العدد 3129 - الخميس 31 مارس 2011م الموافق 26 ربيع الثاني 1432هـ

«خارجية الشورى» ترفض تعديل «غسيل الأموال»

أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى برفض الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م.

واتفق كل من مصرف البحرين المركزي ووزارة الداخلية مؤكدين أن «الجهات المعنية تعكف حالياً على إصدار مقترح يقضي بتعديل القانون المذكور، إذ تم الاتفاق على الصيغة النهائية له وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية في الدولة.

ورفضا إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسيل الأموال المعدل بالقانون رقم 54 لسنة 2006 والتي تنص على: «يُعاقب بعقوبة جريمة غسل الأموال الواردة في هذا القانون حتى ولو لم تثبت الإدانة في الفعل الإجرامي الأصلي. ويقصد بالفعل الإجرامي الأصلي في هذا الخصوص كل نشاط إجرامي تحصلت منه بطريق مباشر أو غير مباشر الأموال موضوع جريمة غسل الأموال».

وقد أشار ممثلو المصرف إلى أنه تم تقييم القطاع المالي في مملكة البحرين من قبل صندوق النقد الدولي، والذي انتهى إلى توصية السلطات المختصة بمراجعة القانون وذلك تفادياً لإدراج اسم المملكة ضمن قائمة الدول غير المتعاونة مع قائمة الدول التي تشكل مخاطر على المجتمع الدولي، وعليه جاء اقتراح تعديل قانون غسل الأموال على النحو المعروض على اللجنة.

وقد رفضت وزارة العدل والشئون الإسلامية التعديل المطروح بتحديد الجرائم التي تعتبر مصدر المال غير المشروع، مسببين ذلك بإمكانية استحداث جرائم جديدة مستقبلاً، كما رأت الوزارة أن لا ضرورة من إضافة تعريف جريمة غسل الأموال في القانون، مشيرين إلى أن النص موجود في القانون الأصلي والفعل هو المجرّم، حيث بيّنت الوزارة أن الجريمة بشكل عام محددة ومنصوص عليها في قانون العقوبات، وقد عارضت الوزارة إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسيل الأموال المعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006.

كما رفضت اللجنة مشروعاً بقانون بشأن قانون العقوبات الصادر بقانون رقم (15) لسنة 1976.

ورأت اللجنة أنه لا يستقيم قيام جريمة دون قيام موضوعها أو استحالة مطلقة في وسيلتها، فقانون العقوبات قد نص في المادة (41) منه على أن (إذا استحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة أو لتخلف الموضوع وجب تطبيق أحكام الشروع)، في حين نص المشروع بقانون على أن (إذا استحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة وكانت هذه الوسيلة صالحة بطبيعتها لتحقق الجريمة، وجب تطبيق أحكام الشروع).


«الشورى» يتجه للموافقة على إلغاء «الدراسات والبحوث»

يتجه مجلس الشورى إلى الموافقة على إلغاء مركز البحرين للدراسات والبحوث.

إذ وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2010م، بشأن إلغاء مركز البحرين للدراسات والبحوث والمنشأ بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1981.

وأشارت اللجنة إلى أن المرسوم بقانون صدر بموجب المادة (38) من الدستور، وقد توافرت فيه القيود الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين، وان المرسوم بقانون ليس به أي شبهة في مخالفته لأحكام الدستور سواء من الناحية الموضوعية أو الشكلية أو الإجرائية.

وشددت اللجنة على أن عنصر الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون المنصوص عليه في المادة (38) من الدستور يعتبر متوافراً إذا ما أخذ بنظر الاعتبار صدور الأمر الملكي رقم (52) لسنة 2009 بإنشاء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، مما يوجب معه الإسراع في إلغاء مركز البحرين للدراسات والبحوث وذلك تجنبـاً للازدواج في قيام مركزين للبحوث والدراسات يتقاربان في الأهداف التي يسعيان إلى تحقيقها، وما يترتب على هذا الازدواج من تداعيات سلبية من الناحيتين الإدارية والمالية، وكذلك الإسراع في تسوية أوضاع العاملين بالمركز وتصفية كل الأمور الإدارية والمالية المتعلقة بالمركز الملغى

العدد 3129 - الخميس 31 مارس 2011م الموافق 26 ربيع الثاني 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 11:53 ص

      جيبو البيت بغسل ليكم

      والله حالة حتى الفلوس يغسلونهم

    • زائر 2 | 1:33 ص

      الي يحتاج للغسيل ؟

      واذا غسلوا الأموال بتلعوز الماي وهذا خوفهم !

    • زائر 1 | 1:32 ص

      ام هاشم

      سؤال واحد بس من الذي يمارس غسيل الاموال في البحرين ؟؟؟؟وسرقة الاموال العامة وهل يحاسب ام يحاسب غيره ؟؟

اقرأ ايضاً