العدد 3155 - الأربعاء 27 أبريل 2011م الموافق 24 جمادى الأولى 1432هـ

«التمييز» تلغي حكماً بإيقاف عقوبة الإزالة لبناء من دون ترخيص

صرح رئيس النيابة هارون الزياني بأن محكمة التمييز قضت بقبول طعن النيابة العامة في حكم صدر من المحكمة الكبرى الاستئنافية بإيقاف تنفيذ عقوبة إزالة الأعمال المخالفة، حيث أخذت محكمة التمييز بأسباب الطعن التي ساقتها النيابة العامة طعناً على الحكم الاستئنافي ومن ثم قضت بإلغائه.

وترجع وقائع القضية إلى أن النيابة العامة أسندت للمتهم تهمة بناء من دون ترخيص وأحالته للمحاكمة الجنائية، فقضت محكمة أول درجة بإدانته مع إلزامه بإزالة الأعمال المخالفة، إلا أن المحكمة الكبرى الاستئنافية قضت بإيقاف تنفيذ عقوبة الإزالة بناء على استئناف المتهم، فطعنت النيابة العامة بالتمييز على هذا القضاء للخطأ في تطبيق القانون، وذلك لكون أن عقوبة الإزالة لا يجوز قانوناً الحكم بإيقافها، لأن القانون أجاز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة، وهو ما عنى به العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتى ولو كان فيها معنى العقوبة. وأضافت النيابة العامة في أسباب طعنها أن إزالة المباني التي تقام مخالفة للقانون هي من قبيل إعادة الشيء إلى أصله وإزالة أثر المخالفة فإن الحكم لمطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذها يكون مخالفاً للقانون، فقضت محكمة التمييز بقبول طعن النيابة العامة وإلغاء الحكم وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد

العدد 3155 - الأربعاء 27 أبريل 2011م الموافق 24 جمادى الأولى 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً