أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النوّاب بالموافقة على استثناء وزارة الدفاع بكل مصروفاتها من الجهات التنفيذية التي تقع تحت رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية.
ووافقت اللجنة على مرسوم بقانون بشأن «ديوان الرقابة المالية» الذي أحدث تغييرات في مواده استثنت وزارة الداخلية والحرس الوطني من الرقابة المالية والإدارية فيما يخص المصروفات السرية المتعلقة بالأمن القومي، إلا أن القانون فرض قيوداً ألزمت الوزير المختص بتقديم «كل ثلاثة أشهر إقراراً موقعاً منه يتضمن بيانات المبالغ المصروفة خلال هذه المدة من اعتماد النفقات السرية المخصصة لوزارته بالموازنة، وشهادة بأن هذه المبالغ قد تم صرفها في حدود الاعتمادات المقررة وضمن الأهداف التي خصصت من أجلها الاعتمادات». من جانبه، قال المستشار القانوني لشئون اللجان إن الجهات المستثناة من الاختصاص الرقابي المالي والإداري لديوان الرقابة بموجب الدستور هي «قوة الدفاع وفقاً لنص المادة (33/ز) من الدستور التي نصت على مراعاة السرية اللازمة في شئونها، والديوان الملكي وفقاً لنص المادة (33/م) من الدستور، حيث تحدد قواعد الرقابة عليه بموجب مرسوم ملكي»، مؤكداً عدم وجود شبهة دستورية في استثناء هاتين الجهتين من الاختصاص الرقابي المالي والإداري للديوان
العدد 3144 - السبت 16 أبريل 2011م الموافق 13 جمادى الأولى 1432هـ