عاد إلى مقاعد مجلس الشورى في جلسته أمس الإثنين (4 أبريل/ نيسان 2011) العضوان السيد ضياء الموسوي وعلي العصفور، اللذان كان قد أعلنا عن استقالتيهما من المجلس قبل أسبوع بعد الأوضاع التي شهدتها البحرين في الأسابيع الماضية.
وبذلك يكون العضو السابق عبدالغفار عبدالحسين، هو العضو الوحيد الذي استقال من مجلس الشورى. إلى ذلك، أقر مجلس الشورى في جلسته أمس أن تتولى النيابة العامة مسألة إصدار القرار بإغلاق حضانات الأطفال المخالفة، بناءً على طلب من وزارة التنمية الاجتماعية.
فيما طلبت الوكيل المساعد في وزارة التنمية بدرية الجيب إعادة المداولة في المادة، باعتبار أن إقرارها يعني أن غلق أي دار مخالفة تستوجب انتظار قرار النيابة، وأنه في العادة فإن الحضانة التي تخالف القوانين تصدر وزيرة التنمية قراراً فورياً بغلقها، معتبرة أن اشتراط النيابة العامة يؤخر اتخاذ القرارات.
القضيبية - أماني المسقطي
أقر مجلس الشورى في جلسته أمس الإثنين (4 أبريل/ نيسان 2011) على أن تتولى النيابة العامة مسألة إصدار القرار بإغلاق حضانات الأطفال المخالفة.
جاء ذلك أثناء مناقشة المادة «117» المستحدثة في المشروع بقانون بشأن الطفل، والتي تنص على أنه «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار دارا للحضانة من دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة أو غيّر في موقعها أو مواصفاتها. ويجوز للنيابة العامة بناء على طلب من وزارة التنمية الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص لحين الفصل في الدعوى، ولصاحب الدار أن يطعن في قرار النيابة العامة أمام القاضي المختص خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالقرار».
وفي هذا الصدد، أشار وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، أنه أي حضانة يتم افتتاحها من ترخيص، فإن القانون يجيز لوزارة التنمية أن تأمر بإغلاق الدار، معتبراً أن الأمر لا يتطلب إقحام النيابة العامة.
فيما أوضحت رئيسة لجنة المرأة والطفل دلال الزايد إلى أن المادة تعاقب من ارتكب فعلين مختلفين، الأول في حال تم إنشاء أو تأجيل دار من دون ترخيص للسلطة، أو غير في موقعها أو مواصفاتها وهذا ليس فيه ترخيص، والثانية أن يكون هناك ترخيص ولكن تم التغيير في الموقع أو المواصفات من دون الإجراءات القانونية.
وأوضحت بأن اللجنة ارتأت أنه من الأفضل أن يتم إعطاء الحق للنيابة العامة بناء على طلب الوزيرة.
وبعد الموافقة على المادة من قبل أعضاء المجلس، أشارت الوكيل المساعد في وزارة التنمية الاجتماعية بدرية الجيب أن إقرار المادة يعني أن غلق أي دار مخالفة تستوجب انتظار قرار النيابة، وأنه في العادة فإن الحضانة التي تخالف القوانين تصدر وزيرة التنمية قراراً فورياً بغلقها، معتبرة أن اشتراط النيابة العامة يؤخر اتخاذ القرارات.
وأثناء مناقشة المادتين «122 و123» من المشروع، واللتان تنصان على التوالي أنه «من دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استدرج الأطفال واستغلهم عبر الشبكة الإلكترونية «الإنترنت» في أمور منافية للآداب العامة والنظام العام»، و»من دون الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من تحرش جنسياً بطفل بالمداعبة أو إظهار العورة أو غرر به لمشاهدة الصور أو الأفلام الإباحية بأي شكل من الأشكال بما فيها الإنترنت».
ارتأى عجاجي عدم الحاجة إلى تكرار التحرش الجنسي في المادتين، إلا أن الزايد علقت على ذلك بالقول: «هناك جرائم جنسية كبيرة يتعرض لها الطفل، وهذه الأفعال قد ترصد النيابة منها الكثير من الحالات، وهذه من الأمور الهامة التي يتم التساؤل بشأنها، وما إذا كانت هناك عقوبات غطتها التشريعات أم لا».
رفع مجلس الشورى في جلسته يوم أمس الإثنين (4 أبريل/ نيسان 2011) الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال، إلى الحكومة، وذلك على رغم من توصية لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني برفض الاقتراح المقدم من العضوتين رباب العريض و دلال الزايد.
كما توافق رأي وزارة الداخلية ومصرف البحرين المركزي مع اللجنة، باعتبار أن الحكومة بصدد إصدار مشروع لتعديل القانون.
ويقضي التعديل بإلغاء الفقرة الثالثة من المادة الثانية من المرسوم بقانون بشأن حظر ومكافحة غسيل الأموال، والتي تنص على: «يُعاقب بعقوبة جريمة غسل الأموال الواردة في هذا القانون حتى ولو لم تثبت الإدانة في الفعل الإجرامي الأصلي. ويقصد بالفعل الإجرامي الأصلي في هذا الخصوص كل نشاط إجرامي تحصلت منه بطريق مباشر أو غير مباشر الأموال موضوع جريمة غسل الأموال».
وأشار المصرف المركزي في مرئياته بشأن الاقتراح إلى أن القطاع المالي في مملكة البحرين تم تقييمه من قبل صندوق النقد الدولي، والذي أكد على ضرورة مراجعة القانون وذلك تفادياً لإدراج اسم البحرين ضمن قائمة الدول غير المتعاونة مع قائمة الدول التي تشكل مخاطر على المجتمع الدولي.
وكانت وزارة العدل والشئون الإسلامية ارتأت عدم الحاجة إلى إضافة تعريف جريمة غسل الأموال في القانون، باعتبار أن النص الموجود يفي بالغرض، وبيّنت الوزارة أن الجريمة بشكل عام محددة ومنصوص عليها في قانون العقوبات.
وفي هذا الصدد، وصفت مقدمة الاقتراح العضو رباب العريض مبررات اللجنة برفض الاقتراح بـ»الغير موفقة»، باعتبار أنها جاءت مبنية على أن الحكومة لديها مشروع مماثل لنفس المقترح، وأن المشروع لم يحدد الجرائم.
وأشارت إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أبلغت اللجنة أن صندوق النقد الدولي طلب تحديد الجرائم، ناهيك عن وجود الكثير من الطعون لعدم دستورية هذا القانون المعمول به حالياً، الذي يكتنفه الكثير من القصور و الثغرات، على حد تعبيرها.
وقالت: «التعداد الذي أعددناه أشمل من التعداد المقدم من قبل الحكومة لأنهم اعتمدوا على التعداد العشريني الذي يحدد 20 جريمة فقط من غسيل الأموال، ولكن تعدادنا أوسع وهو معمول به في أغلب الدول، ناهيك عن أن القانون المعمول به ينقصه التعريف».
وأضافت «طالبنا بإلغاء المادة لأنها تنص على أنه حتى لو لم تثبت عدم إدانة المتهم، فإنه يدان على جريمة غسل الأموال، وبالتالي يكون قد ساوى بين المدان ومن لم تثبت إدانته، وهو ما يجعل القانون انتقائياً» . إلا أن الوكيل المساعد في وزارة العدل خالد عجاج، اعترض على العريض، وقال: «إن وصف القانون بالانتقائي إهانة للقضاء».
غير أن العريض، أكدت أنها لم تقصد بالانتقائية القضاء، وإنما سلطة الاتهام».
أما العضو عبد الرحمن الجواهري والنائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو فأيدا الاقتراح، وقال فخرو: «لا أرى سبباً لرفض المشروع إذا كانت الجهات المعنية موافقة عليه، فكيف للجنة أن ترفضه؟ «
فيما أشار رئيس اللجنة التي أعدت تقرير الاقتراح صلاح علي، إلى أن وزارتي العدل والداخلية ومصرف البحرين المركزي توافقوا على إسقاط الفقرة الثالثة من المادة الثانية، وكان لديهم تحفظ على إلغاء المادة، باعتبار أن التعريف الموجود في القانون يفي بالغرض، لافتاً إلى أن القانون المقترح من شأنه أن يقيد أي جريمة تحدث في المستقبل.
أما ممثل مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر، فقال:»الاقتراح بقانون يفتقد من ناحية المضمون لأشياء كثيرة، وخصوصاً فيما يتعلق بتعريف غسيل الأموال. والجهات المختصة قامت بتعديل صياغة المادة الثانية، والمنظمة الدولية تؤكد على وجود 20 جريمة أصلية، بينما الاقتراح لا يحتوي على هذه العشرين جريمة».
رفض مجلس الشورى المشروع بقانون بتعديل المادة «41» من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه «إذا استحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة وكانت هذه الوسيلة صالحة بطبيعتها لتحقق الجريمة، وجب تطبيق أحكام المشروع». إذ رأت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني التي أعدت تقرير المشروع، أنه لا يستقيم قيام جريمة من دون قيام موضوعها أو استحالة مطلقة في وسيلتها، وهو ما جاء في المادة «41» من النص الأصلي للقانون، والتي تنص على: «إذا استحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة أو لتخلف الموضوع وجب تطبيق أحكام المشروع».
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على المرسوم بقانون بشأن إلغاء مركز البحرين للدراسات والبحوث.
وأشارت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المجلس، أن المرسوم بقانون صدر بموجب المادة (38) من الدستور، وتوافرت فيه القيود الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين، وأن المرسوم بقانون ليس به أي شبهة في مخالفته لأحكام الدستور سواء من الناحية الموضوعية أو الشكلية أو الإجرائية.
واعتبرت اللجنة أن عنصر الاستعجال في إصدار المرسوم متوافرًا، إذا ما أخذ بنظر الاعتبار صدور الأمر الملكي بإنشاء مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة، ما يوجب معه الإسراع في إلغاء مركز البحرين للدراسات والبحوث وذلك تجنبـًا للازدواج في قيام مركزين للبحوث والدراسات يتقاربان في الأهداف التي يسعيان إلى تحقيقها، وما يترتب على هذا الازدواج من تداعيات سلبية من الناحيتين الإدارية والمالية، وكذلك الإسراع في تسوية أوضاع العاملين بالمركز وتصفية كافة الأمور الإدارية والمالية المتعلقة بالمركز الملغى.
عاد إلى مقاعد مجلس الشورى في جلسته يوم أمس العضوان السيد ضياء الموسوي وعلي العصفور، اللذان كان قد أعلنا عن استقالتيهما من المجلس قبل أسبوع بعد الأوضاع التي شهدتها البحرين في الأسابيع الماضية.
وبذلك يكون العضو السابق عبدالغفار عبدالحسين، هو العضو الوحيد الذي استقال من مجلس الشورى
العدد 3132 - الإثنين 04 أبريل 2011م الموافق 01 جمادى الأولى 1432هـ
بحرينى حر
الله يحفض البحرين واهلها ويبعد عنة كل سوا ومكروة