تقدمت كتلة المنبر الوطني الإسلامي باقتراح بقانون لتعديل المادة (25) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
وعزا عضو كتلة المنبر وأحد مقدمي الاقتراح النائب الشيخ إبراهيم الحادي تقدم كتلته بهذا الاقتراح إلى أن تنفيذ هذه المادة (25) والتي تسمح بانتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عما آخر دون موافقة المنشأة التي يعمل بها سيثير الكثير من القلق والمخاوف لدى أصحاب الأعمال لما ستسفر عنه من عواقب وخيمة جراء إعمالها، وما ستشكله من إجحاف بمصالحهم والإضرار بأعمالهم، وتعطيلها وإرباكها في أسوأ الحالات.
وأضاف أن «تفعيل المادة السابقة سيؤدي إلى منافسة العمالة الأجنبية الوافدة إلى المملكة للعمالة الوطنية المكونة من أبناء وبنات المملكة»، مشيرا إلى أن «سهولة الانتقال ستتيح لهذه العمالة الأجنبية المنافسة على كل الوظائف المتوافرة للمواطنين، كما أنها ستسهل انتقال العمالة المدربة والتي تشغل مراكز حساسة كالمحاسبين والمسئولين والذين يمتلكون أسرار المنشأة التي يعملون بها».
وأكد الحادي أن تعديل المادة (25) من قانون تنظيم سوق العمل «يعد مطلبا شعبيا ودستوريا، الأمر الذي سيضمن معه حقوق جميع الأطراف بما يؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويزيد من التنمية الاقتصادية بما يحقق الرخاء للمواطنين، ويضفي نوعا من الطمأنينة والاستقرار لدى أصحاب الأعمال في أعمالهم ومصالحهم».
وأوضح الحادي أن نص التعديل هو: يستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون تنظيم سوق العمل الصادر بالمرسوم رقم (19) لسنة 2006، النص الآتي:
«مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يكون للعامل الأجنبي -دون موافقة صاحب العمل- حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر بعد مضي سنة واحدة من التحاقه بالعمل لديه وبموجب إشعار انتقال مدته ثلاثة شهور يقدم إلى رب العمل، وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين».
وتمنح الهيئة العامل الأجنبي بعد انتهاء أو إلغاء التصريح الصادر بشأنه مهلة مناسبة لتمكينه من الانتقال، إن رغب إلى صاحب عمل آخر واستصدار تصريح عمل بشأنه، ولايسمح للعامل خلال هذه المهلة بمزاولة أي عمل. ويصدر بتحديد إجرءات انتقال العامل الأجنبي وضوابط منح المهلة ومدتها قرار من مجلس الإدارة»
العدد 2445 - السبت 16 مايو 2009م الموافق 21 جمادى الأولى 1430هـ