تقدم رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني بمقترح بقانون لتعديل المادة (4) فقرة (2) من القانون رقم (26) للعام 2005 بشأن الجمعيات السياسية، حيث يتضمن التعديل استبدال المادة 4 البند 2 من القانون بحيث أن لا يقل عدد المؤسسين عن مئة عضو على أن يكون من جميع محافظات المملكة وبما لا يقل عن عشرة أعضاء من كل محافظة، بدلاً من ألا يقل عدد المؤسسين لأية جمعية عن خمسين عضواً، وعلى كل جمعية سياسية أسست قبل العمل بأحكام هذا القانون وترغب في الاستمرار يجب عليها أن توفق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وأوضح الظهراني أن دستور مملكة البحرين منح في المادة (1/هـ) المواطنين رجالاً ونساء حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، كما نصت المادة (27) من الدستور على أن حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام، ولايجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أية جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها.
وأضاف أنه بالنظر إلى أهمية الجمعيات السياسية ودورها الفاعل في الحراك السياسي في مملكة البحرين في ضوء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورغبة في ضمان وجود الحد الأدنى الكافي من الأعضاء عند البدء في تأسيس أية جمعية سياسية أو استمرارها، وكذلك رغبة في أن يكون هؤلاء المؤسسون أو الأعضاء من جميع أبناء الوطن ومحافظاته، بحيث تنتفي عن بعض الجمعيات السياسية صفة الفئوية والمناطقية وتمثل الوطن بجميع محافظاته.
وأشار، في توضيح مبررات ذلك، إلى أن العديد من التشريعات في الدول العربية قد تبنت هذا المبدأ وهو ضرورة أن يكون الأعضاء المؤسسون أو المستمرون في الجمعيات أو الأحزاب السياسية يمثلون جميع المحافظات والأقاليم في تلك الدول
العدد 3155 - الأربعاء 27 أبريل 2011م الموافق 24 جمادى الأولى 1432هـ