العدد 3135 - الخميس 07 أبريل 2011م الموافق 04 جمادى الأولى 1432هـ

«تشريعية الشورى» تتمسك برفض «تحديد موعد لتنفيذ القوانين»

بعد إصرار «النيابي» على تمريره

تمسكت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى، برفض مشروع قانون بتحديد موعد لإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين وتطبيق أحكامها، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وهو المشروع الذي تمسك به مجلس النواب وأرجعه إلى الشورى.

وجاء في مبررات اللجنة أن مهمة السلطة التشريعية هي وضع القوانين لتقوم السلطة التنفيذية بتنفيذها، وأن الكثير من القوانين يمكن تنفيذها مباشرة من قبل السلطة التنفيذية بإصدار قرارات فردية من دون حاجة إلى إصدار لوائح أو قرارات تنظيمية تسبق تنفيذها أو تسهِّل تنفيذها.

كما أشارت اللجنة في تقريرها، إلى وجود قوانين لا يمكن تنفيذها أو تنفيذ معظم أحكامها أو بعض أحكامها إلا بعد إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذها من قبل السلطة التنفيذية سواء نص القانون على ذلك أم لم ينص، وذلك استنادًا إلى الأساس الدستوري لوظيفة السلطة التنفيذية.

وقالت اللجنة: إن «الأصل أن السلطة التنفيذية ممثلة بالملك أو بالسلطات الأخرى الأدنى التي يخولها القانون مهمة إصدار اللوائح التنفيذية، تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تحديد المدة اللازمة لإصدار هذه اللوائح بحسب المتطلبات العملية في كل حالة على حدة ما لم ينص القانون ذاته على مدة محددة لإصدار لائحته التنفيذية، وفي هذه الحالة على المشرع أن يتحرى الدقة في تحديد المدة الضرورية وبحسب طبيعة القانون لإصدار لائحته التنفيذية، لذلك فإن ما نص عليه مشروع القانون من تحديد مدة ثلاثة أشهر، بشكل عام لإصدار اللائحة التنفيذية لأي قانون، يتجاهل التفاوت الكبير بين مختلف القوانين والتي قد يكون من بينها ما يحتاج إلى مدة أطول بسبب حجمها وكثرة أحكامها وتعدد الأطراف المعنية بتنفيذها».

وأضافت «لا يغير من الأمر شيئًا تعديل مجلس النواب هذه المدة وجعلها ستة أشهر، فقد لا تكون هذه المدة هي الأخرى كافية بالنسبة إلى بعض القوانين».

وبينت اللجنة أن مشروع القانون الذي ينص على أن تتولى دائرة الشئون القانونية إخطار الجهات الحكومية المعنية تطبيق القانون بدور كل منها في تنفيذ أحكامه وذلك فور نشر القانون في الجريدة الرسمية؛ فهو الآخر نص غريب يجعل من دائرة الشئون القانونية، وصية على الوزارات لتبصيرها بما يخصها من نصيب في تنفيذ القانون، في حين أن المادة الإجرائية في نهاية كل قانون تخاطب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلاً فيما يخصه وبشكل مباشر لتنفيذ أحكام القانون.

كما ارتأت اللجنة في تقريرها أن المادة الثالثة من مشروع القانون مشوبة بشبهة عدم الدستورية من حيث إنها تخالف مبدأ الفصل بين السلطات؛ وذلك لأنها تنطوي على تدخل السلطة التشريعية في أعمال السلطة التنفيذية لأنها تلزم الجهات الحكومية المعنية تطبيق القانون بإعداد تقرير بشأن ما اتخذته من إجراءات لتنفيذ أحكام القانون وتخطر به السلطة التشريعية المتمثلة بمجلسي الشورى والنواب خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

وجاء في تقرير اللجنة «إن السلطة التنفيذية سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية أناط بها الدستور مهمة تنفيذ القوانين التي وضعتها السلطة التشريعية، وهي في عملية التنفيذ هذه لا تخضع للسلطة التشريعية التي أصدرت القوانين خضوع هيئة لهيئة بحيث تتلقى من السلطة التشريعية أوامر بشأن تنفيذ القوانين على وجه معين، وبالتالي ومن باب أولى لا يمكن أن تلزم بتقديم تقارير للسلطة التشريعية عن الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ أحكام القوانين».

وتابعت اللجنة في تقريرها: «إن الإجراءات المتخذة لتنفيذ القوانين وأهم صورها إصدار اللوائح التنفيذية هي عملية مستمرة مادام القانون قائماً. فعندما تصدر السلطة التنفيذية اللائحة التنفيذية لقانون مَّا لأول مرة لا تأخذ موافقة السلطة التشريعية على ما تضمنته من أحكام، وكذلك عندما يسفر تطبيقها عن الحاجة إلى تعديلها تعمد إلى تعديلها من دون أن تستأذن السلطة التشريعية، وكذلك الأمر في حالة إلغائها واستبدالها بأخرى، فإذا كان الأمر كذلك فما فائدة أن تخطر السلطة التنفيذية السلطة التشريعية بالإجراءات المتخذة لتنفيذ أحكام القانون لمرة واحدة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، وقد يعمر القانون سنين طويلة وإجراءات تنفيذه قد يطرأ عليها التعديل والتطوير باستمرار».

وأشارت اللجنة إلى أن القيود التي تخضع لها السلطة التنفيذية في تنفيذها للقوانين تقتصر على أن يكون التنفيذ صادراً على جهة مختصة وألا يتضمن التنفيذ تعديلاً في القوانين أو تعطيلاً لها أو إعفاء من تنفيذها، وإذا ما حدث ذلك فالقضاء كفيل بإيقاف أو إلغاء مثل هذه التجاوزات عن طريق إقامة الدعاوى أمام المحاكم المختصة، إضافة إلى وسائل وأساليب الرقابة السياسية التي تمارسها السلطة التشريعية في هذا المجال.


... وتوافق على لجنة دائمة لـ «الشباب»

وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى على الاقتراح بتشكيل لجنة نوعية دائمة للشباب بموجب المادة (21) من اللائحة الداخلية للمجلس، والمقدم من العضو خليل الذوادي.

ووافقت اللجنة على أن تسمى اللجنة الجديدة بـ «لجنة شئون الشباب»، وألا يزيد أعضاؤها على سبعة أعضاء.

وتختص لجنة الشباب المزمع تشكيلها، بدراسة ومراجعة مدى ملاءمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، ودراسة كل ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، وجميع الموضوعات المتعلقة بالشباب، ورفع تقاريرها إلى المجلس، إضافة إلى تقديم الرأي إلى اللجان المختصة الأخرى فيما يتعلق بشئون الشباب

العدد 3135 - الخميس 07 أبريل 2011م الموافق 04 جمادى الأولى 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً