أرجأت المحكمة الكبرى الإدارية قضية مقامة من قبل سبعة طلاب تخرجوا في جامعة النيلين بجمهورية السودان ضد وزير التربية والتعليم (بصفته) على خلفية اعتبار شهاداتهم غير مستوفية للشروط والمعايير الخاصة بدرجة البكالوريوس، حتى 29 مايو/ أيار 2011 لرد المحامي على المذكرة المقدمة من الشئون القانونية، عن طريق تقديمه حافظة مستندات.
وتتمثل تفاصيل لائحة الدعوى الإدارية المقدمة من قبل المحامي سيدأمجد الوداعي بصفته وكيلاً عن الطاعنين (الخريجين) من الأول حتى السابع ضد وزير التربية والتعليم (بصفته مطعوناً ضده)، أن الطاعنين التحقوا بجامعة النيلين ومقرها الجمهورية السودانية طلاباً منتسبين بكليات الجامعة المذكورة ضمن برنامج البكالوريوس في تخصصات مختلفة.
وتخرج الطاعنون من الأول حتى السابع في الجامعة المذكورة حاصلين منها على درجة البكالوريوس كل بتخصصه.
وأضاف الوداعي من خلال اللائحة أن الطاعنين (الخريجين) وفور تخرجهم، تقدموا إلى وزارة التربية والتعليم بطلب معادلة شهاداتهم بحسب ما هو معمول به لدى الوزارة من أجل خوض الجانب العملي لخدمة الوطن.
وتابع أن الطاعنين عرضوا شهاداتهم على اللجنة المختصة متمثلة في اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية والمكونة من أحد عشر عضواً، والتي تنصب مهماتها في دراسة مدى تحقق الشروط والمعايير الستة التي نصت عليها المادة رقم (6) والمنشورة في الجريدة الرسمية في 12 أغسطس/ آب 1998م والخاصة بالدرجة التي حصل عليها كل طالب، إذ استمرت مداولات اللجنة عدة أشهر من دون إعلان نتيجتها على رغم تحقق الشروط والمعايير في شهادات الطاعنين، ما حدا بهم مراجعة الوزارة ليس مرة، مطالبين إياها بتسبيب التأخير في إعلان النتيجة، لكن من دون جدوى.
وذكر أنه وبعد طول انتظار، صدر عن اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية لكل مؤهل على حدة، قرار تضمن في المادة الأولى منه النص الآتي: تعتبر شهادة بكالوريوس شرف الصادرة عن جامعة النيلين بجمهورية السودان والممنوحة للطالب غير مستوفية للشروط والمعايير الخاصة بدرجة البكالوريوس.
وشرح الوداعي أسباب رفع الدعوى الإدارية للقضاة، وطالب بإلغاء القرار الصادر بعدم استيفاء شروط الحصول على شهادة البكالوريوس ومعادلتها، مبيناً أن اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات كأصل عام غير ملزمة ببيان الأسباب التي تقوم عليها قراراتها إلا إذا نص القانون على وجوبية التسبيب، وفي حال عدم إلزام اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات بذكر السبب، فإنه ليس هناك ما يمنع ذلك اختياراً، وفي الحالتين يخضع ذلك التسبيب للرقابة القضائية للتأكد من مدى مشروعيته.
وأفاد الوداعي بأن الشروط الستة التي نصت عليها المادة رقم (6) والمنشورة في الجريدة الرسمية في 12 أغسطس 1998، واللازم توافرها في المؤهل العلمي المعروض على اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، جميعها توافرت في مؤهلات الطاعنين، إلا أن قرارات اللجنة المعنية بشأن مؤهلات الطاعنين العلمية جاءت مسببة بتسبيب لا يتفق وصحيح نص القانون. وأضاف «وقعت قرارات مشوبة بالعيب من حيث ركن التسبيب، وذلك تأسيساً على أن القرارات موضوع الطعن صدرت من دون توافر تسبيب صحيح يتفق مع روح نص القانون المذكور، وقد جاءت القرارات الإدارية محل الطعن رافضة اعتبار مؤهلات الطاعنين مستوفية للشروط والمعايير في ظل توافر جميع المقومات اللازمة للاعتراف بتلك المؤهلات، وحيث إن تسبيب القرار الإداري حال توافر تلك المقومات يفترض فيه أن يكون قائماً على وقائع مادية أو قانونية صحيحة، بل إن موضوع القرار الإداري يجب أن يكون موافقاً لصحيح القانون، ليشكل ركناً صحيحاً ومشروعاً للقرار الإداري، حتى يكون ذلك القرار مكتمل الأركان صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية».
واستند الوداعي إلى العيب الخطأ في تطبيق القانون، إذ أفصح عن أن القانون وضع شروطاً محددة حصرها في ستة معايير لازمة لاعتبار المؤهل العلمي مستوفياً للشروط، وذلك من خلال المادة رقم (6) المذكورة أعلاه، وبذلك تكون الإدارة (اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية) ملزمة بهذه القيود والشروط، وأن مخالفتها لها سواء أكانت تلك المخالفة ناتجة عن مجيء الإدارة بقيود جديدة عدا المنصوص عليها في نص المادة المذكورة، أم كانت تلك المخالفة ناتجة عن تشدد الإدارة في تلك الشروط، فإن الحالتين تكون فيها الإدارة باشرت السلطة في غير الحالات التي نص عليها القانون. وأشار الوداعي إلى أن مؤهلات الطاعنين جاءت متفقة مع الشروط والمعايير التي نص عليها القانون صراحة، الأمر الذي يجعل من قرارات اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية باعتبار تلك المؤهلات غير مستوفية للشروط والمعايير، قرارات مشوبة بعيب الخطأ في تطبيق القانون الذي يستوجب تدخل رقابة القضاء الإداري على تلك القرارات، للتأكد من مدى مشروعيتها من حيث تطبيق القانون، وتدخل رقابة القضاء الإداري وصولاً لإلغاء تلك القرارات الطعينة لما شابها من عيوب، وعليه يلتمس الطاعنون من الأول حتى السابع من المحكمة تبليغ المطعون ضده بصفته نسخة من أوراق الدعوى، ودعوته إلى المرافعة ومن ثم الحكم للطاعنين بإلغاء القرارات الإدارية المتمثلة، باعتبار شهاداتهم غير مستوفية للشروط والمعايير الخاصة بدرجة البكالوريوس، وتضمين المطعون ضده المصروفات والرسوم وأتعاب المحاماة عن درجة التقاضي
العدد 3144 - السبت 16 أبريل 2011م الموافق 13 جمادى الأولى 1432هـ