العدد 3150 - الجمعة 22 أبريل 2011م الموافق 19 جمادى الأولى 1432هـ

4 آلاف دينار الحد الأعلى للرواتب المؤمَّن عليها في «التأمين الإجتماعي»

مشروعان بقانون ينظرهما «النواب» للقطاعين العام والعسكري

يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل المشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، ويهدفان إلى جعل الراتب الأعلى الخاضع للإشتراك في هيئة التأمين الإجتماعي لا يتجاوز 4000 آلاف دينار ويمشل ذلك الوزراء ومن في حكمهم.

يهدف المشروع بقانون الأول إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، حيث نصت المادة الأولى منه على تحديد حد أقصى للراتب الشهري الخاضع للاشتراك بحيث لا يتجاوز (4000 دينار) لكافة موظفي الحكومة بمن فيهم الوزراء ومن في حكمهم، كما تسوى كافة الحقوق الناشئة على أساس الراتب الخاضع للاشتراك وذلك أسوةً بما هو مطبق على العاملين في القطاع الأهلي، وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (11) من القانون المذكور.

ونصّت المادة الثانية من المشروع على حساب معاشات التقاعد والعجز والوفاة والمكافآت المستحقة عن المدة السابقة على تاريخ سريان هذا القانون والتي يكون الموظف قد أدى خلالها اشتراكات التأمين عن راتب يزيد عن الحد الأقصى للراتب الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في المادة الأولى من المشروع بمعزل عن المدة اللاحقة له، بشكل سوف يصب في مصلحة المتقاعد خصوصاً في حالة التفاوت في الراتب بين حساب المدتين نتيجة تطبيق أحكام هذا المشروع (أي بين مدة حساب الاشتراكات قبل تطبيق القانون وبين مدة حساب الاشتراكات بعد تطبيق القانون)، فسوف يحدد المعاش النهائي أو المكافأة على أساس المدتين بشكل متصل إذا كان أفضل للمتقاعد - بدلاً من تحديد المعاش أو المكافأة على أساس مقدار مجموع المعاشين أو المكافأتين الناتجين عن حساب كل مدة على حدة حسب الأحوال.

فيما نصّت المادة الثالثة منه على ألاّ يتجاوز المعاش التقاعدي الحدّ الأقصى المنصوص عليه في المادة الأولى من المشروع حتى مع تطبيق الزيادة السنوية البالغة 3 في المئة، أما بالنسبة للمعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون وتزيد عن الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة، فيتوقف المعاش المستحق عند هذا الحد ويكون هو الحد الأقصى المعول عليه للمعاش اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ العمل بهذا القانون.

فيما هدف المشروع الثاني للأهداف نفسها فيما سيطبق على كافة ضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بما فيهم الوزراء ومن في حكمهم

العدد 3150 - الجمعة 22 أبريل 2011م الموافق 19 جمادى الأولى 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً