العدد 3065 - الأربعاء 26 يناير 2011م الموافق 21 صفر 1432هـ

الزايد: قانون الخدمة الجديد لن يوقف إلا برفض غالبية «المجلس الوطني»

القانون اصبح ساري المفعول منذ 18 نوفمبر 2010

الزايد يتحدث إلى الصحافيين أمس عن قانون الخدمة الجديد الذي أثار جدلاً واسعاً في البحرين  (تصوير: عقيل الفردان)
الزايد يتحدث إلى الصحافيين أمس عن قانون الخدمة الجديد الذي أثار جدلاً واسعاً في البحرين (تصوير: عقيل الفردان)

أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية احمد الزايد صباح أمس أن قانون الخدمة المدنية الجديد (2010) لن يوقف إلا من خلال رفض أغلبية المجلس الوطني (41 عضواً) وفي مجلس النواب برفض 21 نائباً، مشيراً إلى أن القانون أصبح ساري المفعول منذ نشره في الجريدة الرسمية في الثامن عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني 2010.

وبات واضحاً أن ديوان الخدمة المدنية وبعد إعلان لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب قبل أيام رفضها المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وذلك لوجود شبهة دستورية، أن يعول على قبول مجلس الشورى للمشروع ومن ثم إحالة الموضوع إلى المجلس الوطني الذي لم ينعقد أبداً لضمان نفاذ القانون حتى انعقاد المجلس وإقرار رفض المشروع.

وقال الزايد، خلال مؤتمر صحافي الذي عقد صباح أمس الأربعاء (26 يناير/ كانون الثاني 2011) بشأن المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية: «إن فكرة إعداد مشروع قانون جديد للخدمة المدنية جاءت من دون المساس بالحقوق القانونية المكتسبة للموظف البحريني بل وزيادتها عما كانت عليه في القانون السابق منذ عامين تقريبا في ضوء تقييم التطبيق العلمي لقانون 2006».

وأشار إلى أن التعديلات جاءت بعدما أفرزه القانون السابق من سلبيات ومعوقات وكثرة ما قدم في شأنه من اقتراحات من السلطة التشريعية بلغت 31 اقتراحا بقانون واقتراحا برغبة طالت كثيرا من نصوص القانون السابق، إضافة إلى كثرة شكاوى الجهات الحكومية بسبب التعقيدات والتفصيلات والإجراءات التي حفل بها القانون السابق.

ورأى الزايد أن من أهم مسببات تغيير القانون تدشين رؤية البحرين الاقتصادية 2030، إذ تبين أن القانون السابق لا ينسجم مع تلك الرؤية التي أكدت ضرورة تعزيز حكومة نظام الخدمة المدنية بما يرسخ مبدأ المساءلة والرقابة ليصبح القطاع العام أكثر إنتاجية من خلال رفع كفاءة إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، والمراجعة الشاملة للعمليات والهياكل التنظيمية لتحسينها وزيادة الشفافية، ووضع نظام إدارة أداء يحدد أهدافا واضحة، ويتيح قياس النتائج وربطها بمكافآت الموظفين والمؤسسات.

وأضاف الزايد أن «القانون الجديد كان أحد المشاريع التطويرية التي أوصت بها الشركة الاستشارية السنغافورية (NCS) التي تولت دراسة إعادة هندسة العمليات بديوان الخدمة المدنية، والتي من خلالها طرح 14 مشروعاً لتطوير الخدمة المدنية في البحرين وتحسين الإنتاجية والقضاء على البيروقراطية، إذ أكدت الشركة الاستشارية ضرورة تغيير القانون حتى يمكن الشروع في إنجاز المشاريع التطويرية».

