قررت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف خلفان بتغريم 7 من محامي القضية المعروفة بـ «قتيل المعامير» مبلغ 100 دينار لكل واحد منهم وذلك عقوبة على تغيبهم عن جلسة المحكمة. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 29 مايو/ أيار المقبل.
وكان المحامي محمد التاجر طالب في الجلسة الماضية من محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف خلفان، في القضية المعروفة بـ «قتيل المعامير» بإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للطعن على قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، لعدم دستوريته، فيما طلبت المحكمة ذكر طلب التاجر في مذكرته في 7 مارس/ آذار 2011.
وقال التاجر إن قانون الإرهاب صدر في يونيو/ حزيران 2006، ونظرا للجدل الذي أثاره حين صدوره وضع في الأدراج لمدة سنتين حتى وقع حادث المعامير والذي تم من خلاله التحقيق مع المتهمين بقضية الشروع في القتل، وفقا لقانون العقوبات، إلا أن النيابة العامة وبعد وفاة المجني عليه استدعت المتهمين وتم التحقيق معهم من جديد ووضع التهم وفقا لدوافع إرهابية.
وتابع ان المحكمة في نهاية سير الدعوى انتهت إلى أن المتهمين لم يقصدوا قتل المجني عليه، وان عقوبة التهمة الموجهة اليهم «ضرب أفضى لموت» من 3 إلى 7 سنوات، إلا أن تطبيق قانون الإرهاب على المتهمين نتج عن إدانتهم بالمؤبد، إذ ان المتهمين في هذه القضية هم اول متهمين يطبق عليهم قانون الإرهاب.
ولفت إلى أن غالبية الحقوقيين والأمم المتحدة اختلفوا في صحة تعريف قانون الإرهاب الذي تبناه المشرع البحريني.
وأفاد التاجر بأن القانون يأخذ المتهم بشبهة الظن وانه قام بالأعمال لدوافع إرهابية وانه وبرفقه المحامين جعفر مرهون ومحمد مدن وعبدالجليل العرادي ومحمد ميلاد واحمد العريض وجاسم سرحان دفعوا بعدم دستورية قانون الإرهاب.
وكانت محكمة أول درجة قد أدانت المتهمين السبعة بالسجن المؤبد، وبرأت ثلاثة آخرين، بعد أن أسندت لهم النيابة العامة أنهم في 7 مارس ارتكبوا وآخرون مجهولون جرائم تنفيذا لغرض إرهابي
العدد 3105 - الإثنين 07 مارس 2011م الموافق 02 ربيع الثاني 1432هـ
استغفر الله
المشتكى ليك ياربي
ستراوي
عفيه عليك يا استاذ محمد