كشف عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب السيدعبدالله العالي عن وجود 4 ممثلين عن الهيئة العامة لصندوق التقاعد ومعينين في مجالس إدارات الشركة المساهمة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لم ترد أسماؤهم في القائمة التي زودها به وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في رده على سؤاله بشأن «تمثيل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في الشركات التي تسهم فيها الهيئة».
وقال العالي: «يبدو أن هناك محاولة لتعمّد إخفاء بعض الأسماء والمعلومات أو بحسن النية الذي يعود إلى عدم امتلاك الهيئة المعلومات الكافية لمن صرفت لهم المبالغ من دون أن يدرجوا. فكيف صرفت المبالغ ومن أمر بصرفها، وهل الوزير على علم بصرف هذه المبالغ، أو أنها صرفت لأفراد بغير علمه، فكيف يتم ذلك؟ وما هو السند القانوني لديه؟ وإذا صرفت وفق لوائح كما يقولون بأنها ستناقش في العام 2008، فكيف صرفت للعام 2008 من دون أن تناقش هذه اللوائح؟».
كما أشار العالي إلى وجود تباين شديد سواء في أعداد الممثلين للشركات أو في المكافآت التي تمنح لهم، وقال: «يمثل أحد الأعضاء في مجلس الإدارة وهو مدير لـ 9 شركات فكيف يمكن التوفيق بين عمله الرسمي وعمله في إدارة مثل هذه الشركات التي لا شك تحتاج إلى كفاءة ومهنية متخصصة ووقت أدى إلى ارتفاع أرباحها، ما انعكس على مكافآت أعضائها؟».
كما تساءل العالي عن المعايير التي صرفت على أساسها المكافآت، معتبرا أنه من غير المعقول أن تكون هناك أربعة اجتماعات لمجلس الإدارة يخصص لكل اجتماع 13 ألف دينار، في حين لا تزيد مدة الاجتماعات على 4 ساعات في كل اجتماع، مطالبا في الوقت نفسه بتحديد المكافآت وفق القانون، سواء فيما يتعلق بالوقت أو بالأرباح.
وأضاف «لماذا تفاوتت المكافآت من جهة إلى أخرى ومن فرد إلى آخر؟ إذ لا أعتقد أن لمجلس الإدارة الحق في تحديد مكافآته، فإذا كان هؤلاء موظفين، فلتضاف لهم مهمات أخرى أو يعتبر ذلك من جزء عملهم، وإذا كان عملهم في الهيئات خارج الدوام فلتطبق عليهم أنظمة المكافآت بحسب قانون الخدمة المهنية».
وتابع: «من المفترض أن تودع هذه المكافآت بحسب القانون في الهيئة ثم توزع وفق نظام واضح ومحدد المعايير ولا غبار عليه بربطه بقانون توزيع المكافآت، كما أنه ليس هناك مبرر فيما يدعيه المدافعون فيما سلكته مجالس الإدارة السابقة حين صرفت لموظفيها المكافآت خارج إطار القانون، لأنه ليس لها حق في ذلك».
وأكد العالي أهمية أن ينظر وزير المالية إلى جميع الإشكالات وإلى حيثيات صرف هذه المكافآت التي سببت لغطا في الشارع، وخصوصا أن الشارع يعتبر أن هذه ليست أموالا عامة فقط وإنما أموال خاصة بالمودعين في التأمينات الاجتماعية، وهي جزء من مستحقاتهم في حين تطالب الهيئة بزيادة اشتراكاتهم بحجة العجز الاكتواري على رغمٍ مما تمارسه الهيئة من قروض كبيرة لشركات ليست هي في حاجة إلى هذا المال في مقابل احتياج المودعين والمؤمن عليهم في الهيئة، على حد قوله.
وأشار العالي إلى أن الإدارة التنفيذية في هيئة التأمينات الاجتماعية قامت بتعيين مكافآت ممثليها في مجالس إدارة الشركات استنادا إلى قرار مدير عام الهيئة رقم (13) للعام 1983 والذي نص على أن مكافآت الممثلين في حدها الأقصى هي ألف دينار، كما أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قرار رقم (4) في اجتماعه رقم 1/2004 بتاريخ 13 يوليو/ تموز من العام 2004 أكد فيه الاستمرار فيما رسمه المدير التنفيذي في قراره سالف الذكر.
إلا أنه أكد أن ممثلي العمال عارضوا في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين القرار السابق وطالبوا بإرجاع المبالغ التي صرفت لممثلي الهيئة في مجالس الشركات التي تسهم الهيئة في رأس مالها، وأن مجلس نواب يقف معهم في هذا انطلاقا من مسئوليته الرقابية على المؤسسات الحكومية.
كما أكد النائب العالي أنه وفقا لنصوص قانون الشركات السابق والحالي فإن هذه المخصصات يجب أن تدفع إلى الشخص المعنوي وهو في هذه الحالة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ومن ثم له أن يقرر، وفق ما ترسمه النظم والأحكام التي تنظم الشخص المعنوي المذكور، صرف مكافآت ممثليه في إدارة تلك الشركات.
ولفت العالي إلى أنه من الواضح أن أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هي أحكام آمرة من النظام العام لا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على خلافها وهي واجبة التطبيق كما وردت نصوصها وخاصة الواضحة الجلية وأية مخالفة لها بقرارات صادرة من قبل مجلس الإدارة أو من قبل أية سلطة إدارية تعد مخالفة غير قانونية وباطلة لا يعتد بها ولا يمكن تعديل نصوص قوانينها إلا من السلطة نفسها التي شرعتها وبالأداة نفسها أي بقانون، وأنه على ضوء ذلك فإن قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وكذلك مديرها العام تعد قرارات باطلة إن هي خالفت أحكام القانون وقواعده الآمرة.
وأشار إلى أن عوائد ومكافآت الشركات التي تسهم في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لم تصرف للهيئة بمخالفة صريحة لنص مواد قانون الشركات، فضلا عن أن مكافآت قد صرفت لأعضاء مجالس إدارات الشركات التي تسهم في رأس مالها الهيئة من دون اتباع الطريق القانوني الذي رسمه قانون التأمين الاجتماعي وقانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وبمخالفة لقواعد القانون الآمرة التي لا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال، وأن أمر صرف تلك الأموال يعد أمرا باطلا ومخالفا للقانون، إذ لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بذلك.
العدد 2454 - الإثنين 25 مايو 2009م الموافق 30 جمادى الأولى 1430هـ