علمت «الوسط» ان الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري تبذل جهودا مضنية لإشراك اكبر عدد ممكن من الأطياف السياسية والحقوقية الوطنية تحت مظلة المؤتمر الدستوري الذي ولد من رحم جمعيات التحالف الرباعي التي قاطعت الانتخابات النيابية الماضية. وحصلت «الوسط» على مسودة النظام الداخلي التي يرى المراقبون أنها ستضفي على الأمانة إطارا أكثر شمولية من ذي قبل.
ديباجة
كان المنطلق من تأسيس المؤتمر الدستوري هو الموقف من التعديلات الدستورية التي أقرت بتاريخ 14 فبراير/ شباط 2002 (...) فكان الهدف إيجاد مظلة للقوى المؤمنة بعمل دستوري يكرس المبادئ القويمة لحياة دستورية سليمة من خلال التمسك بحق الشعب في وضع دستور ديمقراطي باسلوب تعاقدي يؤسس لقيام مملكة دستورية تتيح حياة سياسية يكون للاحزاب دور أساسي في قيادة العملية السياسية. ويكون تداول السلطة التنفيدية هو السبيل إلى تطوير الاداء الحكومي والالتزام بمصالح المجتمع، من خلال الالتزام بالارادة الانتخابية للغالبية الشعبية وصولا الى الحكومة البرلمانية أو الائتلاف البرلماني للاكثرية النيابية.
ولقد أمكن للمؤتمر الدستوري في دوراته الماضية أن يؤسس لوعي دستوري شعبي ويخلق مناخاً لتوجهات دستورية نخبوية متعددة ومتفاوتة في مستويات مطالباتها بالحقوق الدستورية تترواح بين الدعوة للالتزام بدستور 1973 ونصوص ميثاق العمل الوطني بما يؤسس لبناء مملكة دستورية ديمقراطية على غرار الممالك العريقة، مروراً بالدعوة لقيام جمعية تأسيسية منتخبة تضع دستورا جديدا للبحرين، وانتهاء بتعديل دستور 2002 من خلال آلياته بما يحقق مبدأ الفصل الحقيقي بين السلطات ويمنح السلطة التشريعية المنتخبة صلاحيات فعلية في التشريع والرقابة. لذا بات من الضروري الوصول إلى حال توافق وطني بشأن إرساء وثيقة دستورية ديمقراطية تؤسس لتطور حياة سياسية عصرية في البحرين، بما يؤمن الاستقرار السياسي للتطور الاقتصادى والنماء الاجتماعي المستند على العدالة والمساواة والتوزيع العادل للثروات الوطنية بين جميع ابناء الشعب.
المنطلقات الأساسية للمؤتمرالدستوري
ينضوي تحت مظلة المؤتمر الدستوري كل من يؤمن بأهمية قيام حياة دستورية قويمة تستند إلى المبادئ والاسس السائدة في الممالك الدستورية الديمقراطية العريقة. يضم المؤتمر الدستوري كل من لديه تحفظات أواعتراضات جوهرية ويطالب بدستور جديد.
حقوق العضوية
يتمتع العضو العامل في المؤتمر الدستوري بممارسة جميع حقوق العضوية مثل المناقشة والتصويت والترشيح والترشح والتزكية والانتخاب والاقتراع والاعتراض وتقديم المقترحات والتحالف والمشاركة في أعمال المؤتمر الدستوري متى ما دعت الامانة العامة الي ذلك.
- يحق للعضو العامل تغيير عضويته الى العضوية المراقبة، بطلب سابق يقدمه للامانة العامة.
- يتمتع العضو المراقب في المؤتمر الدستوري بحق المناقشة وتقديم المقترحات والمشاركة في الانشطة العامة ومتابعة الوضع الدستوري عن كثب وتطوير موقفة الدستوري وفق تطور الظرف الموضوعي لهذه المسالة من دون الالتزام بالضرورة بمواقف المؤتمر الدستوري.
- يحق للعضو المراقب اكتساب العضوية العاملة بتقديم طلب إلى الامانة العامة، التي يتوجب عليها البت فية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه، وإبلاغ العضو بقرارها.
شروط العضوية في المؤتمر الدستوري ومدتها: تسديد رسم الاشتراك المقرر للدورة، مدة العضوية دورة واحدة قابلة للتجديد.
متطلبات العضوية العاملة
العضو العامل هو كل من يؤمن بواحد أو أكثر مما يلي:
الدعوة للالتزام بمكتسبات دستور 1973 وميثاق العمل الوطني، والمطالبة بتعديلات تحقق قيام سلطة تشريعية مستقلة وفصل فعلي بين السلطات الثلاث، والاعتراض على الانتقاص من صلاحيات المجلس النيابي المنتخب، والمطالبة بوضع دستور ديمقراطي منبثق من سلطة تأسيسية منتخبة.
الوضع القانوني للمؤتمر الدستوري
يستند الوضع القانوني للمؤتمر الدستوري على الاساس القانونى للجمعيات الاعضاء المشهرة في البحرين، وهو ليس منظمة مستقلة بذاتها، ولا يحتاج إلى تأسيس قانوني بحسبانه مظلة تنسيقية للجمعيات المنظمة له.
