العدد 3150 - الجمعة 22 أبريل 2011م الموافق 19 جمادى الأولى 1432هـ

تخفيض حبس متهمين في قضية سرقة

خفَّضت محكمة الاستئناف حبس متهمين من سنتين إلى 6 أشهر في قضية سرقة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمستأنفين تهمة السرقة بأن قام المستأنفون وآخرين بسرقة المنقولات المبينة الوصف والنوع بالأوراق والمملوكة من مسكن المجني عليه بطريق التسور والكسر من الخارج.

وقد دفعت المحامية نفيسة دعبل بأن حكم الدرجة الأولى مخالف للقانون والواقع بمواجهة المستأنف الثاني والثالث، وإذ ذكرت أن قرر حكم أول درجة بأن المتهم الأول اعترف بمحضر الضبط والتحقيقات بأن من كان بمعيته كلٌّ من المتهمين من الثاني وحتى الخامس، حيث دخلوا لمنزل المجني عليه وقاموا بفعل السرقة.

وذلك الأمر مردود عليه وذلك لأن المتهم الأول لم يبين الواقعة بهذه الصورة حيث ذكر بأن المتهم الثاني لم يكن معهم أثناء دخولهم المنزل بل ذهبوا له لبيته بسند لفتح التجوري، وإن كان ذلك الأمر لا يهمنا كثيراً لعدم صحته جملة وتفصيلاً، إلا أنَّ ذلك الأمر أدعى للقول بعدم قيام حكم أول درجة على سند له أصل في الأوراق وعدم استيضاحة الصورة التي رسمها المتهم الأول والذي افترض حكم أول درجة صحتها، وذلك طبعاً مع تأكيدنا على عدم صحة ما ركن عليه المتهم الأول جملة وتفصيلا.

كما أن حكم أول درجة بنى قضاؤه بالإدانة على اعتراف المتهم الأول وسريانه على المتهمين الآخرين كشهادة.

كما دفعت دعبل ببراءة المستأنفين الثاني والثالث من التهمة المسندة إليهما، إذ بينت لما كان من المقرر قانوناً أنَّ الأصل في المتهم البراءة وأنه يقع على النيابة العامة عبء إثبات خلاف ذلك الأصل فعليها يقع عبء تقديم الدليل على ثبوت التهمة المنسوبة للمتهم فإذا خلت أوراق الدعوى من الدليل القاطع على صحة الاتهام وجب الحكم ببراءة المتهم ممَّا نسب إليه لأن الأصل فيه هو البراءة والإتهام أمر عارض والأصل هو (بقاء ما كان على ما كان).

وأضافت أنَّ تناقض أقوال المتهم الأول وما أدلى به المجني عليه من مسروقات حيث قرر المتهم الأول أن الخزانة بها 3500 دينار مرة و 6000 دينار مرة أخرى بينما ذكر المجني عليه بأن الموجودات كانت 6000 دينار و 40000 ريال سعودي و 200 درهم إماراتي وشيكات وأوراق حسب ما ذكره بمحضر الشرطة وهذا التضارب يدل على كذب المتهم الأول في روايته وذلك الأمر يؤدي بأن المستأنف الثاني والثالث لا علاقة لهما بالجريمة التي اقترفها المتهم الأول واعترف بها.

وتابعت دعبل بأنها تدفع بكيدية الإتهام وتلفيقه من قبل المتهم، إذ تكشف حقيقة الواقع عن عدم وجود ثمة دليل واحد على الإطلاق سواء كان مادياً أو فنياَ أو قولياً ضد كلٍّ من المستأنفين الثاني والثالث، فالأوراق تنطق ببراءتهما بكل كلمة، حيث قتصر دليل الإتهام على رواية ساذجة ومتناقضة ولا يصدقها واقع الحال ولا المنطق السليم للمتهم ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنطلي على عدالة المحكمة الموقرة بأي حال من الأحوال، بل وكان من المفترض أن تقوم النيابة العامة بالأمر لإقامة الدعوى بمواجهة كلٍّ من المتهمين لعدم وجود دليل إدانة واحد بمواجهتهما، وهي بصدد رفع أدلة الإتهام. كما كان على النيابة العامة أن تستوضح صورة المساهمة الجنائية الصحيحة للمستأنف الثاني من خلال الأوراق أو على أقل تقدير وفق ما رسمها المتهم الأول

العدد 3150 - الجمعة 22 أبريل 2011م الموافق 19 جمادى الأولى 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً