أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني برفض مشروع بقانون سيعرض على مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل، ويقضي المشروع باستبدال نص جديد بنص المادة (41) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، إذ نص المشروع بقانون على أنه «إذا استحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة، وكانت هذه الوسيلة صالحة بطبيعتها لتحقق الجريمة، وجب تطبيق أحكام الشروع».
ورأت وزارة العدل والشئون الإسلامية أن «الوزارة تتمسك بما ورد في مذكرة الحكومة من مبررات، حيث أن هنالك خلطاً بين الجريمة المستحيلة والجريمة الخائبة، ومن خلال السنوات الماضية لم يتضح وجود أية إشكالية في تطبيق قانون العقوبات البحرينية الحالي»، وتابعت «والوزارة حاولت فهم النص المشار إليه في المشروع بقانون، وتم الوصول إلى أن التعديل المقترح لا يؤدي إلى شيء».
العدد 3095 - الجمعة 25 فبراير 2011م الموافق 22 ربيع الاول 1432هـ
شنو المقصود من هذا الكلام؟
بدأت التعديلات من الحين قبل الشروع في التحقيق في الاحداث
مفهومة وواضحه وضوح الشمس
الأخذ الناس بالشك وبالظن .
يعنى أخذ الناس بالظنة ، حتى لو لم تثبت الجريمة ،فإن المتهم يعاقب ....فلديه شروع بالأمر ... لا تقولون لروحكم بسوي وباسوي ... لأن لديك شروع وسوف تعاقب ...
وضوح التلاعب
بدأ التلاعب قبل الحوار لكي يتنصلون من الجريمة البشعة بحق الشهداء والمصابين