هيكلية المؤتمر الدستوري
تكون للمؤتمر الدستوري الهيئات القيادية الآتية، وهي على التوالي من حيث المراتبية:
المؤتمر العام الدوري - المؤتمر العام الاستثنائي - الاجتماع الموسع - الامانة العامة - المؤتمر العام الدوري.
ينعقد هذا المؤتمر مرة واحدة كل سنة، تتكون هيئة المؤتمر من المندوبين الممثلين للجمعيات الاعضاء والشخصيات الوطنية المستقلة وجمعيات المجتمع المدني التي تقرها الامانة العامة. تمثل الجمعيات السياسية بعدد متساوٍ من المندوبين لكل منها. تمثل جمعيات المجتمع المدني بعضوين لكل منها. تكون عضوية المندوبين فردية ويتمتع كل منهم بصوت واحد مساو لغيره يختص المؤتمر العام الدوري بمناقشة جدول الاعمال الذي تقرره الامانة العامة المؤتمر العام الدوري أو الاستثنائي وهو أعلى سلطة في المؤتمر الدستوري تتخذ القرارت في المؤتمر العام الدوري بالشكل الذي تنظمه لائحتة الداخلية.
المؤتمر العام الاستثنائي
يعقد المؤتمر العام الاستثنائي بدعوة من الامانة العامة للمؤتمر الدستوري أوبطلب من ثلث المندوبين في المؤتمر العام الدوري. يناقش المؤتمر العام الاستثنائي الموضوع الخاص المدرج على جدول أعماله. المندوبون في المؤتمر العام الاستثنائي هم أعضاء المؤتمرالعام الدوري في الدورة ذاتها. تتخذ القرارت في المؤتمر العام الاستثنائي بالشكل الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمؤتمر العام الدوري.
الاجتماع الموسع
يجوز للامانة العامة الدعوة لعقد اجتماعات موسعة للمندوبين في المؤتمر العام، وفق ما تحدده الامانة العامة وكلما وُجدت ضرورة لذلك. يناقش الاجتماع العام الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ويتخذ توصيات استشارية للامانة العامة لا تخالف قرارت المؤتمرات العامة الدورية أو الاستثنائية.
الامانة العامة
تتكون الامانة العامة من ممثلين اثنين لكل جمعية سياسية و ثلاثة ممثلين منتخبين يمثلون جماعيا الجمعيات المهنية وجمعيات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة، تضع الامانة العامة لنفسها برنامجا للدورة السنوية بين كل مؤتمرين عامين دوريين، وتضع الامانة العامة جدول أعمال المؤتمرات وتقوم بالتحضير لانعقادها. تقسم الامانة العامة برنامجها السنوي، إلى أربعة فصول، لتسهيل التنظيم والمتابعة.
التزاماتها: تلتزم الامانة باحترام حق لكل جمعية سياسية في تقديم أوراق برأيها عن موقفها من المسألة الدستورية، في أية فعالية تنظمها الامانة العامة، تحرص الامانة على تنفيذ جميع المقترحات بذهنية جماعية منفتحة تحقق الدفاع عن مصالح شعب البحرين بصورة جماعية. تدعو الامانة وتشارك في الانشطة السلمية التي لا تتعارض مع القانون. تتخذ القرارت في الامانة العامة وفق ما تنظمه لائحتها الداخلية.
واجبات أعضاء الأمانة
يلتزم أعضاء الامانة العامة من ممثلي الجمعيات السياسية والمجتمع المدني والشخصيات المستقلة بالمشاركة في كل نشاط يمثل رأيا في المؤتمر الدستوري، تلتزم كل جمعية سياسية عضواً في الامانة العامة بالمشاركة في أى نشاط دستوري تنظمه الامانة العامة تكريسا للتضامن في الموقف الذى يمثله المؤتمر الدستوري ازاء ذلك النشاط.
ضوابط ديمومة عمل الأمانة العامة
تخضع الامانة العامة في كل أعمالها لقرارت المؤتمرات العامة والاستثنائية. إذا انضمت جمعيات سياسية جديدة إلى المؤتمر الدستوري بين مؤتمرين، تمثل كل منها في الامانة العامة طريقة. تمثيل الجمعيات المنضوية قبلها نفسها. إذا استقال عدد من أعضاء الامانة العامة يحل محلهم العدد نفسه من الاحتياط، دعوة من أكبر اعضاء الامانة العامة المتبقين، إذا كان الامين العام ونائبة من بين المستقيلين منها.
حل الامانة العامة: لا تحل الامانة العامة الا بقرار من المؤتمر العام الدوري، أو الاستثنائي المنعقد لهذا الغرض.
موازنة الأمانة العامة : تقترح الامانة العامة على الجمعيات الاعضاء موازنتها العامة للدورة السنوية وتتقاسمها الجمعيات بالتساوي. يجوز للامانة العامة قبول التبرعات المالية والدعم المادى غير المشروط. يجوز للامانة العامة تمويل انشطتها ذاتيا بما لا يخالف القانون.
مقر الأمانة العامة: تختار الامانة العامة لنفسها مقرا بالتنسيق مع إحدى الجمعيات.
العدد 1293 - الثلثاء 21 مارس 2006م الموافق 20 صفر 1427هـ