العدد 3158 - السبت 30 أبريل 2011م الموافق 27 جمادى الأولى 1432هـ

«النواب» يناقش المصادقة على «نظام الطاقة المتجددة»

يبحث مجلس النواب يوم الثلثاء المقبل مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة
يبحث مجلس النواب يوم الثلثاء المقبل مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة

يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) لسنة 2011م.

ويتألف المشروع بقانون من ديباجة ومادتين، تضمنت المادة الأولى التصديق على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة الموقع في مدينة بون بجمهورية ألمانيا الاتحادية بتاريخ 26 يناير/ كانون الثاني 2009، أما المادة الثانية فهي تنفيذية.

ويتألف النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا» - فضلاً عن الديباجة - من عشرين مادة، قررت المادة الأولى تأسيس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أما المادة الثانية من النظام فحددت أهداف الوكالة، وبيَّنت المادة الثالثة المقصود بمصطلح «الطاقة المتجددة»، وأفردت المادة الرابعة لبيان الأنشطة التي تضطلع بها الوكالة باعتبارها مركزاً متخصصاً في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، ونصَّت المادة الخامسة على أن تقوم الوكالة بأنشطتها بناء على برنامج العمل السنوي الذي تعده الأمانة ويفحصه المجلس وتعتمده الجمعية.

وبيّنت المادتان السادسة والسابعة أحكام الحصول على عضوية الوكالة أو على صفة مراقب فيها، وتضمنت المواد من الثامنة وحتى الحادية عشرة الأحكام المنظمة لأجهزة الوكالة التي تتكون من الجمعية والمجلس والأمانة، وخصصت المواد الثانية عشرة حتى الرابعة عشرة لبيان مصادر تمويل موازنة الوكالة، أما المواد الخامسة عشرة وحتى العشرين فقد تضمنت الأحكام المتعلقة بإجراء التعديلات على النظام الأساسي.

وذُيل النظام الأساسي بإعلان المؤتمر المتعلق بالنصوص الموثقة للنظام الأساسي والذي يعتبر جزءاً من هذا النظام، إذ قرر هذا الإعلان توثيق النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة الموقع عليه في تاريخ 26 يناير 2009م في مدينة بون باللغات الرسمية الأخرى لمنظمة الأمم المتحدة غير اللغة الإنجليزية وأيضاً بلغة الحكومة المودع لديها.


النواب يناقش عضوية«الدولية للتنمية»

يستعرض مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بشأن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية المؤسسة الدولية للتنمية، المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2010.

والاتفاقية تتألف من إحدى عشرة مادة وملحق واحد، وتشير المادة الأولى منها إلى أغراض المؤسسة المتمثلة في تشجيع تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية وبالتالي رفع مستويات المعيشة في مناطق العالم الأقل نمواً الداخلة في نطاق عضوية المؤسسة، ولاسيما عن طريق توفير التمويل لتلبية احتياجاتها الإنمائية المهمة بشروط أكثر مرونة وأقل تأثيراً على ميزان المدفوعات من تلك الخاصة بالقروض التقليدية، وبالتالي تعزيز الأهداف الإنمائية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

وتناولت المادتان الثانية والثالثة منها بيان تقسيم العضوية في المؤسسة والاكتتابات المبدئية والإضافات إلى الموارد، إذ نص البند (أ) من المادة الثانية على أن أعضاء المؤسسة الأصليين هم أعضاء البنك المدرجين في الملحق (أ) لهذه الاتفاقية الذين يقبلون عضوية المؤسسة في التاريخ المحدد في المادة (11) البند (ج) أو قبله، في حين يظل باب العضوية مفتوحاً لأعضاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير الآخرين في الأوقات ووفقاً للشروط التي تحددها المؤسسة، أما البند الثاني من المادة الثانية فقد تناول الأحكام المتعلقة بالاكتتابات المبدئية وهي المبالغ التي يكتتب بها كل عضو عند قبول عضويته، في حين خصصت المادة الثالثة لبيان الإضافات إلى الموارد.

وتناولت المادة الرابعة من الاتفاقية الأحكام المتعلقة بالعملات سواء من حيث آلية التعامل بها بما يتفق والسياسات النقدية السليمة أو وفقاً للترتيبات التي تخضع لها إذا كانت قد سلمت للمؤسسة كموارد تكميلية من غير الاكتتابات، أو من حيث المحافظة على قيمة الحيازات من العملات في حال انخفاض أو ارتفاع القيمة الإسمية لها.

