أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد تعليمات الخدمة المدنية بشأن تعويض الموظفين الذين انتهت خدماتهم في الفترة من أول يناير/ كانون الثاني 2008 وحتى 6 مايو/ أيار 2010 ولم يتسلموا مكافأة مدة الخدمة.
وجاء في هذه التعليمات الصادرة استناداً لقرار سمو رئيس مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (37) لسنة 2007 بالمادة (119) والتي تنص على أن «تمنح مكافأة نقدية بمسمى «مكافأة الخدمة الحكومية» للموظفين عند انتهاء خدمتهم، الذين قضوا مدة لا تقل عن خمس سنوات في الخدمة، وذلك تقديراً لخدماتهم لجهة عملهم.
وأشار بيان صدر عن ديوان الخدمة المدنية أمس الأحد (13 فبراير/ شباط 2011) إلى أن قيمة المكافآت الممنوحة تبدأ من 400 دينار للموظفين الذين أكملوا من 5 إلى 9 سنوات خدمة فعلية، وتصل لغاية 2000 دينار للموظفين الذين أكملوا 40 سنة خدمة فعلية فأكثر.
وقال البيان: «إن الموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب فقد الجنسية البحرينية أو الاستقالة بسبب الانقطاع عن العمل، أو الحكم النهائي بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو الفصل من الخدمة بقرار تأديبي، أو بالعزل بحكم قضائي يستثنون من منح هذه المكافأة».
العدد 3083 - الأحد 13 فبراير 2011م الموافق 10 ربيع الاول 1432هـ
حرام خادم 18 سنه من عمري لا حقوق ولا مكافئه
مظلوم يا ناس مظلوم الله شاهد ,
البيان ناقص
التعويض للموظفين التي أنتهت خدمتهم من 1 يناير 2008 ولغاية 28 أبريل 2010 سيكون على النحو التالي:
10سنوات =100 دينار
20 سنة =200 دينار
30سنة =300 دينار
40سنة=400 دينار