العدد 1261 - الجمعة 17 فبراير 2006م الموافق 18 محرم 1427هـ

«مرافق النواب» تقر خليج توبلي محمية طبيعية

الحبس وغرامة 50 ألف دينار عقوبة المخالفين

وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب على المشروع بقانون باعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية، وأوصت اللجنة في تقريرها - الذي يناقشه المجلس في جلسته الثلثاء المقبل - بالموافقة على مشروع القانون.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على «اعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية من الفئة الثانية (منتزه وطني)، بحسب التصنيف الدولي للمحميات، وتمتلكه الدولة بأكمله، ويخضع لإشراف الجهة المعنية بإدارة المحميات الطبيعية»، ونصت المادة الثانية على «وقف جميع أنواع الدفان والردم في خليج توبلي»، فيما نصت المادة الثالثة على «ان تقوم الجهة الحكومية المختصة برسم الحدود لخليج توبلي»، كما نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على «ان تقوم الجهات الحكومية المختصة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة البيئة في الخليج وتطوير الحياة الفطرية فيه». وتضمن مشروع القانون على عقوبة المخالفين، إذ تنص المادة الخامسة على «ان يعاقب بالحبس وغرامة لا تتجاوز 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون، على أن تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وإلزام المحكوم عليه بإزالة المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه، وللجهات المختصة أن تطالب المحكوم عليه بالتعويض المدني عن جميع الأضرار الناجمة».

وأوصى مشروع القانون في المادة السادسة منه بأن تقوم الجهة الحكومية المختصة قبل صدور الحكم في الدعوى بأن تقرر وقف عمليات الردم أو أية مخالفات أخرى لأحكام هذا القانون والتحفظ على جميع الآلات والأدوات المستخدمة في هذه المخالفات.

وكان المشروع عبارة عن اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى بشان اعتبار خليج توبلي محمية، ووافقت عليه الحكومة ووضعته في صيغة مشروع بقانون.

وفي موضوع آخر، وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على الاقتراح بقانون بإنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية المقدم من النائب محمد حسين الخياط، ويتألف الاقتراح بقانون من 29 مادة تتناول التعاريف، وإنشاء المعهد وطريقة تشكيله، والأحكام المتعلقة بمجلس الإدارة وأمينه العام، ومهمات المجلس وأهدافه، ومصادر التمويل والموازنة.

ورأت لجنة البحوث بوزارة الصحة الحاجة إلى إجراء تقييم الوضع الحالي للبحث العلمي في القطاع الصحي، وضرورة إيجاد منظومة عمل مشترك للتنسيق بين الجهات الحالية العاملة في مجال البحوث وذلك قبل إنشاء معهد للأبحاث الطبية، وأكدت لجنة البحوث على ضرورة إجراء دراسة اقتصادية لهذا المشروع.

فيما رأت وزارة التربية والتعليم «ان اختصاصات المعهد تتماثل مع اختصاصات مجلس التعليم العالي، إذ يختص المجلس بشئون التعليم والبحث العلمي ومنها إعداد السياسة العامة للبحث العلمي على مستوى المملكة ومن بينها السياسة العامة للبحث العلمي في مجال العلوم الطبية، ومن مهمات واختصاصات المعهد المقترح إنشاؤه إعداد السياسة العامة للبحث العلمي في علوم الطب والصحة العامة وهو ما يدخل في اختصاص مجلس التعليم العالي». وأعابت وزارة التربية والتعليم خلو الاقتراح بقانون من تحديد الوزير المسئول سياسياً عن أعمال المعهد ومتابعة أعماله ومراقبتها. وبحسب مقدم الاقتراح، فإن المعهد سيكون بما يناط إليه من مهمات مرجعاً طبياً محلياً إقليمياً كباقي المعاهد في الدول الأخرى، بالإضافة إلى ما يقدمه من استشارات طبية وعلمية لأية جهة حكومية أو خاصة لتنفيذ برامج أو مشروعات للمواطنين لها علاقة بصحتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.


«المركزي للمعلومات» رداً على سؤال الخياط: 8 شركات تملك الحكومة فيها أكثر من 70%

ذكر وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة «ان 8 شركات تملك الحكومة نسبة 70 في المئة فأكثر من رأس مالها»، جاء ذلك رداً على سؤال النائب البرلماني محمد حسين الخياط بشأن عدد وأسماء الشركات التي تمتلك الحكومة نسبة 70 في المئة فأكثر من رأس مالها.

وأوضح الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة «ان الشركات الثمان هي شركة غاز البحرين الوطنية ونسبة مساهمة الدولة فيها 75 في المئة، وشركة الغاز المسال وهو مشروع تابع لشركة غاز البحرين الوطنية ونسبة مساهمة الدولة 100 في المئة، شركة نفط البحرين نسبة المساهمة 100 في المئة، شركة ألمنيوم البحرين ونسبة المساهمة 77 في المئة، وتساهم الحكومة بنسبة 100 في شركة المشاريع السياحية وشركة حلبة البحرين الدولية والشركة العامة للدواجن وبنك الإسكان».

وأشار رد الوزير إلى «ان الهيئات والمؤسسات العامة المستقلة عن الوزارات عددها ثمانية، وهي المؤسسة العامة للشباب والرياضة وتتبع المجلس الأعلى للشباب والرياضة الملحق بمجلس الوزراء، مؤسسة نقد البحرين وتتبع وزير المالية في حدود الصلاحيات الممنوحة له، الهيئة العامة لصندوق التقاعد وتخضع لإشراف وزير المالية، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتخضع لإشراف وزير العمل، هيئة الإذاعة والتلفزيون وتتبع وزير الإعلام، الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وتتبع مجلس الوزراء، الهيئة الوطنية للنفط والغاز ويرأس مجلس إدارتها وزير الهيئة العامة للاتصالات والوزير المعني بها هو نائب سمو رئيس الوزراء وزير المواصلات»

العدد 1261 - الجمعة 17 فبراير 2006م الموافق 18 محرم 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً