العدد 1257 - الإثنين 13 فبراير 2006م الموافق 14 محرم 1427هـ

«الضمان الاجتماعي» بانتظار تصديق الملك

أقر مجلس الشورى في جلسته أمس مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بعد أن وافق الأعضاء على تعريف المعوق الذي انتهت إليه لجنة الخدمات، إذ يعرّف المعوق بأنه كل فرد لديه إعاقة تثبت بتقرير طبي يحتاج معها إلى عناية خاصة قبل سن العمل، أو تمنعه كلياً أو جزئياً في سن العمل من كسب عيشه أو عيش أسرته وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كاف يعتمد عليه في معيشته. وقد صوّت المجلس بالموافقة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، فيما يبقى التصديق عليه من قبل جلالة الملك لبدء العمل به. واستطاع المجلس تمرير الاقتراح بقانون بتعديل مواد الحراسة القضائية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، على رغم اعتراض وزير العدلعلى القانون إذ أبدى استعداده للتعاون مع مجلس الشورى لإيجاد صيغة معينة تضبط عمل الحراس القضائيين، كما وعد بالتشاور لإيجاد آلية لحل هذه المشكلة.


الستري دعا لإعادته إلى «التشريعية» وإيجاد آلية لحل المشكلة

«الشورى» يمرر «الحراسة القضائية» رغم اعتراض «العدل»

القضيبية-علي العليوات

استطاع مجلس الشورى في جلسته الرابعة عشرة في دور الانعقاد الرابع التي عقدت أمس تمرير الاقتراح بقانون بتعديل مواد الحراسة القضائية في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) للعام 1971، على رغم اعتراض وزير العدل محمد علي الستري على القانون، في الوقت الذي صوت فيه المجلس بالموافقة على توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية بجواز النظر في الاقتراح. ويقضي هذا الاقتراح بقانون المقدم من العضو راشد مال الله السبت، بإنشاء جهة حكومية تابعة لوزارة العدل تتولى أعمال الحراسة القضائية، تفعيل دور المحاكم الرقابي، تعدد جهات الرقابة على أعمال الحارس القضائي، فضلاً عن إشراك أطراف الخصومة في إدارة أعمال الحراسة وأعمال التصرف. وأكد الستري في مداخلته «ان إنشاء إدارة خاصة بالحراسة القضائية أمر صعب، سواء من الناحية المالية أو من ناحية الحاجة لعدة كفاءات للعمل في هذه الإدارة، وليس عملياً أن يكون هناك جهاز خاص بهذا الشأن، فضلاً عن خلقه صعوبات أمام السلطة القضائية»، واستغرب الستري المطالبة بإنشاء مثل هذه الإدارة في الوقت الذي تسعى الكثير من الدول إلى التخلص من هذه الإدارات، على حد قوله. ودعا وزير العدل أعضاء مجلس الشورى إلى إعادة النظر في هذا الاقتراح، والعمل على تشريع نصوص تعزز الرقابة القضائية على الحراسة، مشيراً إلى تراجع في أعداد هذه القضايا خلال الأعوام من 2000 وحتى 2005. وأبدى الستري استعداده للتعاون مع مجلس الشورى لإيجاد صيغة معينة تضبط عمل الحراس القضائيين، كما وعد الوزير بالتشاور مع لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإيجاد آلية لحل هذه المشكلة، مؤكداً ان الوزارة تتفق مع فكرة الاقتراح غير ان الاختلاف في الآلية. وعرض مقدم الاقتراح عضو مجلس الشورى راشد مال الله السبت بعض الفقرات من البرنامج التلفزيوني المحلي (حياكم معانا) الذي ناقش قبل فترة المشكلات التي يعاني منها المواطنون جراء الحراسة القضائية وغياب الرقابة عليها. وأكد العضو فؤاد حاجي «أن الحراسة القضائية كان لها دور كبير في حفظ أموال الناس على مدى تاريخ تطبيقها في البحرين، مشيراً إلى «ان إنشاء جهاز يعنى بالحراسة القضائية من شأنه تعطيل هذه المهنة أكثر من حل المشكلة»، وقال: «إذا كانت هناك حالات للتلاعب والغش وخيانة الأمانة من بعض الحراس القضائيين يمكن معالجتها بسن التشريعات الرادعة»، فيما تساءل العضو جميل المتروك عما سيؤدي إنشاء مثل هذه الإدارة في حل المشكلة المرتبطة بالحراسة القضائية، منوهاً إلى «ان الإدارة التي ستنشأ ما هي إلا أداة أخرى للحراسة القضائية، ومن الضروري التركيز على تفعيل الدور الرقابي للحارس القضائي»، مطالباً الشوريين سحب الاقتراح وإعادة صوغه، وفي المقابل طالب العضو محمد هادي الحلواجي بالتصويت على فكرة الاقتراح ورفعها إلى الحكومة. وأوضح السيدحبيب مكي هاشم «ان الحراسة القضائية على الأموال يدخل تحتها أطراف عدة، هم المتقاضون الذين يلجأون إلى ساحة القضاء يطلبون تعيين حارس قضائي على الأموال المتنازع عليها، والقاضي الذي يحكم بغرض الحراسة، والقانون ذاته الذي يحكم به القاضي إلى جانب الحارس القضائي»، واقترح العضو أحمد بوعلاي إقرار مبدأ التعديل مع الأخذ بوجهات النظر بشأن صوغ النصوص والمراقبة والمحاسبة والإدارة والخبرة والكلفة المالية، حتى تستقيم الأوضاع وتتضح الرؤية. وقال العضو عبدالجليل الطريف في مداخلته: «الكثير من المواطنين الذين اكتووا بسلبيات الحراسة القضائية، وتأثرت حقوقهم سلباً بذلك يتوقون إلى إقرار هذا الاقتراح».


«المالية»: لا صلاحية لنا في تحديد «رسوم» الوزارات

أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة «ان وزارة المالية ليس لديها الصلاحية للتدخل في تحديد الرسوم التي تفرضها»، مشيراً إلى «ان كل وزير يضع آليات خاصة لإصدار هذه الرسوم تعرض على مجلس الوزراء من اجل الحصول على الموافقة عليها»، جاء ذلك تعليقاً على سؤال العضو عبد الرحمن محمد جمشير بشأن إجراءات وزارة المالية لتصحيح الوضع غير الدستوري في عدم إتباع بعض المؤسسات الحكومية الإجراءات القانونية المتعلقة بفرض الرسوم أو زيادتها أو إلغائها. وأوضح جمشير بأن رد الوزير اختلف عما جاء في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية في باب الوضع القانوني للضرائب والرسوم بالمملكة (البند السابع لوزارة المالية­ شئون الجمارك والموانئ) الذي ذكر أن الوزارة خالفت القوانين الصادرة بتنظيم الضرائب والرسوم بل وحتى أنها خالفت التعاميم التي أصدرتها للوزارات. وأكد جمشير أن السلطة التشريعية ترغب في التعاون ووزارة المالية في حماية مصالح المواطنين المتضررين من تلكم الضرائب والرسوم التي تم دفعها بمخالفات دستورية واضحة، مؤكدا على ضرورة العمل وبسرعة لتصحيح كل تلك المخالفات ورفع الضرر عن كاهل المواطنين.


الموافقة على قرض ميناء خليفة بن سلمان

الشوريون يحددون «المعوق» ويقرون «الضمان الاجتماعي»

القضيبية-علي العليوات

أقر مجلس الشورى أمس مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بعد أن وافقوا على تعريف المعوق الذي انتهت إليه لجنة الخدمات، وينص التعريف على «أن المعوق هو كل فرد لديه إعاقة تثبت بتقرير طبي يحتاج معها إلى عناية خاصة قبل سن العمل، أو تمنعه كلياً او جزئياً في سن العمل من كسب عيشه أو عيش أسرته وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كاف يعتمد عليه في معيشته». وجاء تقرير لجنة الخدمات بناء على تكليف المجلس في جلسته الثانية عشرة المنعقدة في 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي لإعادة دراسة المادة المتعلقة بتعريف المعوق في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، لإعداد تقرير تكميلي بشأنها. وقد رأت العضو بهيئة الجشي وجود لبس في صوغ المادة وحاجتها إلى بعض التعديل، فيما ذكر العضو صادق الشهابي «ان تعديل اللجنة على تعريف المعوق جاء موفقاً أكثر من السابق، لاشتماله على ضوابط واضحة بشأن المعوق». وأوضح رئيس لجنة الخدمات العضو عبدالرحمن بوعلي «أن التعريف السابق للمعوق الذي رفضه مجلس الشورى يحرم الأطفال من حق الحصول على المساعدة الاجتماعية، وهو ما أكده المستشارون القانونيون الذين استأنست اللجنة بآرائهم، كما أكدت وزارة التنمية الاجتماعية الأمر ذاته»، وأثنى العضو جميل المتروك على صوغ التعريف، مشيراً إلى أنها جاء أكثر شمولية لتعريف المعوق، داعياً المجلس إلى الموافقة على ذلك. وقد صوت المجلس بأغلبية أعضائه بالموافقة على توصية لجنة الخدمات بشأن تعريف المعوق، كما صوت بالموافقة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، فيما يبقى التصديق عليه من قبل جلالة الملك لبدء العمل به. ومن جانب آخر، وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاق قرض بشأن مشروع ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وأكد العضو عبدالجليل الطريف «أن القرض جاء لتعزيز مشروع حيوي، إذ تلعب الموانيء البحرية دوراً أساسياً في تحريك النشاط التجاري والاقتصادي في جميع البلدان».


لجنة حكومية تدرس مقترحات المجلس الوطني

مجلس الشورى يوافق على تعديل بعض قانون العقوبات

أقر مجلس الشورى أمس الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للسنة 1976، الذي أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بجواز النظر في الاقتراح نظراً لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية، وقرر المجلس بغالبية أصواته الموافقة على المقترح، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صوغ مشروع بقانون. وشملت التعديلات المواد المتعلقة بعقوبة الإجهاض، والتحريض على الدعارة والفجور والاغتصاب. وتناول الاقتراح إضافة بند إلى المادة «321» ينص على أنه «تعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ديناراً من شرعت في إجهاض نفسها»، أما المادة «324» فنصت بعد التعديل على أنه «كل من حرض ذكرا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك بأية طريقة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر. وإذا كان سن المجني عليه يقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز الـ 5 أعوام». وأكد وزير العدل محمد علي الستري أن وزارته تعتزم تشكيل لجنة من مختلف الجهات القائمة على التشريع في مملكة البحرين لدراسة قانون العقوبات والتوصية بما تراه في ضوء جميع الاعتبارات، ومن ذلك الاتفاق الدولي الذي ترتبط فيه مملكة البحرين والآراء التي تنادي بإدخال تعديلات على القانون، إضافة إلى الاقتراحات ومشروعات القوانين المعروضة على مجلسي النواب والشورى، على أن ترفع نتيجة الدراسة إلى مجلس الوزراء لتقرير ما يراه. ورأت العضو نعيمة الدوسري أهمية التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات، مشيرة إلى أن ذلك يتر

العدد 1257 - الإثنين 13 فبراير 2006م الموافق 14 محرم 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً