لسماع أقواله)».

وأفاد المحميد بأن «المجلس قام بمراسلة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني للاستفسار عن وجود أية مستجدات أو فتاوى قانونية تسمح للمجلس باتخاذ إجراءات طارئة في حالة الأعضاء البلديين المسيئين للوطن، ولكن الوزارة لم ترد إلى حد هذه اللحظة وعليه يتم الالتزام بما هو موجود في قانون البلديات ولائحته التنفيذية»

العدد 3160 - الإثنين 02 مايو 2011م الموافق 29 جمادى الأولى 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً