العدد 1235 - الأحد 22 يناير 2006م الموافق 22 ذي الحجة 1426هـ

تعديلات من الحكومة على «غسل الأموال» تتمثل بإضافة «تمويل الإرهاب»

أضيفت إليه «النقل غير المشروع للأموال عبر الحدود»

تناقش لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب المشروع بقانون المحال إليها من قبل الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «4» للعام 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال، التي أكد رئيسها أحمد بهزاد أن اللجنة بانتظار ردود عدد من الجهات المعنية بالمرسوم تتعلق بعدة أمور بشأنه. وتتمثل أهم الاضافات التي أجريت على المشروع، اضافة تعريف لكلمة «الارهاب» جاء مماثلا للمعنى الوارد في معاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي أو في القوانين ذات العلاقة، كما أضيف تعريف لعبارة «النقل غير المشروع للأموال عبر الحدود»، يتمثل في كونه: «فعلاً اجرامياً يرتكبه أي شخص طبيعي أو اعتباري وبأية وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، بنقل الأموال عبر الحدود الدولية، إذا لم يفصح عنها بالمخالفة لنظام الافصاح أو كان النقل بغرض غسل الأموال أو تمويل الارهاب». كما تضمنت مواد المشروع تجريم تمويل الأعمال الارهابية، وامكان وضع تنظيم لعملية إدخال الأموال إلى الدولة وإخراجها منها إذا تجاوزت قدراً معيناً، وإضافة بعض العبارات إلى بعض نصوص المرسوم بقانون المشار إليه، فيما نصت المادة الثالثة من المشروع على الغاء الفقرة (4 ­ 6) من المادة الرابعة من القانون، وهي الفقرة التي تتعلق باختصاص الادعاء العام والتي تم الغاء حكمها ضمنا بصدور قانون الاجراءات الجنائية. وفي تفصيل أكثر للتعديلات على المشروع، فقد تم اجراء تعديل على نص المادة «هـ» من الفقرة (4­2) من المشروع، يكون نصه: «التنسيق مع الجهات المختصة بهدف تنفيذ اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتفاق العربي لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتفاق الدولي لقمع تمويل الارهاب، واتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها، وغير ذلك من الاتفاقات والمواثيق والأنظمة والقرارات ذات الصلة المعمول بها، ومراعاة ما يصدر من توصيات عن مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب». كما استبدل البند «ب» من الفقرة (4­4) من المادة الرابعة من المرسوم بعبارة نصت على: «اتخاذ اجراءات التحري وجمع الاستدلالات في جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود والجرائم المرتبطة بها». فيما تم استبدال بعض العبارات في المشروع لتتوافق مع مسمياتها الحالية، كتعديل مسمى وزيري العدل والمالية بدلا عن وزيري العدل والشئون الاسلامية والمالية والاقتصاد الوطني، واستبدال عبارة «النيابة العامة» بعبارة «قاضي التحقيق». أما التعديلات التي أجريت على المادة الثانية من المشروع، فتتمثل في اضافة فقرة جديدة في بداية المادة (3) برقم (3­1) من المرسوم، تنص على أنه: «يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن 10 أعوام، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تتجاوز 500 ألف دينار، كل من جمع أو أعطى أو خصص أملاكا أو أموالا أو عائداتها لجمعية أو جماعة أو منظمة أو هيئة أو عصابة تمارس نشاطا ارهابيا، يكون مقرها داخل البلاد أو خارجها، أو لأحد المنتمين إليها، أو قام لمصلحتها بأية عملية، أو قدم لها دعماً أو تمويلا بأية وسيلة وكان يعلم بمماستها لنشاط ارهابي. ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من تسلم مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة كانت أملاكا أو أموالا أيا كان نوعها من تلك الجهات للمحافظة عليها أو استغلالها لمصلحتها. ويعاقب على الشروع في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين بنفس العقوبة المقررة». كما أضيفت للمشروع مادة جديدة برقم (5) مكررا بعنوان «نظام الافصاح» تنص على: «إدخال الأموال على الدولة أو إخراجها منها مكفولة لجميع المسافرين وفقا للقانون، ويحدد وزير المالية بقرار منه الحد الأقصى للأموال التي يسمح بادخالها إلى الدولة أو بإخراجها منها من دون الحاجة إلى الافصاح عنها، ويخضع ما زاد على ذلك إلى نظام الافصاح الذي يصدر بقرار من وزير المالية بناءً على اقتراح من لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب». كما أضيفت وفقا للمشروع عبارة «وتمويل الارهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود» بعد عبارة «غسل الأموال» الواردة في الفقرتين (4­4) و(4­5) في المادة (4) من المرسوم، وعبارة «تمويل الارهاب» بعد عبارة «غسل الأموال» أينما وردت في المرسوم بقانون، عدا ما ورد في الفقرات (2­1) و(2­3) و(2­4) و(2­5) في المادة (2)، والفقرة (3­2) في المادة (3)، والفقرتين (4­4) و(4­5) في المادة (4) من المرسوم. كما ألغى المشروع الفقرة (4­6) من المادة (4) من المرسوم

العدد 1235 - الأحد 22 يناير 2006م الموافق 22 ذي الحجة 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً