قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله بسجن الزوج المتهم ببيع سيارتي زوجته بعدما زوّر تصديقها، لمدة 3 سنوات وأمرت المحكمة بمصادرة المحررين المزورين.
وفي جلسة ماضية ذكر الزوج أنه قام بتزوير تصديق زوجته وقدم سيارتين تعودان لها كرهن، إلا أنه قام بإرجاع السيارتين لزوجته مرة أخرى وأنها تنازلت عن القضية.
وكانت الزوجة قدمت بلاغاً يفيد بأن زوجها قام بتزوير تصديقها على استمارات خاصة بالإدارة العامة للمرور وقام ببيع سيارتها على شخص آخر، إلا أن الزوج ذكر لها أن سيارتها في كراج لتصليحها، كما أنه كان يماطل في إرجاعها، وللجاني سوابق جنائية.
وبينت الزوجة أن شخصاً آخر حضر لها بعد فترة وذكر لها أنه اشترى سيارتها الأخرى من زوجها، إلا أن الزوجة أكدت للمشتري أن السيارة تعود إليها، فيما قدم المشتري للزوجة الاستمارة التي تضمنت تصديقها، واتضح لاحقاً أن التصديق مزور من قبل الزوج.
العدد 3100 - الأربعاء 02 مارس 2011م الموافق 27 ربيع الاول 1432هـ