صَوَّتَ مجلس الشورى أمس الإثنين (2 مايو/ أيار 2011) على توصية لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس برفض مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، الذي يتم بموجبه رفع سن الحدث إلى 18 سنة.
ويأتي ذلك الإقرار بخلاف ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل - التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر/ تشرين الثاني 1989، والتي انضمت إليها البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (16) للعام 1991 - إذ جاء في مادتها الأولى في تعريفها للطفل «إنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة».
وأشار رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني صلاح علي إلى أن «رفع سن الحدث من 15 إلى 18 سنة سليم من الناحية الدستورية، وقانون الطفل رفع سن الحدث إلى 18 سنة، كما أن هناك توجهاً عالمياً لرفع سن الحدث إلى 18، إلا أن الحكومة أثارت مشكلة وجود مواد في قانون العقوبات تنص على معاقبة هذه الفئة العمرية»، داعية إلى ضرورة التوفيق بين القوانين.
وافق مجلس الشورى على توصية لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس برفض مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث الذي يتم بموجبه رفع سن الحدث إلى 18 سنة.
وأشار رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني صلاح علي إلى أن «رفع سن الحدث من 15 إلى 18 سنة سليم من الناحية الدستورية وقانون الطفل رفع سن الحدث إلى 18 سنة، كما أن هناك توجها عالميا لرفع سن الحدث إلى 18، ورفع السن هو من أجل إعطائهم الفرصة»، وتابع «اللجنة ليست لديها مشكلة في الفكرة ولكن الحكومة أثارت مشكلة وهي أن المطلوب ليس تعديل هذه المادة، لأن هناك مواد في قانون العقوبات تنص على عقوبات على هذه الفئة العمرية»، وواصل «وقالوا إنه ليس له أي سند قانوني على الواقع وطلبوا التوفيق بين القوانين. ووزارة الداخلية تريد رفع سن الحدث».
من جهتها ذكرت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية الجشي «نحن منذ فترة طويلة نناقش قانون الطفل، أين الإشكالات القانونية عندما رفعنا سن الطفل إلى 18 سنة؟ قانون العقوبات وقانون الاحداث المرفوع من قبلنا لرئيس مجلس الشورى يعالج هذا الأمر».
أما النائب عبدالعزيز أبل فنوه إلى أن «المشكلة هي في الرفض من حيث المبدأ دون أن تبرر الأمر بشيء جوهري، والصح أن نصحح رفع السن ثم نصحح العقوبات»، وتابع «ولو جئنا وعدلنا العقوبات لقيل لنا كيف يتم تعديل العقوبات قبل تعديل سن الحدث؟، والعقل يقول أن نعدل سن الحدث وبعدها نعدل العقوبات».
وأما لولوة العوضي فقالت: «إن الأحداث التي شهدتها البحرين بينت أن الغالبية العظمى التي استخدمت في الأحداث الأخيرة في البحرين هم دون الثامنة عشرة ورفع سن الحدث سيسهل استغلالهم».
وأبدى رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد الحاجي تأييده لتوصية اللجنة بالرفض، ونوه إلى أن «البعض يتزوج وعمره أقل من 18 سنة وفي هذه الأثناء ينجب له طفل قبل وصوله إلى سن 18 سنة، ويمكن أن يسيء المعاملة لعائلته ولا يمكن محاسبته لأنه طفل وابنه طفل».
إلى ذلك قالت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والامن الوطني أنها تدارست مشروع القانون، ورأت أن «ظاهرة انحراف الأحداث من الظواهر الاجتماعية السلبية في المجتمع، والتي تحتاج إلى تضافر جهود الجهات الرسمية والأهلية كافة، وإنه من الأهمية بمكان إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الأحداث الجانحين للانضمام إلى برامج تربوية وإصلاحية واجتماعية معدة لهذا الغرض في مراكز الإصلاح وذلك بغية تأهيلهم ليصبحوا أعضاء فعالين في المجتمع»، وتابعت «إذ إن التعديل الوارد في مشروع القانون رفع سن الحدث من 15 سنة إلى 18 سنة دون الإشارة إلى النصوص العقابية الواردة في المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بشأن قانون العقوبات»، مشيرة إلى أن «التعديل الذي ورد في مشروع القانون ليس له أثر ما لم يمس التعديل كلاً من المواد (32، و70 ، و71) من قانون العقوبات، وإن هذا التعديل سيثير مشكلات عملية عند تطبيق المادتين (70) و (72) من قانون العقوبات المشار إليها فيما يتعلق بالأعذار المخففة ومن بينها حداثة سن المتهم الذي جاوز الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة»، وشددت على أن «الاقتناع برفض مشروع القانون لضرورة أن يكون نطاق الحماية الجنائية أكثر فاعلية لشمول الأحداث الجانحين أسوة بالكثير من الدول العربية والأوروبية».
رفض مجلس الشورى توصية لجنة الخدمات برفض مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل الذي يلزم العامل الأجنبي بالبقاء عاماً واحداً في العمل قبل الانتقال لعمل آخر. وبالتالي يتوافق قرار مجلس الشورى مع قرار مجلس النواب بالموافقة على تعديل مشروع القانون وإلزام العامل بالبقاء عاماً قبل انتقاله إلى عمل آخر.
