العدد 3136 - الجمعة 08 أبريل 2011م الموافق 05 جمادى الأولى 1432هـ

«مالية النواب» توافق على اقتراض 10 ملايين دينار لـ «الكهرباء»

أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان قرض مشروع برنامج عمليات بنك البحرين للتنمية بين حكومة مملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية، والذي تقترض بموجبه البحرين 100 مليون ريال سعودي (10 ملايين دينار بحريني تقريباً) لتطوير الشبكة الكهربائية.

ويتألف المشروع - فضلا عن الديباجة - من سبع مواد وثلاثة جداول، إذ تناولت المادة الأولى قبول الطرفين جميع نصوص الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق بنفس القوة والأثر كما لو كانت قد أدرجت كاملة في هذه الاتفاقية، كما يكون للمصطلحات الواردة تعاريفها في الشروط العامة وفي تمهيد هذه الاتفاقية وحيث وردت في الاتفاقية المعاني المحددة لكل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

فيما نصت المادة الثانية على قيمة القرض وقدرها مئة مليون ريال سعودي، وكيفية سحب مبلغ القرض وحصول المقترض على موافقة الصندوق قبل توقيع العقود التي تمول من حصيلة القرض أو قبل إجراء أي تعديل جوهري عليها والفائدة السنوية وتاريخ انتهاء حق سحب حصيلة القرض، وكيفية دفع تكاليف القرض والتكاليف الأخرى المستحقة ومدة القرض.

وتناولت المادة الثالثة الأحكام الخاصة بتنفيذ المشروع بتعهد المقترض بتوفير الأسس الهندسية والمالية الإدارية السليمة، وأن يتحمل أي تكاليف إضافية تتجاوز مبلغ القرض، وبأن يقدم للصندوق جميع التقارير والعقود والجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروع وأي تعديل أو إضافة عليها، فضلا عن تعهد المقترض بأن يعطي الأفضلية للمنتجات والخدمات المحلية والسعودية وإعطاء الأولوية للاستشاريين والموردين والمقاولين المحليين والسعوديين، وبأن يلزم المستفيدين بأن يقوموا بالتأمين على البضائع ضد المخاطر الملابسة لشرائها ونقلها وتسليمها والسجلات الواجب إمساكها، ويهيئ لمندوبي الصندوق القرض للزيارة والاطلاع على البضائع ومراجعة جميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع، كما نصت المادة على أحكام وإجراءات القروض الفرعية الصغيرة والتي يجوز تقديمها من حصيلة القرض.

ونصت المادة الرابعة على ألا يتمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق عن طريق إنشاء ضمان عيني على أصول المقترض وشروطها، وعلى أن يقدم للصندوق نسخة من بياناته الختامية المدققة مع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين، وبعدم إجراء أي تعديلات على المشروع إلا بعد موافقة الصندوق، ويتعهد المقترض بأن يعد ويرسل للصندوق تقرير اكتمال المشروع بالشكل والتفصيل المناسب الذي يطلبه الصندوق.

وأشارت المادة الخامسة إلى الجزاءات المخولة للصندوق، أما المادة السادسة فقد أشارت إلى تاريخ نفاد وإنهاء الاتفاقية، بينما حددت المادة السابعة المقترض وعناوين المتعاقدين

العدد 3136 - الجمعة 08 أبريل 2011م الموافق 05 جمادى الأولى 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً