وافق مجلس الشورى في جلسته يوم أمس على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية للإتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وسيتم رفع المشروع للحكومة تمهيدا لرفعه إلى عاهل البلاد للتصديق عليه.
ويتألف البروتوكول بحسب المذكرة الحكومية - إضافة إلى الديباجة - من 40 مادة و3 مرافق. ويهدف البروتوكول إلى المساهمة في ضمان مستوى ملائم من الحماية في مجال أمان نقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة التي يمكن أن تترتب عليها آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا، ومع التركيز بصفة خاصة على النقل عبر الحدود.
ونصت المادة (2) على أن يتخذ كل طرف التدابير القانونية والإدارية الضرورية وغيرها من التدابير المناسبة لتنفيذ التزاماته بموجب هذا البروتوكول. كما تضمن الأطراف إتباع طريقة لتطوير ومناولة ونقل واستخدام وتحويل وإطلاق أي كائنات حية محورة، تمنع أو تقلل من المخاطر على صحة الإنسان.
وتؤكد المادة على أنه ليس في هذا البروتوكول ما يؤثر بأي حال في سيادة الدول على بحارها الإقليمية المحددة وفقاً للقانون الدولي، وعلى الحقوق السيادية والولاية القانونية للدولة في مناطقها الاقتصادية الخالصة وأرصفتها القارية للقانون الدولي، وعلى ممارسة سفن وطائرات جميع الدول لحقوقها، وحريتها الملاحية، كما نص عليه القانون الدولي، وكما عبرت عنه الصكوك الدولية ذات الصلة. ويسري البروتوكول على النقل عبر الحدود والعبور ومناولة واستخدام جميع الكائنات الحية المحورة التي قد تنطوي على آثار ضارة بحفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان (المادة 4). ولا يسري هذا البروتوكول على النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة التي تعتبر مواد صيدلانية للإنسان وتتناولها اتفاقات أو منظمات دولية أخرى ذات صلة (المادة 5). وكذلك لا تسري أحكام هذا البروتوكول، فيما يتعلق بإجراء الاتفاق المسبق عن علم، على الكائنات الحية المحورة العابرة، وفيما يتعلق بإجراء الاتفاق المسبق عن علم، على النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة الموجهة للاستخدام المعزول الذي ينفذ وفقاً لمعايير طرف الاستيراد (المادة 6).
أسقط مجلس الشورى في جلسته يوم أمس (الاثنين) مشروع بقانون بتعديل المادة (187) من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982 والذي يلزم الحكومة بقصر مهنة الإرشاد البحري على البحرينيين دون غيرهم، وذلك بعد أن رفض من حيث المبدأ المشروع في قراءته الثانية بعد أن رأى أن شيئاً لم يتغير في مبررات مجلس النواب الذي أصر على رأيه السابق بتأييد المشروع بقانون الذي انطلق باقتراح بقانون من أعضائه.
وينص التعديل المقدم من مجلس النواب على: ( لا يجوز لغير البحرينيين مزاولة مهنة الارشاد في موانئ الدولة، ويجوز بقرار من الوزير توظيف غير البحرينيين في حالة الضرورة لمدة لا تتجاوز ست سنوات). من جهتها، رأت المؤسسة العامة للموانئ البحرية أنه «لاضرورة لإدخال تعديل على التشريع الحالي، إذ إن القرار الوزاري رقم (1) والمادة (187) كافيان ويوفران المرونة المطلوبة في هذا المجال وإن إضافة التعديل سيؤدي إلى إرباك أي برنامج تدريبي في المستقبل كما وأن تعديل القانون في ظل عدم وجود الأعداد الكافية من المرشدين إضافة إلى الفترة الطويلة المستغرقة لتدريب الكوادر المطلوبة والتي تتجاوز ست سنوات لن يخدم مصلحة قطاع الموانئ.
ورحبت وزارة الداخلية بالتعديل المطروح، وشددت على «أهمية بحرنة الوظائف وبالأخص في بعض القطاعات التي يشكل الهاجس الأمني فيها ضرورة حتمية وبما يسهم في فرض سيادة الدولة والحفاظ على أمنها وسلامة مياهها الاقليمية، مؤكدة «عدم الحاجة الى تحديد مدة لتوظيف غير البحرينيين في مهنة الإرشاد البحري، مفضلين تحديدها من قبل الشركة المعنية
العدد 3105 - الإثنين 07 مارس 2011م الموافق 02 ربيع الثاني 1432هـ