نفى رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد ما تردد حول فصل عدد من الموظفين من الخدمة الحكومية في الجهات الحكومية تحت مظلة الخدمة المدنية.
وأكد أنه وحتى تاريخه لم يتم فصل أي موظف من الخدمة لأسباب تأديبية، موضحاً أن لجان التحقيق في الوزارات كافة قد بدأت في الانتهاء من عملها وفور إحالة الموظفين إلى مجالس التأديب من السلطة المختصة سيتم تشكيل مجالس تأديبية للبت في أمر فصل الموظفين المخالفين من الخدمة وقد بدأ بالفعل تشكيل هذه المجالس في بعض الوزارات وذلك استناداً إلى المادة 22 فقرة 2 من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م بإصدار قانون الخدمة المدنية.
المنامة - ديوان الخدمة المدنية
نفى رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد زايد الزايد ما تردد عن فصل عدد من الموظفين من الخدمة الحكومية في الجهات الحكومية تحت مظلة الخدمة المدنية. مؤكداً أن «حتى تاريخه لم يتم فصل أي موظف من الخدمة لأسباب تأديبية».
وأوضح الزايد أن «لجان التحقيق في كل الوزارات بدأت في الانتهاء من عملها وفور إحالة الموظفين لمجالس التأديب من السلطة المختصة سيتم تشكيل مجالس تأديبية للبت في أمر فصل الموظفين المخالفين من الخدمة بدأ بالفعل تشكيل هذه المجالس في بعض الوزارات وذلك استناداً إلى المادة 22 فقرة 2 من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية والتي تنص على أن (فيما عدا شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، يكون الاختصاص بإحالة الموظف إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية عليه للسلطة المختصة، ويجوز عند الاقتضاء للديوان تولي الاختصاص بمباشرة التحقيق الإداري بعد التنسيق مع السلطة المختصة، وإذا جاءت توصية التحقيق بتوقيع بجزاء الفصل بحق الموظف فيجب إحالته من السلطة المختصة إلى مجلس تأديب يشكل بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية)».
وشدد الزايد على أن «الضمانات التي جاءت في قانون الخدمة المدنية لتحمى حقوق الموظف البحريني تعد من أبرز المزايا التي جاء بها القانون الجديد، فالقانون يحمى الموظف بالنص على حقوقه الوظيفية كاملة ومن بينها توفير الإجراءات التي تكفل حصوله على مساءلة تأديبية عادلة عندما يخطئ ويرتكب مخالفة لأحكام قانون وأنظمة الخدمة المدنية، بحيث لا يتصور على الإطلاق أن يجازى الموظف تأديبياً بصورة تعسفية لا تراعى حقوقه».
وسلط الزايد الضوء على أهم هذه الضمانات والحقوق التأديبية للموظف بقوله: «لا تجوز مساءلة الموظف إلا عن مخالفة قانونية محددة في القانون أو جدول المخالفات الذي بينته أنظمة الخدمة المدنية ويتضمن 106 مخالفات محددة، فإذا كان المنسوب للموظف لا يدخل ضمن ما هو مجرم قانوناً أو ضمن جدول المخالفات فلا تجوز مساءلته تطبيقاً للقاعدة الدستورية أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص».
وأضاف أن «لا يجوز معاقبة الموظف إلا بعد إجراء تحقيق معه للوقوف على حقيقة ما هو منسوب إليه منعاً لتوقيع جزاءات تعسفية من دون تحقيق، كما لا يجوز إحالة الموظف للتحقيق إلا بقرار من السلطة المختصة أو من تفوضه من شاغلي الوظائف العليا (وكيل، وكيل مساعد، مدير) وهذه ضمانة كبيرة للموظف، فرفع الموضوع للجهات العليا في الوزارة يحمى الموظف مهما كانت وظيفته صغيرة من تعسف رؤسائه». وفيما يخص شاغلي الوظائف العليا أوضح الزايد أن «إذا كان الموظف من شاغلي الوظائف العليا فإن المختص بإحالته للتحقيق هو سمو رئيس الوزراء كما أن سموه هو المختص بتحديد الجهة التي تحقق معه وأيضاً فإن سموه هو المختص بتوقيع الجزاء عليه».
وأشار إلى أن «عندما يحال الموظف للتحقيق، لا يحقق معه محقق واحد وإنما لضمان الموضوعية والحيادية تشكل للتحقيق معه لجنة من ثلاثة أشخاص على الأقل يترأسها شخص بدرجة مدير على الأقل وهذه ضمانة كبيرة للموظف».
وأردف أن «لحماية الموظف لا تمارس اللجنة عملها في التحقيق مع الموظف على هواها، وإنما وفقاً لما بينته أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي أسهبت في سرد النصوص والإجراءات الكفيلة بتوفير تحقيق عادل مع الموظف تسمع فيه أقواله ودفاعه ويسمح له بتقديم أي مستند أو دليل يدعم موقفه، وله الحق في الاستعانة بمحامٍ، وتثبت كل هذه الإجراءات في محضر التحقيق يوقع عليه الموظف بعد أن يتثبت من أقواله، وهذه كلها ضمانات للموظف».