أما المادة الخامسة من الاتفاقية فقد تضمنت بياناً للأحكام المنظمة للعمليات التي تقوم بها المؤسسة وأهمها تقديم التمويل لتعزيز التنمية في مناطق العالم الأقل نمواً الداخلة في نطاق عضوية المؤسسة، ولم يغب عن هذه المادة التأكيد على الطابع الاقتصادي لعمل المؤسسة وعدم تدخلها في الشئون السياسية لأي عضو.

بينما خُصصت المادة السادسة من الاتفاقية لبيان التنظيم الهيكلي والإداري للمؤسسة التي تتكون من مجلس محافظين ومديرين تنفيذين وغير ذلك من كبار الموظفين والعاملين للقيام بما تحدده المؤسسة من واجبات، كما تناولت هذه المادة الأحكام المنظمة لعلاقة المؤسسة بالبنك وبالمنظمات الدولية الأخرى، وألزمت هذه المادة كل عضو بأن يعين بنكه المركزي كمكان للإيداع يمكن للمؤسسة أن تحفظ فيه حيازاتها من عملة ذلك العضو، كما ألزمت كل عضو بأن يعين سلطة مناسبة يجوز للمؤسسة الاتصال بها فيما يتعلق بأي أمر ينشأ بموجب هذه الاتفاقية.

واحتوت المادة السابعة من الاتفاقية على الأحكام الخاصة بالانسحاب من عضوية المؤسسة أو إيقاف العضوية بقرار من أغلبية المحافظين أو بناء على وقف العضوية في البنك أو التوقف عن العضوية فيه، بالإضافة إلى الآثار المترتبة على التوقف عن العضوية.

وتمكيناً للمؤسسة من أداء الوظائف المعهودة إليها فقد منحتها المادة الثامنة من الاتفاقية الحصانات والامتيازات التالية: الشخصية القانونية التي تعطيها أهلية التعاقد والتملك والتقاضي، ضمانات إقامة الدعاوى ضد المؤسسة، حصانة أصول المؤسسة ومحفوظاتها، إعفاء أصولها من القيود، امتياز المراسلات، حصانات وامتيازات كبار الموظفين والعاملين، الإعفاء من الضرائب.

وتضمنت المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة من الاتفاقية الأحكام المتعلقة بآلية تعديل الاتفاقية وتفسيرها وحل النزاعات التي تنشأ بسببها وسريان مفعولها والتوقيع عليها وتطبيقها وافتتاح أعمال المؤسسة وتسجيل الاتفاقية.

...وينظر تعديل اتفاقية تجنب

الازدواج الضريبي مع ماليزيا

ينظر مجلس النواب في جلسته الثلثاء المقبل مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب على الدخل المرافق للمرسوم الملكي رقم (16) لسنة 2011م

وتتألف الاتفاقية - فضلاً عن الديباجة - من ثلاث مواد، تضمنت المادة الأولى من البروتوكول النص على استبدال مسمى دولة البحرين بمملكة البحرين.

أما المادة الثانية فنصت على إضافة مادة جديدة للاتفاقية تحمل الرقم (27) مكرر (الإجراءات المتبادلة للاتفاقية) تتألف من خمس فقرات تنص على التزام السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بتقديم المعلومات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية أو القوانين المحلية المتعلقة بالضرائب بحيث تعامل هذه المعلومات كمعلومات سرية، على أن هذا الالتزام لا يفرض على أية دولة متعاقدة تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للقوانين والممارسات الإدارية أو تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو النظم الإدارية المعتادة أو الكشف عن أسرار التجارة أو الأعمال أو الصناعة أو المعاملات التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالف للنظام العام، ويمتد الالتزام بتوفير المعلومات ليشمل المعلومات التي قد لا تحتاجها دولة متعاقدة لأغراضها الضريبية وفقاً للقيود المذكورة سابقاً، والتي لا تعني الامتناع عن توفير المعلومات لمجرد عدم وجود مصلحة وطنية في طلبها أو لكونها بحوزة بنك أو غيره من المؤسسات المالية.

فيما بيّنت المادة الثالثة من البروتوكول آلية دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ واعتباره جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية

العدد 3158 - السبت 30 أبريل 2011م الموافق 27 جمادى الأولى 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً