يستعرض مجلس النواب في جلسته المقبلة الإقتراح برغبة بشأن إصدار بدل فاقد لوثائق العقارات في فترة لا تتجاوز الثلاثة شهور من تاريخ حكم المحكمة بما ينسجم مع حكم المادة (51) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون التسجيل العقاري، والتي تنص على «لا يجوز تسليم نسخة أخرى من وثيقة الملكية إلا في حالة تلف أو ضياع الوثيقة الأولى ويكون ذلك بحكم تصدره المحكمة المختصة».
وبرَّر مقدِّموا الإقتراح التقدم به هو أن الوضع القائم حالياً أنَّ إصدار بدل فاقد لوثائق العقارات يستغرق مدة تتراوح بين ستة شهور إلى سنة، إذ تمر العملية بخطوات بيروقراطية مطولة لا داعي لها.
من جهة أخرى اعتبر جهاز المساحة والتسجيل العقاري أنه «لا يجوز تسليم نسخة أخرى من وثيقة الملكية إلا في حالة تلف أو ضياع الوثيقة الأولى ويكون ذلك بحكم تصدره المحكمة المختصة» حسبما تنص عليه المادة (51) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979»، ولفت إلى أنَّ «ما يجري عليه العمل في حالة دعاوى تثبيت الملكية تولى القانون بيان الإجراءات التي تؤدي والمواعيد الواجب مراعاتها وعهد المحكمة إلى أن يصدر حكم تثبيت الملكية بالاضطلاع على جميع الخطوات»، وتابع «وبعد صدور الحكم وصيرورته نهائياً رسم للجهاز الدور الذي يؤديه لتسجيل الحكم وإصدار وثيقة الملكية الأولى للعقار»، وواصل «إذ يتم تحويل الأمر إلى إدارة المساحة العقارية لعمل خارطة للعقار تلصق بوثيقة الملكية ويكون على صاحب الشأن الاتصال بإدارة المساحة لدفع الرسوم المطلوبة والإرشاد عن العقار والمعاينة بمعرفة المساحة وعمل الخارطة وإرسالها إلى إدارة التسجيل والمتابعة»
العدد 3150 - الجمعة 22 أبريل 2011م الموافق 19 جمادى الأولى 1432هـ