صدر عن وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو قرار رقم (17) لسنة 2011 بشأن وجوب إعلان أسعار السلع عند البيع بالتجزئة.
وجاء في القرار: بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1977، وعلى الأخص المادة (14) منه، وعلى القرار رقم (1) لسنة 2007 بشأن وجوب إعلان أسعار السلع عند البيع بالتجزئة، وبناءً على عرض وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون التجارة، تقرر الآتي: «يجب على أصحاب المتاجر والمصانع الذين يتاجرون بالبيع بالتجزئة أن يعلنوا عن أسعار البيع بالتجزئة للسلع، على أن يكون الإعلان بكتابة سعر السلعة بشكل واضح وظاهر باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، ويكون على السلع ذاتها أو على أغلفتها أو على بطاقة توضع على السلعة أو على رفوف عرض السلع».
وأضاف القرار «مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من هذا القرار، يجوز للتاجر أن يعلق في مكان ظاهر بمدخل محله التجاري جدولاً يتضمن بياناً بالسلع التي يبيعها وأسعار كل منها. ويجب إعطاء المستهلك فاتورة مؤرخة تتضمن نوع السلعة وسعرها، ومدة الضمان إن وجدت. ويعاقب كل من يخالف هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1977. وعلى وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون التجارة تنفيذ هذا القرار الذي صدر بتاريخ 24 ربيع الآخر 1432 هـ الموافق 29 مارس/ آذار 2011، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية»
العدد 3132 - الإثنين 04 أبريل 2011م الموافق 01 جمادى الأولى 1432هـ
السلع
اي والله كل شي صار غالي