وبين الزايد أن الشركة الاستشارية أكدت لهم أن القانون السابق يتضمن تفاصيل كثيرة وإجراءات معقدة وأن هذه التفاصيل تحول دون تطوير دور الديوان في المرحلة المقبلة، وبالتالي أوصت الشركة الاستشارية بوضع قانون مرن يتصف بالاستدامة لتوفير بيئة قانونية آمنة ومستقرة ترتكز على تضمين القانون لجميع الحقوق القانونية المكتسبة والمستقرة للموظف البحريني وتحديد الواجبات والمسئوليات والضمانات الكفيلة بحماية تلك الحقوق مع نقل النصوص الإجرائية والتفصيلات المتغيرة بطبيعتها إلى أداة قانونية أدنى يسهل تغييرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وقال الزايد: «بعد الانتهاء من صياغة المشروع ومراجعته من قبل هيئة التشريع والإفتاء القانوني واللجنة الوزارية للشئون القانونية وموافقة مجلس الوزراء، صدرت توجيهات عليا بإعادة النظر في مشروع القانون لتضمينه ما يكفل منح ديوان الخدمة المدنية مسئولية الإشراف والرقابة في مجال الخدمة المدنية على جميع الجهات والهيئات الحكومية لتعزيز الشفافية وضبط مصروفات القوى العاملة فيها وتفعيل دور الدولة المقرر بموجب المادة 50 فقرة (أ) من الدستور في التوجيه والرقابة في مجال الخدمة المدنية مع التأكيد على عدم المساس بالاستقلال الذي تتمتع به الهيئات المستقلة وفقا لأحكام الدستور والقانون، حيث أبقى القانون على اللوائح الخاصة بشئون موظفي تلك الهيئات مع منح الديوان حق مراجعتها وذلك بهدف التأكد من انسجامها مع السياسة العامة للدولة في مجال الخدمة المدنية».

من جانبه، استعرض مدير إدارة شئون اللوائح والإعلام إبراهيم كمال أمثلة لبعض معوقات القانون السابق، إذ بين أن القانون السابق نص على جداول الرواتب وربطها بمجموعات الوظائف على نحو معوق لأي تطوير في الرواتب وخاصة أن هذه الجداول تحتوي على 15 رتبة لكل درجة وظيفية ويحصل الموظف صاحب الأداء الممتاز أو المرضي على السواء كل عام على زيادة سنوية بمعدل رتبة واحدة فقط وهذا يحول دون تطوير أنظمة الرواتب، بحيث يمكن ربط الزيادة السنوية بمستوى أداء الموظف بما يحقق العدالة ويقوي من وتيرة إنتاجية الموظفين.

وأشار إلى أن القانون السابق تضمن نصوصا متعلقة بالترقية والعلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات لبعض الأمور التفصيلية التي لا تستجيب لخطط الديوان ومشروعاته المتعلقة بتطوير نظام الترقيات والمزايا الوظيفية، منها على سبيل المثال مقدار الترقية بمنح الموظف رتبتين من الدرجة الوظيفية الأعلى فقط، ما يشكل زيادة في الراتب في أحسن الأحوال على نسبة ستة في المئة من راتبه الحالي فقط.

وأكد كمال أن الارتقاء بالموظف الممتاز في السلم الوظيفي بطيء وقد يتسبب هذا في تسربه من الوظيفة بحثا عن فرص وظيفية أفضل خارج الخدمة المدنية، كما ان القانون السابق قيد السلطة المختصة في منح العلاوة التشجيعية للموظف مرة كل سنتين وبحد أقصى ثلاث مرات في درجته الوظيفية، وهو ما لا ينسجم مع الرؤية المستقبلية لديوان الخدمة المدنية في تطوير نظام مكافآت الحوافز والعلاوات التشجيعية والمزايا الوظيفية بصفة عامة.

كما رأى أن أحد أهم الأسباب تعطيل أغلب الوزارات لتنفيذ التزامها بالقانون السابق المتعلق بوضع برنامج للرعاية الصحية والاجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية، ما أضر بحقوق الموظفين، الأمر الذي استدعى نقل هذه الصلاحية في القانون الجديد إلى ديوان الخدمة المدنية ليضع بنفسه بالتنسيق مع الجهات الحكومية نظاماً موحداً للرعاية الصحية.

وبيَّن أن القانون السابق ضيع حق الموظف المعار عند نهاية الإعارة في عودته لوظيفته الأصلية بسبب شغل وظيفته بموظف آخر بصفة دائمة، وهذا ما تم تصويبه في القانون الجديد عندما نص على أنه عند إعارة الموظف تبقى وظيفته شاغرة، ويجوز في حالة الضرورة الأصلية ويحتفظ بجميع مميزات الوظيفة التي كان يشغلها قبل الإعارة، كما تم النص على أن تدخل مدى الإعارة إذا كانت براتب في استحقاق الترقية والمزايا الوظيفية المقررة.

ورأى ديوان الخدمة المدنية أن أهم مزايا القانون الجديد عدم المساس بالحقوق الوظيفية المكتسبة والمستقرة للموظف البحريني وخاصة الراتب والعلاوات والبدلات والترقية والمكافآت والتعويضات والإجازات بجميع أنواعها والضمانات التأديبية والاستقالة، فالقانون الجديد لم يلغ أي حق للموظف نص عليه القانون السابق بل زاد عليه، وسوف يتم تنظيم هذه الحقوق بشكل أفضل في اللائحة التنفيذية الجديدة التي ستصدر خلال هذا العام.

كما أكد القانون مبدأ التفويض الإداري وتوسيع نطاقه، مع إيجاد جهة واحدة متمثلة في ديوان الخدمة المدنية تتولى مهمة الإشراف والرقابة على الجهات والهيئات الحكومية بهدف تحقيق العدالة والمساواة في معاملة موظفي الحكومة.

وقال ديوان الخدمة المدنية إن القانون الجديد نص على عدم توظيف الأجانب إلا في حال تعذر الحصول على المرشحين البحرينيين الذين يستوفون شروط الوظيفة المطلوبة وذلك عملا بأحكام المادة 16 من الدستور.

وأشار الديوان إلى أن القانون الجديد أضاف إجازات أخرى يقررها الديوان، فهذا النص الجديد يعطي المرونة لديوان الخدمة المدنية في تقرير إجازات جديدة عند الحاجة، إذ كان يتطلب القانون السابق عند تعديل أي إجازة أن يتم ذلك بقانون.

كما عمل القانون الجديد على توحيد الجزاءات التأديبية لجميع الموظفين بغض النظر عن مستوياتهم الوظيفية تحقيقا للعدالة والمساواة، إذ كان جزاء التوقيف عن العمل والراتب لا يشمل شاغلي الوظائف العليا في القانون السابق، وبالتالي تم توحيد جميع الجزاءات التأديبية لكل الموظفين وهي: التلبية الشفوية والإنذار الكتابي والوقف عن العمل والراتب لمدة لا تجاوز شهرا خلال السنة ولا تزيد على عشرة أيام للمرة الواحدة وأخيرا الفصل من الخدمة.

كما ألغى القانون الجديد الحرمان من العلاوة الدورية السنوية كجزاء تأديبي، وأعطى القانون الجديد صرف راتب الموظف خلال فترة الوقف لمصلحة التحقيق لمدة أقصاها 6 أشهر، وهو على عكس ما كان في القانون السابق الذي كان بموجبه يحرم الموظف من راتبه خلال الوقف لمصلحة التحقيق ولمدة 3 أشهر، إذ تم تصويب الأمر في ظل القانون الجديد انطلاقا من المبدأ الدستوري الذي ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية.


نقل صلاحيات وضع الإجراءات من البرلمان إلى السلطة التنفيذية لمنع «البيروقراطية»

«الخدمة المدنية»: لم نقفز على السلطة التشريعية ويجب أن ينظر لنا كـ «أم حاضنة»

دخلت «الوسط» في حديث ساخن مع مسئولي ديوان الخدمة المدنية خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس الأربعاء (26 يناير/ كانون الثاني 2011) بشان المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، إذ أكد رئيس الديوان أحمد الزايد رداً على أسئلة «الوسط» أن الديوان لم يقفز على السلطة التشريعية بطلب تمرير القانون بصفة الاستعجال خلال الفراغ الدستوري، ولم يهدف من وراء ذلك لمنع النواب من حق مناقشة القانون.

وأشار الزايد إلى أن الهدف من صفة الاستعجال في القانون مصلحة المواطنين وعدم تأخير مشاريع ديوان الخدمة المدنية في تنمية الموارد البشرية.

وأكد الزايد أن قانون الخدمة المدنية للعام 2010 نقل كل المتكسبات والحقوق التي نص عليها قانون 2006 إليه على رغم أنه اختصر المواد من 83 مادة إلى 32 مادة فقط، مشيراً إلى أن القانون الجديد نقل صلاحيات وضع الإجراءات المنظمة للعمل في القطاع العام من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية. وإليكم الحوار مع «الوسط» الذي دار في المؤتمر الصحافي:

هل أصبح القانون ساري المفعول؟

- الزايد: القانون أصبح ساري المفعول منذ نشره في الجريدة الرسمية في الثامن عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، بعد التصديق عليه من قبل عاهل البلاد في11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

هل فعلت مواد القانون؟

- الزايد: تم تفعيل جميع المواد منذ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

نعلم أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب رفضت القانون، ماذا سيحدث في حال سقط المرسوم؟

- الزايد: الدستور والقانون أعطى السلطة التشريعية الحق في رفض المشروع، إذا رفض من السلطة التشريعية في المجلس الوطني (مجلس الشورى ومجلس النواب) يسقط منذ ذلك التاريخ.

السلطة التشريعية تتمثل في مجلس النواب ومجلس الشورى، وليس مجلس النواب فقط، وبالتالي السلطة التشريعية بالعموم إذا لم توافق ورفضت بأغلبية الأعضاء 41 عضوا في المجلس الوطني سيتم توقيف القانون.

خلال هذه الفترة ماذا سيتم فعله؟

- الزايد: نأمل خلال هذه الفترة أن يمرر مجلس النواب المرسوم ويقره، لما فيه من فائدة كبيرة للمواطنين والموظفين في الحكومة، وسيتم شرح القانون للناس والنواب ودعوتهم لمراجعة القرار الرافض حالياً.

هل يحتاج القانون لصفة الاستعجال من أجل تمريره؟ وبررت في حديثك السابق بأن القانون مصلحة للمواطنين، وكل القوانين هي في الأساس تأتي من أجل مصلحة المواطنين، وبالتالي هي ليست حجة لصفة الاستعجال.

- الزايد: هناك محاور أساسية لصفة الاستعجال، وجود معوقات في قانون الخدمة المدنية للعام 2006 وأثرت على مصلحة الموظف، والأمر الثاني تم الانتهاء من الشركة السنغافورية في شهر يونيو/ تموز 2010 بحسب العقد، والأمر الثالث وجود 14 مشروعا مرتبطا بالقانون والموازنة مرصودة بنحو سبعة ملايين دينار.

في حال إحالة القانون إلي مجلس النواب، سيدخل في عملية تزاحم مع القوانين والمناقشات وسيأخذ نحو أربعة أعوام لإقراره، وهو سيجعل ديوان الخدمة المدنية مكبلا في إنجاز المشاريع التي ستجلب منفعة كبيرة وعظيمة على الموظفين في الخدمة المدنية.

الأمر الأخير أن ديوان الخدمة ملزم من قبل دول مجلس التعاون بتقديم خطة استراتيجية لتطوير الموارد البشرية في دول مجلس التعاون.

ألا تعتقد بأن صفة الاستعجال للمشروع هو قفز على حق السلطة التشريعية في مناقشة القانون وفرض مسألة القبول أو الرفض فقط عليها؟

- الزايد: حق إصدار المرسوم بصفة الاستعجال هو حق أصيل وثابت لجلالة الملك، وهو من يقرر أهمية القانون، وهو ولي أمر هذه البلاد، وعندما عرف بأن القانون يصب في مصلحة المواطنين وافق على إصدار القانون.

هل كان لديوان الخدمة المدنية الرغبة في القفز على السلطة التشريعية من خلال تمرير القانون في الفراغ الدستوري، وذلك من أجل عدم ترك الفرصة للسلطة التشريعية في مناقشة القانون، وترك الباب لهم أما بالقبول أو الرفض؟

- الزايد: أبداً، ديوان الخدمة المدنية، يحترم السلطة التشريعية، ويسير معها في خط متواز لمصلحة المواطن، والدليل على ذلك أن هذا القانون يمثل نصوص أحكام القانون السابق وما رحل منه فقط الإجراءات الموجودة في القانون السابق إلى اللوائح التنفيذية، وهو ما يعطي مرونة مع السلطة التشريعية في إقرار هذه الأمور.

