لوّحت جمعية المحامين البحرينية باتخاذ خطوات للحفاظ على مصالح جموع المحامين مما وصفته بالتعسف والضيم الذي لحق بهم جراء اتخاذ وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قراراً بإحالة 24 محامياً إلى مجلس تأديب المحامين، لانسحابهم من القضية المسماة بـ «المخطط الإرهابي» نتيجة رفض المتهمين تمثيل المحامين لهم والدفاع عنهم. وأفصحت الجمعية عن نيتها مخاطبة اتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للمحامين ومنظمات أخرى بغرض كسب التضامن والتأييد. وأكدت الجمعية أن أساس المشكلة هو الخلاف في تفسير نصوص القانون ما بين المحامين والوزارة، نافية وجود أية مخالفة مهنية.
وعبّرت عن بالغ أسفها لما آل إليه الوضع من إحالة محامين أمضى بعضهم 38 عاماً في العمل القانوني، وبعضهم مؤسسون لجمعية المحامين وأحدهم رئيساً سابقاً للجمعية وعضو دائم بمكتب اتحاد المحامين العرب وثلاثة منهم أعضاء مجلس إدارة إلى المجلس التأديبي.
هذا، وتلقت «الوسط» نسخةً من بيان جمعية المحامين البحرينية يحمل عنوان: «لا لإرهاب المحامين»، وقد جاء فيه: «دونما أي اعتبار للمحامين ومكانتهم المهنية ولدورهم في المجتمع وهم القضاء الواقف الذي لا تستقيم العدالة من دونه، أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قراره بإحالة 19 محامياً من هيئة الدفاع المنتدبة من قبل الوزارة في الدفاع عن المتهمين في قضية ما يسمى (الجماعة الإرهابية) إلى لجنة التأديب بمقولة وبحجة (تعطيل العدالة)، فمنذ متى كان المحامون معطلين للعدالة؟». ووصف البيان الذي صدر أمس (السبت) إحالة المحامين إلى المجلس التأديبي سابقة خطيرة. مبيناً «إنها سابقة خطيرة حقّاً أن يقدم هذا العدد الكبير من المحامين إلى لجنة تأديب استناداً (إلى المادة 41) من قانون المحاماة».
وأوضحت الجمعية في بيانها أن «الوزارة عندما اتخذت هذا القرار لم تدرك حجم المسئولية التي ستواجهها من ردود فعل جموع المحامين نظراً إلى ما اتخذته من قرار يتعلق بخلاف قانوني بحت في تفسير نص المادة (20هـ) من الدستور ومحاولة الوزارة فرض تفسيرها ورؤيتها الخاصة قسراً على هيئة الدفاع المنتدبة».
وذكر البيان أن «الدستور هو أسمى في الهرم القانوني من المادة (41) من قانون المحاماة التي هي جزء من منظومة قانونية لا يجوز إقحامها في دفاع هو من صلب عمل المحامي ولا يضار منه». وقالت الجمعية: إن «الهيئة المنتدبة قد امتثلت لقرار وزير العدل وعملت اللازم بما يمليه عليها ضميرها وخطة دفاعها، إلا أنه و نظراً إلى رفض المتهمين التعاون معهم ارتأوا التنحي استناداً إلى نص المادة (20هـ) من الدستور، والتي لا يجوز مخالفتها من حيث إن عبارة ( بموافقته لا تحتمل التأويل)».
وعبّرت الجمعية عن دهشتها للأمر بالإحالة، إذ أفادت بأن «الأمر الذي يدعو إلى الدهشة والعجب والأسف الشديد أن تلجأ وزارة العدل إلى هذا القرار الجائر والمتعسف، وهي الجهة التي يفترض فيها أن تحافظ على إبقاء المحامين في استقلالية تامة كأحد أركان العدالة، ما يستلزم لهم توفير الضمانات اللازمة لعملهم بيسر وبحرفية بعيداً عن التسييس الذي يضر بمصلحة جميع الأطراف بما في ذلك وزارة العدل التي يفترض فيها أن تكون أحرص من غيرها في هذا المجال».
وجاء في البيان: «فالتهديد والوعيد لم و لن يثني المحامين الذين ظلوا طوال تاريخ جمعيتهم مدافعين حقيقيين عن مهنيتهم وشعورهم بالمسئولية تجاه موكليهم وممارسة عملهم باستقلال وبحرفية لا سلطان عليهم إلا ضميرهم والقانون». وأوضحت الجمعية أنها «حينما لزمت جمعية المحامين الصمت طوال الفترة الماضية كانت تأمل، وهي التي على علاقة ودية مع الوزارة ممثلة في الوزير، أن يتخذ قراراً حكيماً بإعفاء المحامين المنتدبين من هذه المأمورية، نظراً إلى إصرار المتهمين على رفضهم وعدم التعاون معهم، لا أن يقدمهم إلى لجنة تأديب وبدلاً من أن يقدم إليهم الشكر على مهنيتهم والتزامهم بالدستور والقوانين والعهود الدولية التي وقعت وصدقت عليها مملكة البحرين، وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من القانون المحلي كميثاق حقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي جميعها تؤكد ما ذهب إليه المحامون في معرض دفاعهم من أن المحاكمة العادلة لا يمكن أن تتم إلا بموافقة المتهم للترافع عنه». وتابعت جمعية المحامين «ففي الوقت الذي ترفض فيه جمعية المحامين تقسيم المحامين في هيئة الدفاع المنتدبة والمحال 19 محاميا منهم إلى لجنة التأديب من أصل 23 كما ورد في أحد البيانات لإحدى الجمعيات السياسية، فإنها تستنكر وبشدة القرار التعسفي الجائر الذي اتخذته وزارة العدل والذي لم يراعِ أبسط الحقوق الواجبة على المحامي تجاه موكله في الدفاع عن متهمين لم يرتضوهم محامين عنهم في قضية هي من القضايا التي يصل فيها الحكم إلى مدد طوال».
واختتمت الجمعية بيانها بقولها: «إن المحامين إذ يسيئهم هذا القرار فإنهم بصدد اتخاذ خطوات أخرى منها مخاطبة اتحاد المحامين العرب و الاتحاد الدولي للمحامين ومنظمات أخرى بشأن هذا القرار للحفاظ على مصالح جموع المحامين من التعسف والضيم الذي لحق بهم جراء اتخاذ الوزارة إحالة زملاء لهم إلى لجنة التأديب، وخصوصاً أن المحامين المحالين إلى التأديب قد أمضى بعضهم 38 سنة في العمل القانوني، وبعضهم مؤسسون لجمعية المحامين، وأحدهم رئيس سابق للجمعية وعضو مكتب دائم في اتحاد المحامين العرب، و ثلاثة منهم أعضاء مجلس إدارة، فمن المعيب تقديمهم وهم بهذه المكانة إلى لجنة تأديب في اجتهاد قانوني وليس بسبب مخالفة مهنية»، متسائلة: «هل يجوز للوزارة بسبب خلاف قانوني أن تقدم هؤلاء إلى لجنة تأديب؟».
سلمان تدعو إلى التهدئة
إلى ذلك، دعت رئيسة جمعية المحامين وعضو مجلس الشورى المحامية جميلة علي سلمان جميع الجهات إلى تهدئة الوضع واحتوائه عبر الحوار، إذ عبّرت عن أملها الكبير في «وزير العدل بأن تتم معالجة الوضع بحكمة، وفتح باب الحوار كما عهدناه دائماً». وشدّدت سلمان على «ضرورة احتواء الوضع والتهدئة، والابتعاد عن التأزيم، وذلك لسد الباب أمام أية جهة تحاول الاستفادة من وضع التأزيم، أو الإساءة إلى القضاء والمحامين الذين يعتبرون القضاء الواقف، فالمحامون جزء من القضاء، وبالتالي هم جزء من ضمان سيادة واستقلالية القضاء وصمام أمنه وأمانه».
وقالت: «كنا نأمل من الوزارة التأني وفتح باب الحوار قبل اتخاذ قرارها بإحالة المحامين إلى مجلس التأديب، كما عهدناه في السابق من وزير العدل، من حكمة بالغة في معالجة هذه الأمور بدلاً من تصعيد الوضع عبر الصحافة».