ونوه رئيس ديوان الخدمة المدنية إلى أن «قانون الخدمة المدنية لم يجعل من رأى لجنة التحقيق بمثابة قرار وإنما وحماية للموظف جعله مجرد توصية ترفع للسلطة المختصة لها أن تقبلها أو أن ترفضها وتعيد الموضوع للجنة لتخفف من توصيتها والجزاءات المقترحة منها أو تشددها على حسب ما هو ثابت بالأوراق، وهذه المراجعة من السلطة المختصة لا شك تعد ضمانة كبيرة للموظف».
أكد الزايد - تطبيقاً للقاعدة الدستورية بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص - أن «المشرع لم يترك للسلطة المختصة في الوزارة ولا للجنة التحقيق أن توقع على الموظف الجزاء الذي يحلو لها، وإنما حدد المشرع على سبيل الحصر الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف وهى التنبيه الشفوي والتأنيب الكتابي والتوقيف عن العمل مع خصم الراتب من يوم إلى عشرة أيام كحد أقصى، وأخيراً الفصل من الخدمة، ليس هذا فحسب بل تضمن جدول المخالفات تحديد الجزاءات التي توقع على من يرتكب أي من المخالفات الواردة بالجدول المذكور، ليس هذا فحسب بل راعى الجدول التدرج في توقيع الجزاءات، فكلما تكرر ارتكاب الموظف للمخالفة للمرة الثانية أو الثالثة بحد أقصى يشدد الجزاء، وهذه كلها ضمانات كبيرة للموظف». وعن علاقة المخالفة الإدارية بالتهمة الجنائية أوضح الزايد أن «إذا تبين للجنة التحقيق أن ما هو منسوب للموظف يعد تهمة جنائية بحسب القوانين المعمول بها في مملكة البحرين فعليها أن توقف التحقيق مع الموظف مؤقتاً وتطلب من السلطة المختصة إحالته للنيابة العامة للتحقيق معه في هذه التهمة، وهذه ضمانة كبيرة للموظف، فالجريمة الجنائية يتم التحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة وتتم محاكمته عنها من قبل القضاء».
وأضاف أن «إذا انتهت اللجنة المكلفة بالتحقيق مع الموظف للتوصية بتوقيع جزاء غير الفصل من الخدمة كالوقف عن العمل مع خصم الراتب أو التأنيب الكتابي أو التنبيه الشفوي، فللسلطة المختصة الموافقة على ذلك وإصدار قرار الجزاء أما إذا انتهت اللجنة للتوصية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة، فحماية من المشرع للموظف باعتبار أن قرار الفصل قرار خطير فلا يعد الموظف مفصولاً من الخدمة مباشرة بناءً على تلك التوصية حتى لو وافقت عليها السلطة المختصة ولكن يجب أن يصدر قرار من السلطة المختصة بإحالة الموظف لمجلس تأديب».
أكد الزايد، بشأن الاستمرار في نهج المشرع بالحفاظ على حقوق الموظف وحمايتها ورغبة في توفير جهة حيادية تنظر في أمر فصل الموظف، أن «قانون الخدمة المدنية نص على أن قرار تشكيل مجلس التأديب لا يصدر من السلطة المختصة وإنما يصدر بتشكيل مجلس التأديب قرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية، الذي عليه أن يتحقق قبل إصدار هذا القرار أن جميع الإجراءات القانونية السليمة المفضية لتشكيل مجلس تأديب تمت على النحو الذي استوجبه القانون، وبعد التأكد من توافر الإجراءات التي تطلبها القانون لتشكيل مجلس التأديب يصدر رئيس الديوان قراره بتشكيل مجلس التأديب ويخطر به السلطة المختصة». ومراعاة للحيادية في تشكيل مجلس التأديب قال الزايد: «إن الديوان يحرص على ألا تضم رئاسة أو عضوية مجلس التأديب أي ممن اشترك في التحقيق مع الموظف حتى تسير إجراءات المجلس على نحو يمنع من تكوين رأى مسبق للمجلس بشأن الموظف وهذه ضمانة كبيرة للموظف، ليس هذا فحسب بل عندما ينعقد مجلس التأديب يباشر مهماته وفقاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية المشار إليهما والتي كفلت للموظف محاكمة تأديبية عادلة يسمح له فيها بالدفاع الكامل وبالاستعانة بمن يراه مساعداً له في الدفاع عنه من المحامين والشهود وله أن يقدم ما يشاء من أدلة تدفع عنه المخالفة». واختتم الزايد بأن «المشرع أكد أيضاً حق الموظف في التظلم من القرارات النهائية الصادرة بحقه»
العدد 3154 - الثلثاء 26 أبريل 2011م الموافق 23 جمادى الأولى 1432هـ