حجزت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين محمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله قضية اعتداء 5 متهمين بالضرب على شرطي مرور أثناء تأديته واجبه، للحكم حتى 16 مايو/ أيار 2011.
وكان مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية صرح بأنه تم القبض على 5 متهمين بالاعتداء بالضرب على شرطي مرور أثناء تأديته واجبه. وأوضح في تفاصيل الواقعة التي تعود إلى 16 يوليو/ تموز 2010، أنه بينما كان أحد أفراد الشرطة التابعين للإدارة العامة للمرور يقوم بواجبه المعتاد أثناء النوبة الليلية في منطقة توبلي، قامت مجموعة مكونة من 5 أشخاص مجهولين بمهاجمته وضربه بواسطة الحجارة وألواح خشبية، ما أدى إلى تعرضه لإصابات متفرقة، وقاموا بإتلاف الدراجة النارية التي يستخدمها.
وأشار المدير العام إلى أنه فور وقوع الحادثة تمت عمليات البحث والتحري التي أسفرت عن كشف هوية المتهمين والقبض عليهم بناءً على إذن النيابة العامة، وبسؤالهم أقروا بارتكابهم الواقعة.
قررت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف خلفان، تأجيل النظر في قضية تفجير سيارة الديه إلى 12 يونيو/ حزيران 2011، وذلك للاستعلام عن ان كان المتهمون مشمولين بالعفو الملكي من عدمه.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت حكماً بسجن متهمين أحدهما فاقد للبصر (كفيف) لمدة 10 سنوات، إثر إدانتهما بواقعة «قنبلة الديه». في حين كان وكيل المتهم المحامي محمد الجشي قد تقدم بطلب إلى المحكمة بعرض المتهم الكفيف على الطبيب الشرعي لمعرفة مقدرة المتهم على البقاء في السجن من عدمه، والتحقق فيما إذا كان السجن يشكل خطراً على المتهم.
وتوجه النيابة العامة إلى المتهمين أنهما قاما في أبريل/ نيسان 2009 مع آخر - انقضت الدعوى الجنائية بوفاته - بصنع مفرقعات لا يجوز الترخيص بصنعها وكان ذلك لتنفيذ غرض إرهابي.
في حين بررت المحكمة حكمها بأن «الواقعة ثبتت في حق المتهمين، وكان ذلك بما شهد به ضابط ومجموعة من الشرطة وهم شهود الإثبات، واعترافات المتهم الثاني في تحقيقات النيابة وتقرير الطبيب الشرعي الخاصين بجثة المتوفى، والكشف على المتهم الأول وتحديد إصابته الناتجة عن الحادث، وتقرير إدارة الأدلة الجنائية عن مسرح الجريمة».
وبخصوص تعرض أحد المتهمين للتعذيب قالت المحكمة: «إن الأوراق خلت من تعرض المتهم للتعذيب، وإنما جاءت مرسلة، وإن المحكمة تطمئن إلى اعترافات المتهم الثاني في حق نفسه وفي حق المتهم الأول، وتستدل بنفسه في صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقعة، وخصوصاً أن رئيس النيابة أجرى مناظرة للمتهم بحضور محاميه الذي لم يلاحظ آثار إصابات به، كما أن المتهم الثاني تم عرضه على الطبيب الشرعي الذي أثبت تقريره عدم وجود ثمة إصابات بالمتهم.
قررت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف خلفان، تأجيل النظر في قضية الاتجار بالبشر والمتهم فيها تايلندية وشرطي يعمل في الحراسات حتى 9 مايو/ أيار 2011.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بسجن 5 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار في قضية اتجار بالبشر المتورط فيها متهمة تايلندية ومتهم بحريني يعمل في الحراسات بوزارة الداخلية، وقررت المحكمة إبعاد المتهمة التايلندية عن البلاد.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمة التايلندية (40 عاما) والبحريني (39 عاما) أنهما خلال العام 2009 تاجرا في شخص المجني عليها وأخريات مجهولات بالحيلة والتهديد بأن استقدماهن إلى البلاد بزعم توفير فرص عمل مشروعة لهن.
وقام المتهم الثاني باستقبالهن وإيوائهن بغرض إساءة استغلالهن، بفرض الإقامة عليهن في إحدى الشقق تحت الحراسة الدائمة، وإجبارهن على ممارسة الدعارة رغما عنهن بعد تهديدهن بعدم تمكينهن من العودة إلى بلادهن، ما أوقع الرهبة في نفوسهن فرضخن له ليحقق من ورائهن مكاسب مادية.
كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما اعتمدا في حياتهما بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليهن بإخضاعهن لسيطرتهما.
أرجات المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين محمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله قضية متهمين أحدهما موظف في الإدارة العامة للمرور، متهمين في قضية تهريب 3 سيارات فارهة بعدما قاما بتزوير محررات رسمية حتى 13 أبريل/ نيسان2011.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول أنه في العام 2008 و2009 ارتكب تزويرا في محررات رسمية حال كونه موظفا لدى الإدارة العامة للمرور وهي استمارة تسجيل المركبة الصادرة عن الإدارة العامة للمرور وبطاقات ملكية بأن غير الحقيقة فيها بوضعه بيانات مخالفة للحقيقة، وهي بأن المركبات اشتريت نقداً وهي مازالت أقساطاً لدى البنك وقام بالتوقيع عليها، فيما وجهت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه اشترك في طريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي وهو الأول في تزوير محررات رسمية وذلك بأن مثل أمام الموظف المذكور واتفق معه على تغيير الحقيقة في المحررات الرسمية، وساعده بأن أمده بالمستندات المطلوبة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما أن المتهم الثاني استعمل المحررات الرسمية المزورة في الغرض الذي زور من أجله بأن قدمها لموظف الجوازات للاعتداد بما يثبت بها على خلاف الحقيقة مع علمة بذلك.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً ورد بقيام المتهم الأول الذي يعمل في المرور بإجراء تحويل لملكية المتهم الثاني ووالدته دون رسالة انتهاء الأقساط لثلاث سيارات، كما قام بتحويل السيارات على أنها دفعت نقداً بعدما كانت أقساطاً من دون سداد قيمة تلك الأقساط.
كما شهد رجال أمن في المرور بتلك المعلومات وأنه وبعد التحريات اكتشف أن المتهم الأول الذي اعترف أمامه ساعد المتهم الثاني على عمليات التزوير
العدد 3119 - الإثنين 21 مارس 2011م الموافق 16 ربيع الثاني 1432هـ