العدد 3134 - الأربعاء 06 أبريل 2011م الموافق 03 جمادى الأولى 1432هـ

مجلس الوزراء و«البلديات» يطلبان رفض دعوى «الشمالي» ضد «نورانا»

طلب مجلس الوزراء ممثلاً في إدارة التشريع والإفتاء القانوني ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني من المحكمة المدنية الكبرى - الدائرة الإدارية - الحكم برفض دعوى مجلس بلدي المنطقة الشمالية ضد مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني المزمع إنشاؤه على مساحة 1.4 مليون متر مربع على الساحل الشمالي للبحرين.

ونفيا خلال الجلسة الثانية أمس الأربعاء (6 أبريل/ نيسان 2011) أحقية المجلس البلدي ضمن دعوته القضائية في رفضه لمشروع نورانا. وبيّنا أن «هيئات الإدارة البلدية وإن كانت مستقلة، إلا أن هذا الاستقلال مشروط بشرط الخضوع لتوجيه الدولة ورقابتها من خلال التزام الإدارة البلدية بالسياسة العامة التي تنتهجها الدولة».


دفعاً لعدم قبول الدعوى ورفضها بسبب انتفاء وجود المصلحة للمجلس البلدي

مجلس الوزراء و«البلديات» ينفيان أحقيَّة «الشمالي» في رفض «نورانا»

نفى مجلس الوزراء ممثلاً في هيئة التشريع والإفتاء القانوني ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، أحقيَّة مجلس بلدي المنطقة الشمالية ضمن دعوته القضائية في رفضه لمشروع نورانا الاستثماري الإسكاني المزمع إنشاؤه على مساحة نحو 1.4 مليون متر مربع على الساحل الشمالي للبحرين.

وبينا أنّ «هيئات الإدارة البلدية وإن كانت مستقلة، إلا أن هذا الاستقلال مشروط بشرط الخضوع لتوجيه الدولة ورقابتها من خلال التزام الإدارة البلدية بالسياسة العامة التي تنتهجها الدولة».

ودفع مجلس الوزراء ووزارة البلديات ضمن مذكرة الدفاع خلال الجلسة الثانية للدعوى أمس (الأربعاء 6 أبريل/ نيسان 2011) في المحكمة المدنية الكبرى (الدائرة الإدارية)، إلى عدم قبول الدعوى المرفوعة من قبل المجلس البلدي نظراً لرفعها من غير ذي صفة، وكذلك إلى الحكم برفضها أساساً استناداً لمجموعة من القوانين المعتمدة في البلاد. بيد أن المحكمة أجلت النظر في الدعوى حتى الأربعاء (27 أبريل/ نيسان 2011).

وعلل طرفا الدفاع موقفهما في ذلك استناداً إلى المادة الخامسة من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص على أنه «لا يقبل أي طرف أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة يقرها القانون»، بمفاده أنَّ المصلحة والصفة هما مناط قبول الدعوى وحيث لا مصلحة ولا صفة فلا دعوى، والعبرة بتوافر المصلحة والصفة هي بحقيقة الحال لا بما يدعيه الخصوم في الدعوى، فإذا انتفت المصلحة والصفة انتفى مناطق قبول الدعوى، وتقضي المحكمة بعدم القبول من تلقاء نفسها.

وذكرت هيئة الإفتاء والتشريع ووزارة البلديات أيضاً أنه «تنص المادة (20) من قانون البلديات الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 وتعديلاته، على أنه يرفع كل مجلس بلدي قراراته وتوصياته للوزير المختص بشئون البلديات وفي حال إذا ما رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص المجلس البلدي أو يتضمن مخالفة للقانون أو خروج عن السياسة العامة للدولة، كان له الاعتراض عليها خلال 15 يوماً من تاريخ رقم القرار أو التوصية إليه، وإعادتها للمجلس البلدي مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها، فإذا أصر المجلس البلدي على قراره أو توصيته أو ضمنها مخالفة جديدة، عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها».

وتابعا: «وباستقرار هذين النصين، يتبين أن هيئات الإدارة البلدية وإن كانت مستقلة إلا أن هذا الاستقلال مشروط بشرط الخضوع لتوجيه الدولة ورقابتها من خلال التزام الإدارة البلدية بالسياسة العامة التي تنتهجها الدولة». مضيفين أن «الرقابة المقصودة للدولة على قرارات وتوصيات المجالس البلدية هي رقابة لاحقة على أعمالها. وقد نظم قانون البلديات سالف الذكر في المادة (20) هذه الرقابة من حيث إجراءاتها من خلال مراقبة القرارات التي تصدرها المجالس البلدية إما بالموافقة أو الاعتراض عليها في حدود القوانين المقرة».

هذا وتنظر المحكمة في الدعوى القضائية المرفوعة من مجلس بلدي المنطقة الشمالية، ضد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي كمدعى عليه أول، ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية عبدالكريم حسن كمدعى عليه ثانٍ، ومجلس الوزراء كمدعى عليه ثالث، وكذلك شركة منارة للتطوير العقاري المعنية بتطوير مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني، وشركة (إن - أس/ أغادير البحرين القابضة التابعة لمجموعة شركة منارة)، وذلك بشأن عدة مخالفات قانونية ودستورية وردت ضمن عمليات استصدار رخص الدفان للمشروع والترخيص له.

ولخصت لائحة دعوى القضية للمحامي حسن علي إسماعيل أسباب الدعوى، في أن القرارات التي اتخذها كل من المدعى عليه الأول وزير شئون البلديات بصفته، والمدعى عليه الثاني رئيس الجهاز التنفيذي ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية بصفته، جاءت بالمخالفة لأحكام قانون البلديات واللائحة التنفيذية، ولأحكام الدستور والقانون المدني. وإن مشروع نورانا محل التداعي يعتدي على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ويدمر الصيد والثروة البحرية والبيئة، فضلاً عن أنه ينال من المشروعات الإسكانية المخصصة للقرى المجاورة له.

وموقع مشروع نورانا محل التداعي هو ساحل شمال ضاحية السيف، أي الساحل المحاذي لقرية كرانة، ومساحته 1.4 مليون متر مربع، وحجم تطويره مليون متر مربع، وسماته الرئيسية التملك الحر للأراضي، واجهة بحرية، ومنتجع صحي وفندق، ومكاتب ومحلات تجارية

العدد 3134 - الأربعاء 06 أبريل 2011م الموافق 03 جمادى الأولى 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً