أمرت المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة يوم أمس الأربعاء (9 فبراير/ شباط 2011) بحبس مواطن خليجي مدة سنة واحدة، إثر إدانته عن تهمة استعمال توقيع إلكتروني.
وتتحصل وقائع الدعوى في ورود بلاغ من أميركية الجنسية إلى الشرطة قالت فيه إنها فقدت حافظة نقودها وكانت تحوي 4 بطاقات ائتمانية، وأنها اتصلت في اليوم التالي بالبنك لوقف السحب من تلك البطاقات، فأبلغها البنك بأنه قد تم سحب مبلغ 390 ديناراً.
وبعد التحري تم التوصل إلى المتهم الذي اعترف بأنه قد عثر على المحفظة الخاصة بالمجني عليها في مصعد الفندق الذي كان يقيم فيه، وعندما وجد البطاقات الائتمانية قرر أن يستعملها في تسديد فاتورة سهرة بمطعم الفندق والتي بلغت 390 ديناراً.
وعليه أسندت النيابة العامة للمتهم أنه استعمل توقيعاً إلكترونياً خاصاً بالمجني عليها، وهو بطاقة البنك الخاصة بها، وكان ذلك لغرض احتيالي، كما أنه توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليها، وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ، وأخيراً استولى بنية التملك على مال ضائع مملوك للمجني عليها.
وكان محامي المتهم قد دفع بانتفاء القصد الجنائي، وأن المتهم غير مسئول عن أفعاله، وطلب عرضه على الطب النفسي، إذ خلص التقرير إلى عكس الدفع، مؤكداً على أن المتهم مدرك لأقواله وكينونة أفعاله، وأنه مسئول عن تصرفه، فيما قدم محامي المتهم إقرار تصالح موثقاً مع المجني عليها.
ومن جانبها، قالت المحكمة في حيثيات الحكم: «إن جميع التهم المسندة للمتهم مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ما يتعين معه الحكم بالعقوبة الأشد عملاً بالمادة (66) من قانون العقوبات، لكن ونظراً لظروف المتهم كونه رب أسرة ولم يسبق إدانته في جرم سابق، فإن المحكمة تأخذه بقسط من الرأفة بما تخوله لها المادة (72) من قانون العقوبات الجنائية».
عقدت الجلسة القضائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي، وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله.
العدد 3079 - الأربعاء 09 فبراير 2011م الموافق 06 ربيع الاول 1432هـ