حكمت المحكمة الاستئنافية بإجماع الآراء بتعديل العقوبة في حق 3 متهمات "عاملات منازل" في قضية الإقامة غير المشروعة بعد هروبهن من كفيلهن بتغريمهن 50 ديناراً، وإبعادهن عن البلاد بعد أن برأتهن محكمة أول درجة.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن قانون العمل سمح للعمال بتغيير كفالتهم بعد مضي سنة من عملهم مع الكفيل الأول لكن القانون استثنى "عاملات المنازل".
وكانت محكمة أول درجة برأت المتهمات من تهمة الهروب من الكفيل لجهة غير معلومة بإقامتهن بالبلاد بطريقة غير مشروعة استناداً للمادة 115 من قانون العمل في القطاع الأهلي وقراري وزير العمل 77 لسنة 2008 و79 لسنة 2009، ولم ترتض النيابة العامة تلك الأحكام فطعنت عليها أمام المحكمة الاستئنافية
العدد 3123 - الجمعة 25 مارس 2011م الموافق 20 ربيع الثاني 1432هـ