العدد 3139 - الإثنين 11 أبريل 2011م الموافق 08 جمادى الأولى 1432هـ

إلزام «نورانا» بتنظيف السواحل وإعادة إحيائها بيئياً

أكدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني ضمن ردها على لائحة الدعوى المرفوعة من قبل مجلس بلدي المنطقة الشمالية ضد 5 أطراف منها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ومجلس الوزراء بشأن مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني المزمع إنشاؤه على الساحل الشمالي للبحرين، أن «الشركة المطورة للمشروع ووفقاً لاشتراطات الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، ملزمة بتنظيف الساحل إلى وضعه الطبيعي وتنفيذ أعمال إعادة إحياء البيئة البحرية إذا استلزم الموضوع ذلك، وعلى نفقة الشركة المطورة».

وأفادت أمام المحكمة المدنية الكبرى بأن «المشروع يبعد عن سواحل القرى المحاذية مسافة لا تقل عن 400 متر، ولن يتسبب في غلق أي ساحل من سواحل هذه القرى».

وجاء في رد هيئة التشريع والإفتاء على ما ورد في لائحة الدعوى من أن المشروع محل التداعي يدمر البيئة البحرية، أن «هذا الإدعاء مردود عليه بأن مشروع المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين والذي تم على أساسه تحديد مواقع الدفان المستقبلية، قد تم بعد مجموعة من الدراسات التخطيطية والبيئية التي شاركت فيها بيوت خبرة عالمية بالإضافة إلى الجهات الحكومية المعنية. علماً بأنه تم تحديد هذه المناطق بعد التحقق من أن تنفيذ المشروعات المستقبلية فيها لتلبية متطلبات النمو المستقبلي يعتبر محدوداً».


أكدت أن المشروع لا يُعد تعدّياً على المال العام

«التشريع والإفتاء»: «نورانا» لن يُغلق سواحل وسيُلزم بتنظيفها وإحيائها بيئيّاً

أفادت هيئة التشريع والإفتاء القانوني، ضمن مذكرة الدفاع رداً على لائحة الدعوى المرفوعة من قبل مجلس بلدي المنطقة الشمالية ضد 5 أطراف منها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ومجلس الوزراء بشأن مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني المزمع إنشاؤه على الساحل الشمالي للبحرين، بأن «المشروع يبعد عن سواحل القرى المحاذية مسافة لا تقل عن 400 متر، ولن يتسبب في غلق أي ساحل من سواحل هذه القرى».

وذكرت ضمن مذكرة دفاعها عن مجلس الوزراء ووزارة البلديات أن «مزاعم المجلس البلدي المتعلقة باعتداء المشروع على السواحل، مردود عليها قانوناً».

وأكدت هيئة التشريع، ضمن مذكرة الدفاع التي رفعت للمحكمة المدنية الكبرى - الدائرة الإدارية في الجلسة الثانية يوم الأربعاء (6 أبريل/ نيسان 2011) الماضي، أن «الشركة المطورة لمشروع نورانا ووفقاً لاشتراطات الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، ملزمة بتنظيف الساحل إلى وضعه الطبيعي وتنفيذ أعمال إعادة إحياء البيئة البحرية إذا استلزم الموضوع ذلك، وعلى نفقة الشركة المطورة».

وكان مجلس بلدي الشمالية قد رفع دعوى لدى المحكمة المدنية الكبرى - الدائرة الإدارية، للنظر في القضية ضد مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني المزمع إنشاؤه قبالة سواحل عدة قرى شمالي البحرين، وكذلك الأطراف ذات العلاقة بالترخيص للمشروع وتمريره. وتنظر المحكمة في الدعوى ضد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي كمدعى عليه أول، ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية عبدالكريم حسن كمدعى عليه ثانٍ، ومجلس الوزراء كمدعى عليه ثالث، وكذلك شركة منارة للتطوير العقاري المعنية بتطوير مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني، وشركة (إن - إس/ أغادير البحرين القابضة التابعة لمجموعة شركة منارة)، وذلك بشأن عدة مخالفات قانونية ودستورية وردت ضمن عمليات استصدار رخص الدفان للمشروع والترخيص له. هذا، وأشارت «هيئة الإفتاء» إلى أن الهيئة العامة لحماية البيئة قامت بدورها بالتحقق من توفير المشروع للاشتراطات البيئية اللازمة للحفاظ على السواحل، وذلك استناداً إلى أحكام البند (99 من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن حماية البيئة)، التي تنص على «دراسة طبيعة المناطق الساحلية والبيئة البحرية، واقتراح حماية مواردها وتنميتها وتطويرها»، مشيرةً إلى أن الهيئة مسئولة كذلك عن حماية الصيد والثروة البحرية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 والتي قامت بالترخيص للمشروع بعد التأكد من دراسته بصورة بيئية شاملة».


تدمير الثروة البحرية

وجاء في رد هيئة التشريع والإفتاء على ما ورد في لائحة الدعوى من أن المشروع محل التداعي يدمر البيئة البحرية، أن «هذا الادعاء مردود عليه بأن مشروع المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين والذي تم على أساسه تحديد مواقع الدفان المستقبلية، قد تم بعد مجموعة من الدراسات التخطيطية والبيئية التي شاركت فيها بيوت خبرة عالمية بالإضافة إلى الجهات الحكومية المعنية، علماً بأنه تم تحديد هذه المناطق بعد التحقق من أن تنفيذ المشروعات المستقبلية فيها لتلبية متطلبات النمو المستقبلي يعتبر محدوداً. وأما فيما يتعلق بما ورد في لائحة الدعوى بشأن التقارير الصادرة من جمعيات المجتمع المدني المتعلقة بالبيئة، فأفادت الهيئة بأن «هذه الجهات لا يعتد برأيها كون الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية هي الجهة المعنية بتحديد الأضرار البيئية لأي مشروع في المياه المغمورة، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2001 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، وقد وافقت الجهات على الترخيص للمشروع وفقاً لاشتراطات محددة، ما تنتفي معه مقولة تدمير الصيد والثروة البحرية».

وردت هيئة التشريع والإفتاء على ما زعمه مجلس بلدي الشمالية كمدعي من أن المشروع محل التداعي فيه تعدٍ على المال العام، وقال: «هذا الادعاء جانبه الصواب، حيث ان إصدار رخصة الدفان تم بعد التحقق من أن شركة منارة للتطور العقاري هي الشركة المالكة للعقار وفقاً لأحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1977». وأما فيما يتعلق بالأراضي المملوكة للدولة ملكية عامة، فقد نظم التصرف في هذه الأراضي المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002 في شأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية عامة وعلى الأخص المادة الثانية». واعتبرت الهيئة أن ما تقدم من ادعاءات من قبل المجلس البلدي يعد غير قائم على سند من واقع القانون. وموقع مشروع نورانا محل التداعي هو ساحل شمال ضاحية السيف، أي الساحل المحاذي لقرية كرانة، ومساحته 1.4 مليون متر مربع، وحجم تطويره مليون متر مربع، وسماته الرئيسية التملك الحر للأراضي، واجهة بحرية، ومنتجع صحي وفندق، ومكاتب ومحلات تجارية

العدد 3139 - الإثنين 11 أبريل 2011م الموافق 08 جمادى الأولى 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً