صدر عن هيئة شئون الإعلام ملحق العدد 2991 من الجريدة الرسمية الذي احتوى على المرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2011م بإعلان السلامة الوطنية الذي اعلنه عاهل البلاد جلالة الملك في السادس عشر من مارس/ آذار الماضي. واحتوت الجريدة الرسمية على مواد المرسوم الملكي ومن ضمنها أن يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر كل من يخالف أوامر السلطة المكلفة بتنفيذ أوامر هذا المرسوم.
كما تختص المحاكم المشكلة بموجب هذا المرسوم بنظر الجرائم التي أدت الى إعلان السلامة الوطنية والجرائم المرتكبة خلافاً للأوامر والقرارات الصادرة من السلطة المكلفة بتنفيذ إجراءات السلامة الوطنية وما يرتبط بها من جرائم وتنظر بهذه القضايا محكمة السلامة الوطنية الابتدائية والاستثنائية
العدد 3132 - الإثنين 04 أبريل 2011م الموافق 01 جمادى الأولى 1432هـ