مثال حي: مرافقة مريض داخل البحرين لمدة أسبوع... ديوان الخدمة المدنية لم يوافق على ذلك الإجراء والسلطة التشريعية وافقت على الإجراء وتمت عملية المناقشة عامين لتمريره، لو كان الأمر موجودا لدى الخدمة المدنية لتم تنفيذ هذه الرغبة خلال أسبوعين فقط.

نحن ملتزمون بجميع نصوص أحكام قانون 2006، وهي موجودة في قانون 2010، وما تم ترحيل الإجراءات إلى اللوائح، ومازال لدى السلطة التشريعية الحق في تعديل نصوص القانون في أي لحظة.

تعديل مواد القانون أم إجراءات واللوائح التي تصدرها الخدمة المدنية؟

- الزايد: المواد ليس الإجراءات، والإجراءات تتبع المواد، واللائحة التنفيذية تشرح مواد القانون، والقانون هو الأصل، إذ إن مجلس النواب إذا غير أي نص حكم في القانون سيترتب عليه تغيير إجراءات اللائحة التنفيذية.

نعلم أن قانون 2006 مثلاً نص على الإجازة السنوية كما نص على مدة الإجازة السنوية، وبالتالي أصبحت مدة الإجازة تشريعا قانونيا (حقا مكتسبا) لا يمكن تغييره إلا بتعديل القانون، بينما القانون الجديد نص على أنه من حق الموظف إجازة سنوية، ولكن لم ينص على مدتها، وخول اللائحة التنفيذية لتحديد المدة، وهو ما يعني أن تحديد مدة الإجازة أصبح بيد ديوان الخدمة المدنية يمكنها أن تغيره متى ما شاءت، بعد أن كان نصا قانونيا.

- الزايد: يجب أن يرى إلى ديوان الخدمة المدنية على أنه الأم الحاضنة لجميع الموظفين في الدولة وأنها مستحيل أن تقوم بممارسة ستمس بحقوق مكتسبة للموظف أو إبخاسه، والإجراءات الجديدة من أجل القضاء على البيروقراطية من باب حق للموظف والفائدة له.

في غياب تحديد النص في القانون، فإن اللائحة التنفيذية لها حكم القانون، واللائحة التنفيذية يكون فيها تحديد الأيام والإجازات وعددها، واللائحة التنفيذية ليست عند الخدمة المدنية وإنما عند مجلس الوزراء، ونعلم بحنكة سمو رئيس الوزراء والحفاظ على مكتسبات الموظفين في الدولة وعدم المساس بحقوقهم، وإذا لم تكن هناك زيادة لن يكون هناك نقصان.

مازال لدى السلطة التشريعية الحق في إضافة كلمتين أو ثلاث على المادة وتعديلها، ولكن من ضمن ممارسات الخدمة المدنية ونتحدى أن يكون في يوم من الأيام نمس بحقوق الموظفين، والقانون الجديد الحقوق زادت فيه ولم تمس، وهناك حقوق أصيلة للموظف وضعت في القانون.

ولكن الحديث أن الموضوع مس بحق تشريعي نص عليه قانون 2006 وسلب من قانون 2010، بحيث أصبحت الكثير من الأمور بيد اللائحة التنفيذية التي تضعها السلطة التنفيذية بعد أن كانت نصوصا قانونية، وهو أمر يجعلها عرضه للتغيير دائماً.

- مدير إدارة شئون اللوائح والإعلام إبراهيم كمال: اللائحة التنفيذية بمعزل عن رقابة السلطة التشريعية، ويمكن أن تطعن السلطة التشريعية بدستورية اللائحة إذا مست بحقوق جوهرية وثابتة للموظفين.

القانون الجديد سحب البساط من السلطة التشريعية في وضع التشريعات التي تكفل حقوق الموظفين، وأحالها إلى السلطة التنفيذية في الكثير من الأمور عبر لوائح وإجراءات، وطرحنا مثالا بسيطا وهو حق الإجازات وتحديد مدتها، إذ كان في القانون 2006 حق للشعب عبر سلطته التشريعية، إلا أن هذا الحق سحب لصالح السلطة التنفيذية. لماذا؟

- كمال: القانون يعطي الحق، ولكن تنظيم الحق من حيث الوتيرة والعدد والنسبة لابد أن يكون عبر لوائح تنفيذية، وحق الموظف في إجازة سنوية حق نص عليه في القانون، ولكن مدتها ونسبتها وطريقتها، يتم عبر اللائحة الداخلية، والمدد من ضمن تنظيم الحق.

- المستشار القانوني: لابد أن تكون هناك ثقة بين القانون واللوائح التنظيمية للقانون، لأن هذه الأمور متغيرة في طبيعتها، وإذا وجد ما يحتاج التغيير تم التغيير بسرعة وذلك استجابة لحاجات.

لماذا أسقط القانون الجديد عبارة «المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة» الواردة في القانون السابق الصادر عن المجلس الوطني قبل نحو 4 سنوات؟

- المستشار القانوني: الحكم الدستوري، هو أعلى الأحكام. القانون السابق كان يأخذ وضع المادة الدستورية بالحرف، وأنه في القانون الجديد تم الاكتفاء بالنص الدستوري، وتصورنا أن الاكتفاء بالنص الدستوري هو إعلاء للنص الدستوري ولا حاجة لتأكيد ذلك في القانون.

هل ستعولون على مجلس الشورى لخلق التوازن وضمان سريان القانون حتى انعقاد المجلس الوطني؟

- الزايد: نحن كسلطة تنفيذية تم استدعاؤنا من الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب وسمعوا لدفوعاتنا، ومجلس النواب في جلساته المقبلة سيستدعوننا، وبعد ذلك سيذهب المرسوم لمجلس الشورى، وسيتم التعامل معهم كيفما يشاءون، دفوعاتنا موجودة شفهية وتحريرية لأي من مجلس النواب أو الشورى.

العدد 3065 - الأربعاء 26 يناير 2011م الموافق 21 صفر 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 9 | 6:18 ص

      قانون الخدمة المدنية الجديد عير عادل وغير دستوري

      يا نواب الشعب ارفضوا هذا القانون الغير عادل ولا يجب استنساخ قوانين من دول دكتاتورية مثل سنغافورا ويمكن استنساخ تجارب دول ديمقراطية مثل فرنسا التي يحترم فيها المواطن وولدت فيها شرعة حقوق الانسان.

    • زائر 8 | 5:06 ص

      حسبنا الله ونعم الوكيل

      -المرأة والرجل يتقاعدون بنفس العمر (60)!!!! -الترقيات حسب جدارة الموظف (يعني الي مديره ظالم ومتحيز يخيس) -تنشأ في كل جهة من الجهات الحكومية لجنة يصدر بتشكيلها قرار من ((السلطة المختصة)) تختص بالنظر في التظلمات المقدمة من الموظفين غير شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم من القرارات الإدارية التي تمس حقاً من حقوقهم الوظيفية، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. من هي السلطة المختصة المقصودة هنا هل هي اعوان المدير ...........؟؟؟ أين هي اللائحة التنفيذية؟؟؟

    • زائر 6 | 2:44 ص

      تحقيق العدالة والمساواة في معاملة موظفي الحكومة

      وين العدالة إذا العلاوة الاجتماعية للموظفة تختلف عن الموظف في نفس الوظيفة والدرجة؟

    • زائر 5 | 1:09 ص

      الاسم الحقيقي

      الاسم الحقيقي للقانون هو قانون الخدمة الامنية.. كله زواجر ونواهي وهضم لحقوق الموظف

    • زائر 4 | 12:20 ص

      موضفة ما تدري وش صاير

      ويش هي الرعاية الصحية اللي يقصدونها ترى صادني الديسك وما حصلت احد يرعاني في الشغل

    • omzainab2 | 12:12 ص

      رعاية صحية؟؟

      أول مرة أسمع ان في رعاية صحية لموظفي الحكومة!!! صار لنا سنين نشتغل ما شفنا شي!

    • زائر 1 | 11:56 م

      القانون يفتقر إلى العدالة

      قرأنا المرسوم بقانون بإصدار قانون الخدمة المدنية الجديد نرى أنه يفتقر إلى أبسط الأصول القانونية التي تحقق العدالة بين الموظف وجهة العمل سيما التي تنص عليها القوانين الوضعية. اعتقد أنه هناك هدف غير معلن. كل مافيه هو تفويض مطلق للديوان أي صاحب العمل لا يوجد شي فيه يحمي الموظف

اقرأ ايضاً