وأشارت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية الجشي إلى أن «النسبة ليست مبرراً كون النسبة اليوم 1 في المئة لكنها تتغير بين وقت وآخر، ومسألة تفضيل العامل الأجنبي على البحريني لأن الأخير ينتقل كثيرا أمر غير مبرر إذ إنه لابد من دواء لعملية كثرة التنقل بدلاً من علاج الداء بالداء»، وبينت أن «الأمر لم تؤخذ فيه مصلحة صاحب العمل، وترك الأمر سيكون عمالة سائبة تتنقل من عمل لآخر دون حسيب ورقيب».
ولفت النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو إلى «إنني صاحب عمل ولكني مشرع وأرى من مصلحة البحرين أن ننسى إننا أصحاب أعمال، وفلسفة إصلاحات سوق العمل قائمة على التوازن وعدم التمييز بين العامل الأجنبي والعامل البحريني»، وتابع «فلسفة إصلاح سوق العمل متكاملة ولا يمكن أن آتي لأقتطع جزءاً منها، ونحن أمام تعد يعتقد البعض أنه سيساعد سوق العمل ولكن التجربة العملية تقول خلاف ذلك، فالسوق لم يتأثر بل أصبح سوق العمل متوازناً بل أن سمعة البحرين عالميا في التعامل مع العامل الأجنبي ممتازة ونحن حققنا مكتسبات يجب ألا نتراجع عنها»، وواصل «وفي هذه الظروف بالذات يجب ألا نتراجع عنها، والأمر سمعة البحرين بكشل أساسي والجميع يعلم أن 99 في المئة من انتقال العمالة الأجنبية بتوافق الطرفين».
ونبه وزير العمل جميل حميدان إلى أنه من «الطبيعي أن نقيم نتائج التطبيق وهل كانت هناك محاسن أو مساوئ، كما أن المبدأ أن نحافظ على مصلحة أصحاب الأعمال والعمال»، وقال «أنا أترأس لجنة منذ سنتين تتابع تطبيق هذا القانون كما أن أصحاب الأعمال انخفض احتجاجهم»، وبين أن «تضييق انتقال العامل محل انتقاد دولي والجميع يعلم، وإتاحة حرية انتقال العامل الأجنبي أصبح (من ضرورات) سوق العمل كما أن صاحب العامل مرغم على زيادة الأجور لجلب العامل البحريني والأجنبي ما ساعد على تحسين بيئة العمل وهذا كان لمصلحة البحرين»، ونوه إلى أنه «ليس هناك أي مبرر لوجود العمالة السائبة فهو في حال سوء الاستغلال غير مجبر على البقاء في العمل السيئ»، ولفت إلى أن «البحرين بلد متقدم وبالتالي لا يمكنه أن يتجاهل مطالب حرية العامل كما أن هناك أموراً لم نتطرق لها بعد، ونحن في البحرين نتشرف بالقول إننا تبوأنا مكانة عالية في التشريعات العمالية».
وأوضح رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح أن «بقاء العامل سنة من الممكن أن يضر بمصلحة صاحب العمل إذ إنه من الممكن أن يؤخذ أسرار العمل وينقلها إلى المنافس».
وكانت لجنة الخدمات رفضت المشروع بقانون الذي ينص في مادته على إضافة عبارة «وذلك بشرط أن يكون العامل الأجنبي قد قضى في عمله الحالي سنة ميلادية على الأقل» بعد عبارة «أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين» الواردة في الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل؛ وبينت أنه لا يتوافق مع نص الفقرة (ج) من المادة (13) من الدستور والتي تنص على أنه «لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يبينها القانون»، واعتبرت أن «ذلك من ناحية أخرى يؤدي إلى إيجاد تمييز غير جائز نصت عليه الاتفاقية الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة المصادق عليها من قبل المملكة بالمرسوم رقم (11) لسنة 2000م، ذلك لأن مشروع القانون الذي ينص على إلزام العامل الأجنبي فقط دون العامل المواطن على قضاء مدة سنة في عمله ليحق له الانتقال إلى عمل آخر، إنما يوجد تمييزًا يخالف أحكام الاتفاقية المشار إليها».
واتفقت هيئة تنظيم سوق العمل مع اللجنة على ما ذهبت إليه، مؤكدة أنه «لا حاجة إلى تعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، مستدلة على أن توجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بتبني القرار هو دليل واضح على نجاح التجربة في مملكة البحرين، وخاصة أنها جاءت بعد أن قام عدد من المسئولين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بزيارة الهيئة واطلاعهم على هذه التجربة»، ونوهت إلى أن «الواقع العملي يؤكد ذلك، إذ إنه منذ تطبيق القرار في 1 أغسطس 2009م ولغاية 31 يناير 2010م أظهرت بيانات الهيئة أن من أصل (13967) حالة انتقال، سجلت (132) حالة فقط التي انتقل فيها العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل الأصلي، ويمثل هذا الرقم نسبة (1 في المئة) من عدد العمال الذين انتقلوا»
العدد 3160 - الإثنين 02 مايو 2011م الموافق 29 جمادى الأولى 1432هـ