أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب أحمد بهزاد أن موافقة المجلس في جلسته الأخيرة على التوصية التي جاءت في تقرير لجنته بشأن مشروع بقانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات، وذلك فيما يتعلق بالمادة التي تتناول المعاقبة بالحبس أو الغرامة من أهان باحدى طرق العلانية، مجلس الشورى أو مجلس النواب أو غيرهما من الهيئات النظامية أو قوة الدفاع أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة، لا تهدف إلى تقييد حرية الصحافيين، مشيراً في ذلك إلى تلقيه عدداً من الاتصالات من جهات صحافية تتهم اللجنة بمحاولة تقييد حريات الصحافة. وقال: «يجب التفريق بين النقد والإهانة، والمادة تطرقت لإهانة الشخص في ذاته، غير أنها لم تتطرق إلى النقد الذي يوجه إلى الجهة أو الشخص الذي انيط به تنفيذ عمل ما. ومادام أنه يباشر في عمله خدمة المواطنين فمن حق أي شخص أن ينتقده».
الوسط - أماني المسقطي
أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب أحمد بهزاد أن لجنته تناقش المشروع بقانون بشأن التصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي اقره مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية السادسة عشرة المنعقدة في شهر مايو/آيار من العام الماضي، والتي وقعته البحرين مطلع شهر يوليو/ تموز الماضي.
وأشار بهزاد إلى أن اللجنة اجتمعت مع وزارة الداخلية ووجهت دعوة إلى مؤسسات المجتمع المدني المهتم، من بينها جمعية مراقبة حقوق الإنسان، التي استفادت اللجنة من رؤيتها، إذ طالبت بوجوب المحافظة على حقوق الانسان ومكتسبات المواطن، لافتاً إلى أن اللجنة مازالت في انتظار بعض المرئيات، وذلك بعد استلام اللجنة تقريرين من وزارة الداخلية ودائرة الشئون القانونية.
ويتكون الميثاق من () مادة، وجاء في مذكرة المشروع، أن الميثاق يسعى إلى تفعيل المبادئ الخالدة للدين الإسلامي والديانات السماوية الأخرى في الأخوة والمساواة والتسامح بين البشر، وإلى رفض كل أشكال العنصرية والصهيونية التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان وتهديداً للسلم والأمن العالميين، ويؤكد مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان وأحكام العهدين الدوليين للأمم المتحدة بشان الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما يهدف الميثاق إلى وضع حقوق الإنسان في الدول العربية ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية، التي تجعل من حقوق الإنسان مثلاً سامية واساسية توجه إرادة الإنسان في الدول العربية، وعليه فقد تضمنت المادة () منه عدم جواز تفسير هذا الميثاق أو تأويله على نحو ينتقص من الحقوق والحريات التي تحميها القوانين الداخلية للدول الأطراف أو القوانين المنصوص عليها في المواثيق الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها أو أقرتها، كما أن المادة () منه تعطي لكل دولة طرف الحق في تقديم اقتراحات مكتوبة لتعديل هذا الميثاق.
والميثاق العربي لا يخرج في مجمله عن الأحكام المنصوص عليها في المواد من ( إلى ) من الدستور والخاصة بالدولة والمقومات الأساسية للمجتمع والحقوق والواجبات العامة، وأنه يتفق مع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق العمل الوطني، وكذلك المبادئ الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما أن الميثاق لا يتعارض مع ما انضمت إليه المملكة من معاهدات واتفاقات دولية التي من بينها، الاتفاق الخاص بالرق، والاتفاق التكميلي لابطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق والاتفاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاق الدولي لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، واتفاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واتفاق مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللإنسانية أو المهينة، واتفاق العمل الدولي الخاص بالتمييز في الاستخدام والمهنة، واتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ومن بين المواد المهمة في المشروع، نصت المادة السادسة على أنه «لا يجوز الحكم بعقوبة الاعدام إلا في الجنايات البالغة الخطورة وفقاً إلى التشريعات النافذة وقت ارتكاب الجريمة، وبمقتضى حكم نهائي صادر من محكمة مختصة، ولكل محكوم عليه بعقوبة الاعدام الحق في طلب العفو أو استبدالها بعقوبة أخف»، أما المادة السابعة فقد نصت على أنه «لا يجوز الحكم بالاعدام على أشخاص من دون الثامنة عشرة ما لم تنص التشريعات النافذة وقت ارتكاب الجريمة على خلاف ذلك. ولا يجوز تنفيذ حكم الاعدام في امرأة حامل حتى تضع حملها أو في أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة، وفي كل الأحوال تغلب مصلحة الرضيع».
فيما نصت المادة الثامنة على أنه «يحظر تعذيب أي شخص بدنيا أو نفسياً أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة أو غير إنسانية، وتحمي كل دولة طرف كل شخص خاضع لولايتها من هذه الممارسات، وتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك، وتعد ممارسة هذه التصرفات أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عليها لا تسقط بالتقادم، كما تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني انصاف من يتعرض إلى التعذيب وتمتعه بحق رد الاعتبار والتعويض».
إلى ذلك، أكد بهزاد أن موافقة المجلس في الجلسة الخيرة إلى النواب على التوصية التي جاءت في تقرير لجنته بشأن مشروع بقانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات، وذلك فيما يتعلق بالمادة، التي تتناول المعاقبة بالحبس او الغرامة من أهان باحدى طرق العلانية، أو نشر ما جرى في الجلسات السرية لمجلس الشورى أو مجلس النواب أو غيرها من الهيئات النظامية او قوة الدفاع أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة، لا تهدف إلى تقييد حرية الصحافيين، مشيراً إلى تلقيه عددا من الاتصالات من جهات صحافية تتهم اللجنة بمحاولة تقييد حريات الصحافة.
وقال بهزاد: «يجب التفريق بين النقد والاهانة، والمادة تطرقت لاهانة الشخص في ذاته، غير أنها لم تتطرق إلى النقد الذي يوجه إلى الجهة أو الشخص الذي انيط به تنفيذ عمل ما. وما دام أنه يباشر في عمله خدمة المواطنين فمن حق أي شخص أن ينتقده»، مؤيداً ما أشار إليه رئيس المجلس خليفة الظهراني من أن المادة المذكورة لم تستحدث في نص المشروع، وإن الأمر لا يعدو عن كونه تغيير مسميات في المادة، تتعلق بتغيير لفظة «المجلس الوطني» إلى «مجلسي النواب والشورى».
العدد 1218 - الخميس 05 يناير 2006م الموافق 05 ذي الحجة 1426هـ