وأوضحت «بالنسبة إلينا كجمعية محامين، نرى أن الخلاف أساسه خلاف قانوني وليس إخلالاً من المحامين بواجبهم المهني، ومن حضر جلسة المحاكمة رأى وشاهد أن المحامين أساساً امتثلوا إلى قرار وزير العدل وتسلموا أوراق القضية وحضروا المحاكمة، ولكن في أول جلسة أفصحت النيابة العامة عن أن المتهمين رافضون للهيئة المنتدبة أو الالتقاء بها، بالإضافة إلى أنه عندما سئُل المتهمون أمام مرأى ومسمع من الصحافة والمنظمات الحقوقية وممثلي السفارات الأجنبية، أفصح المتهمون عن رأيهم برفضهم للهيئة المنتدبة؛ والتساؤل المطروح: ماذا سيكون وضع المحامين في هذه الحالة؟».
وتابعت «من الطبيعي أن المحامين سيلجأون إلى القانون والدستور لبحث هذه المعضلة للتأكد من موقفهم القانوني والدستوري، وخصوصاً في حالة مواصلة الدفاع عن المتهمين أمام رفض الأخيرين للاتقاء بهم أو الدفاع عنهم».
وأشارت سلمان إلى أن «الآراء القانونية اختلفت بالنسبة إلى تفسير القانون والمادة الدستورية، لكنها جميعها التقت عند نقطة مفادها وجود مشكلة تشريعية لابد من إيجاد تفسير لها، وبناءً عليه نحن نرفض التعامل مع هذا الوضع من أية جهة كانت بأسلوب الترهيب أو الترغيب أو وصف المحامين وتقسيمهم، فنحن نتضامن مع المحامين المحالين إلى مجلس التأديب، وفي الوقت نفسه نرفض الإساءة إلى المحامين المستمرين في الدفاع».
هلال: الباب لايزال مفتوحاً للحوار
أما الرئيس السابق لجمعية المحامين وأستاذ القانون المحامي عباس هلال فقد دعا إلى انتهاج لغة الحوار المباشر، مبدياً أمله الكبير في وزير العدل أن يحتوي الأزمة، وقال: «إن الأصل أن تبقى علاقة الحوار والتفاهم والتواصل بين وزارة العدل والمحامين وجمعية المحامين قائمة، فحتى في أحلك الظروف في فترة أيام أمن الدولة وأيام المحاكمات كانت وزارة العدل متفهمة ومساندة لكثير من مواقف المحامين، وحتى في الفترة من 28 فبراير/ شباط 1987 إلى 5 مارس/ آذار 1999، وهي فترة حل مجلس إدارة جمعية المحامين، كان الحوار مفتوحاً بين رئيس الجمعية (كنت أنا حينها الرئيس) وبين القيادة السياسية الرشيدة التي كانت تسمع لنا، كما أن علاقتنا مع وزير العدل ووزير العمل والشئون الاجتماعية (حينها) قائمة على الحوار المتواصل، على رغم حل مجلس إدارة الجمعية وتعيين هيئة إدارية معينة، إلا أن الحوار بيننا كرئيس وهيئة دفاع، إذ إننا رفعنا دعوى على وزارة العمل والشئون الاجتماعية ضد قرار الحل، ولكن مع ذلك بقيت لغة الحوار قائمة، على رغم وجود دعوى قضائية».
وأضاف «إن المحامين تضامنوا مع الإدارة الشرعية، وكانت لغة الحوار مع وزير العمل ووزير العدل طوال فترات سنوات الحل متواصلة من غير انقطاع ليلاً نهاراً». واستدرك متسائلا: «إذن ما الذي حصل؟ الأصل يجب أن تكون لغة الحوار بين الوزارة والمحامين».
وأردف «نرى أن قرار وزير العدل بإحالة مجموعة من المحامين إلى مجلس التأديب قرار متسرع، فكانت هناك حلول أخرى كثيرة، ولا توجد مشكلة ليس لها حل، فالحوار كفيل بإيجاد الحلول والتوصل إلى صيغة ترضي الجميع، فيحب ألا يسد باب الحوار، ويجب أن تكون وزارة العدل جناحاً يظلل على المحامين لأنهم القضاء الواقف».
وواصل هلال «إذا نظرنا إلى قوانين المحاماة المقارنة، وفي الإدارة العدلية المقارنة، وفي التشريع المقارن، دائماً ما نجد مسلك المشرعين المعتبرين ومسلك الإدارة العدلية المعتبرة هي الحوار، وأيضاً حسن السياسة التشريعية تقتضي أن يتاح للمحامين أن يعبروا عن آرائهم في التشريعات القائمة، ومن باب أولى آرائهم وفهمهم وتفهمهم لقانون المحاماة والدستور، فهناك خبرات متراكمة وصولات وجولات في مرافعاتهم على طيلة السنوات وندواتهم، فالمحامون خلقوا فقهاً معاوناً للقضاء والتشريع، وعليه فإن لغة العقوبات يجب أن تتوقف ولغة الحوار هي اللغة الأصل». وقال: «لايزال الأمر مفتوحاً ولانزال على ثقة بأن وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة سيتفهم الأمر وهو عودنا على التفهم والحوار دائماً وفي كل المواقف، لذلك كانت هذه الخطوة مستغربة، لأنه دائماً يشدد على لغة الحوار والتواصل والتفهم وليس لغة العقوبات، وهو شخص متفهم وبابه مفتوح للجميع، وعليه أؤكد أن الباب لايزال مفتوحاً للحوار مع الوزارة، وإن شاء الله ستعود العلاقة بين الوزارة والمحامين كما كانت».
المديفع: انسحاب المحامين ليس مخالفة
من جهته، أبدى المحامي فاضل المديفع وجهة نظره القانونية بشأن الخلاف القانوني القائم بشأن تفسير نص المادة (20) من الدستور ونص المادة (41) من قانون المحاماة، وما لحق تلك التفسيرات من صدور قرارات إدارية بإحالة المحامين المنسحبين إلى المجلس التأديبي، إذ استهل حديثه بالقول: «استناداً إلى نص المادة (45) من قانون المحاماة الصادر بمرسوم (26) للعام 1980، وكأصل عام فإنه يجوز لوزير العدل إحالة المحامي إلى مجلس تأديب مكون من رئيس المحكمة الكبرى المدنية واثنين من قضاة المحكمة الكبرى واثنين من المحامين المشتغلين، وذلك حسبما هو مبين في المادة (44) من القانون ذاته، وذلك في حالات معينة منصوص عليها في المادة (43) من قانون المحاماة، وهي «حالة مخالفة المحامي لأحكام قانون المحاماة أو إخلاله بواجباته المهنية أو قيامه بعمل ينال من شرف المهنة أو تقاليدها أو يحط من قدره».
وعلّق: «وعليه فإنه لا يجوز إحالة المحامي إلى التأديب، إلا إذا ثبت لأسباب جدية ارتكابه إحدى المخالفات المذكورة في المادة (43)، فإن ثبت تنحي المحامي عن الوكالة في الدفاع عن المتهم هو عدم رغبة المتهم في أن يتولى الدفاع عنه أو يتوكل عنه هذا المحامي صراحةً أو ضمناً باتخاذه مواقف لا تدع مجالاً للشك في رغبته (المتهم) في عدم قيام المحامي المنتدب في الدفاع عنه، كأن يمتنع المتهم عن التعاون مع المحامي، أو تزويده بالوقائع أو الأدلة والشهود إلى غير ذلك من الوسائل التي تمكن المحامي من الدفاع عنه طبقاً للأصول المفترضة في المحاكمة العادلة، فإن الواجب المهني يقتضي من المحامي أن يتنحى عن مهمة الدفاع عن المتهم لاستحالته بسبب رغبة المتهم أو عدم تعاونه معه».
وأردف «فضلاً عن ذلك، فإنه لا يجوز دستوريّاً إجبار المتهم على الموافقة على أن يتولى المحامي المنتدب من قبل وزير العدل مهمة الترافع عنه بما يشكله ذلك من مساس بحقه الدستوري الذي اشترطه الدستور في الفقرة (هـ/ 20) برهن الدفاع عن المتهم بموافقته هو وحده وليس غيره، وكذلك ما نص عليه الدستور في المادة ذاتها من حق المتهم في محاكمة عادلة يتولى الدفاع عنه فيها محامٍ يثق به ويقبله، ومن ثم لا يجوز إرغام المتهم على قبول المحامي المنتدب، وفي هذه الحالة فإنه لا مناص ولا مفر أمام المحامي المنتدب، إلا أن يتنحى عن القضية احتراماً لأصول مهنته واحتراماً لحقوق المتهم في محاكمة عادلة».
وأوضح المديفع أنه «من المعلوم بالضرورة لكل مشتغل بالعمل القانوني، ومن أبجديات أصول القانون، أن الوكالة أياً يكن الغرض منها هي من العقود الرضائية التي لا تنعقد إلا بموافقة الطرفين (الموكل والوكيل)، فإن لم يرغب أحدهما في الوكالة فلا تقوم الوكالة قانوناً، وعليه فإن الوكالة في التقاضي بصفتها من العقود الرضائية تعطي لأي من الوكيل أو الموكل الحق في إنهاء الوكالة بإرادته المنفردة طالما كان ذلك في توقيت مناسب لا يصيب الطرف الآخر بأي ضرر، والوكالة في التقاضي تخضع لهذا المبدأ العام في الوكالة، فيجوز للوكيل حتى وإن كان محامياً سواء منتدباً أو غير منتدب أن يتنحى عن هذه الوكالة طالما كان ذلك في وقتٍ مناسب، أي قبل تهيئة الدعوى للحكم».
وتابع «فالجدل الدائر الآن بشأن قرار الانتداب الصادر عن وزير العدل وقرار المحامين المنتدبين في التنحي عن الدفاع، وكذلك قرار الإحالة إلى المجلس التأديبي يأتي في اعتقادنا من خلط البعض الذي يعتبر المحامي المنتدب بقرار إداري من وزير العدل للدفاع عن أحد المتهمين هو في حكم الموظف العام، فهذا التصور تصور خاطئ ويشكل مساساً بمبدأ استقلالية مهنة المحاماة والمحامين وحريتهم في الدفاع عن المتهم، وتقدير الإجراء الأصلح للمتهم حتى وإن كان هو الانسحاب والتنحي عن القضية، إذا كان بقاؤه يشكل ضرراً للمتهم، كأن يكون استمرار المحامي في تولي مهنة الدفاع عن المتهم على غير رغبة هذا الأخير، أو في ظل عدم تعاونه مع المحامي المنتدب، ففي هذه الحالة ومن مصلحة المتهم، وتحقيقاً لمبدأ عدالة المحاكمة، وانصياعاً لحق المتهم الدستوري في اختيار محاميه أن ينسحب المحامي المنتدب عنه من دون أن يُعد انسحابه مخالفاً لواجبه المهني، بل هو أصدق التزام من المحامي بشرف المهنة وممارسة لأصولها بما يمليه ضميره المهني عليه ومراعاةً للأصول المهنية وأحكام الدستور». وأشار إلى أن «تطبيق ما سبق على الواقعة المسندة إلى الزملاء المحامين الأعزاء المحالين إلى مجلس التأديب بقرار من وزير العدل، يتضح أنه لا وجه لتحريك الدعوى التأديبية ضدهم لعدم مخالفتهم في اعتقادنا أياً من المسائل المنصوص عليها في المادة (43) من قانون المحاماة، كما أنه يمكن وبكل بساطة ندب محامين آخرين يوافق عليهم المتهمون ويوافقون على التعاون معهم بالشكل الذي يمكنهم من أداء مهمتهم في عملية التقاضي». وأفصح المديفع عن أمله وثقته الكبيرة بوزير العدل وحكمته، معبراً عن ذلك بالقول: «إنه ليحدونا الأمل الكبير في حكمة وحنكة وزير العدل في احتواء هذا الموضوع بما نعرفه عنه من حرص على العمل القضائي في مملكة البحرين، ودعمه المستمر للمحامين، واهتمامه بتطوير مهنة المحاماة ونقلها إلى آفاق أرحب، وتطوير القضاء، وكان الأمل أن يتم احتواء هذا الجدل بأسلوب الحوار المباشر والتفاهم لا بأسلوب القرارات الإدارية التي توسع الشقة والخلاف ولا تنهيه».
وبحسب اجتهاد المديفع؛ فإنه من الممكن الطعن إداريّاً على قرار وزير العدل، إذ أفاد: «إن قرار إحالة الزملاء المحامين إلى المجلس التأديبي بدعوى مخالفتهم لأحكام قانون المحاماة هو في حقيقته قرار إداري، ومن ثم يجوز الطعن عليه بدعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية، فأركان القرار الإداري متوافرة في قرار الإحالة، فهو صادر عن موظف عمومي ذو صفة إدارية وهو وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وموجه إلى مجلس تأديب المحامين الذي هو لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي محدد بالقانون، وإن موضوع الاتهام هو الادعاء بوجود مخالفات مهنية حسبما جاء في لائحة الإحالة». ونفى المديفع أن يكون «اعتبار القرار دعوى قضائية بين خصوم، وإنما يُعد قرارا إداريّاً، وذلك لافتقاده أهم شروط الدعوى القضائية، وهو أن يكون النزاع فيها على حق موضوعي بين الأطراف، ويخضع للإجراءات المقررة في قانون المرافعات أو قانون الإجراءات الجنائية».
وفي هذه الجزيئية انتهى المحامي فاضل المديفع إلى القول: «إن ما اصطلح بتسميته بلائحة الدعوى التأديبية ضد الزملاء المحامين المذكورين في قرار الإحالة هو في حقيقته قرار إداري جائز الطعن عليه أمام القضاء الإداري». وذكّر بـ «المبدأ القانوني المعروف والمتفق عليه، من سمو المبادئ والنصوص الدستورية على ما عداها من النصوص القانونية الأخرى، وإن الدستور هو القانون الأعلى للبلاد والذي يجب على جميع السلطات بما فيها السلطة القضائية وباقي السلطات عدم مخالفتها، وإن المادة (20) من الدستور واضحة في نصها الذي لا يحتاج إلى تفسير لوضوحه بوجوب موافقة المتهم على محاميه سواء كان معيناً ومختاراً من قبله أو منتدباً للدفاع عنه، وكأحد أهم الضمانات التي نص عليها الدستور وقررتها جميع الشرائع القانونية والعهود الدولية في الحقوق المدنية وحقوق الإنسان، ما يكون معه قرار وزير العدل بإحالة الزملاء المحامين إلى المجلس التأديبي بسبب تنحيهم عن المتهمين لعدم موافقة المتهمين على هؤلاء في تمثيلهم في الدعوى، إنما يجعل من هذا القرار مخالفة صريحة للمادة (20) من الدستور التي نصت على ضرورة موافقة المتهم على المحامي المنتدب»، مشيراً إلى أنه «يمكن الاستناد إلى هذا النص الدستوري لإثبات سلامة الموقف القانوني للمحامين المحالين إلى مجلس التأديب، هذا مع أملنا الكبير في أن يتم تغليب الحكمة في هذا الجانب، وأن يتم سحب القرار الإداري الصادر بإحالة المحامين إلى مجلس التأديب، والبدء في حوار مع المحامين، لما فيه مصلحة العمل القانوني والقضائي لمملكتنا الحبيبة، والبعد عن إرساء سوابق لا تتفق مع مبدأ سيادة القانون وأحكام الدستور، والحرص على عدم إهدار النصوص الدستورية الواجبة الاحترام من الجميع».
الشملاوي: المحامون المنتدبون لم يتقاعسوا
إلى ذلك، قال المحامي عبدالله الشملاوي: كثر اللغط حول القرار الوزاري بإحالة المحامين المنتدبين إلى مجلس تأديب المحامين ومدى قانونية استناد قرار إحالتهم إلى المادة (41) من قانون المحاماة التي تنص على أنه: «يجب أن يقوم المحامي المنتدب بما يكلف به ولا يجوز له أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها الجهة التي ندبته وإلا تعرض للمساءلة التأديبية».
وأضاف «قبل البحث فيما إذا كان قرار الإحالة إلى التأديب قانونيّاً من عدمه، فلابد من التيقن بوجود تنحٍّ من عدمه؟ ومعلوم أن المحامين المنتدبين قد صدعوا لقرار ندبهم وحضروا جلستين من جلسات المحكمة، إلا أن المتهمين أصروا في تينك الجلستين على أنهم لا يرغبون في أن يمثلهم أحد غير وكلائهم السابقين على النحو الثابت صراحة في ذيل محضر جلسة 23 ديسمبر/ كانون الأول 2010، وهنا لم تجد هيئة الدفاع المنتدبة بدّاً من إيضاح موقفها للمحكمة ناظرة الدعوى، على النحو الوارد بالمذكرة المقدمة من المحامين المنتدبين بجلسة 6 أكتوبر/ تشرين الثاني 2010، إذ نجدهم يشرحون بتلك المذكرة العوائق التي تحول دون أدائهم مهمتهم، ومن تلك العوائق مخالفة المادة (20/هـ) من الدستور التي تستوجب موافقة المتهم على المحامي الذي يدافع عنه». وأوضح «أمام رفض المتهمين أن يدافع عنهم المحامون المنتدبون لم يجد هؤلاء مناصاً من الطلب إلى المحكمة ناظرة الدعوى إعفاءهم من مسئولة الدفاع عن هؤلاء المتهمين بالرغم عنهم، لما في ذلك من مخالفة للنص الدستوري متقدم الذكر»، مبيناً أنه «مما تقدم نخلص إلى القول، بجزم، إن هيئة الدفاع المنتدبة لم تتنحَّ عن أداء مهمتها التي انتدبت إليها ولم تتقاعس في أداء واجبها المهني، وبذلك يغدو قرار إحالة المحكمة هيئة الدفاع إلى وزير العدل وبالتبعية يغدو قرار وزير العدل إحالة المحامين إلى مجلس التأديب وارد على غير محل لعدم وجود تنح فلا موضوع للمساءلة التأديبية».
وتابع «على الفرض الجدلي بأن طلب هيئة الدفاع المنتدبة إلى المحكمة ناظرة الدعوى إعفاءها من مهمة الدفاع المسندة إليها بقرار وزير العدل يعد تنحيا بالمفهوم الذي نظمته المادة (41) من قانون المحاماة»، متسائلا: «فهل وقع قرار إحالة المحامين إلى التأديب موافقا لصحيح القانون؟». وللرد على ذلك السؤال؛ أجاب المحامي الشملاوي بذكر النقاط الآتية:
1 – إن الاحتجاج بحكم المادة (41) من قانون المحاماة المذكورة، مردود بأنه نص تنظيمي قام على فرضية موافقة المتهم على المحامي المنتدب؛ إذ إن هذا النص يتعرض للحالة التي يقوم فيها المحامي المنتدب بالتنحي من تلقاء نفسه، أو أن يمتنع عن القيام، من تلقاء نفسه بما كلف به وانتدب إليه، والحال أن المحامين المنتدبين هنا قد التزموا بالقرار الصادر بندبهم للدفاع عن المتهمين، بدليل حضورهم جلسات المحاكمة حتى أعلن المتهمون رفضهم أن تمثلهم الهيئة المنتدبة؛ مما لا يمكن معه القول بمخالفة هيئة الدفاع لحكم المادة (41) من قانون المحاماة.
2 – إن ربط جواز تنحي المحامي بأسباب تقبلها الجهة التي ندبته وإلا تعرض للمساءلة التأديبية لا ينصرف إلا في الأحوال التي يتمكن فيها المحامي من أداء مهمة الدفاع عن المتهم الذي انتدب للمدافعة عنه في ظل ظروف موضوعية وقانونية تتيح له أداء مهمته الدفاعية تلك وعلى رغمها فإنه يتنحى، فهنا وهنا فقط، يجوز للجهة التي انتدبت المحامي تحريك الدعوى التأديبية بحق المحامي تمهيدا لمساءلته. ومن نافلة القول إن الأسباب التي يكون في تقدير الإدارة قبولها أو ردها ينبغي أن تكون سائغة موافقة لصحيح القانون والتي يستطيع المحامي المنتدب أداء مهمته على رغم قيامها، الأمر غير المتوافر في حالتنا الماثلة؛ لأن من شأن استمرار الدفاع في أداء المهمة المنتدب إليها بقرار وزاري مخالفة الدستور وهو غير جائز.
3 - وإن كان ظاهر نص المادة (41) من قانون المحاماة تنص على عدم جواز تنحي المحامي المنتدب إلا لأسباب تقبلها الجهة التي انتدبته، وإلا تعرض للمساءلة التأديبية فإن ذلك لابد أن ينصرف إلى مجرد تنحي ذلك المحامي واستنكافه عن أداء واجبه المهني تجاه المتهم المنتدب للدفاع عنه من دون مسوغ قانوني، فإن وجد المسوغ القانوني، فلا يمكن القول بجواز مساءلة ذلك المحامي في هذه الحالة، في ضوء الإطلاق الوارد في النص القانوني، الذي يقضي ظاهره بذلك، لأن ملاك النص محكوم بالمنظومة القانونية التي وجد فيها، وعملا بسيادة وسمو النص الدستوري، الذي هو واجب الترجيح والإعمال كلما خالفه نص قانوني أدنى منه، بإهمال ذلك النص الأدنى درجة، ولما كان تنحي المحامين المحالين إلى مجلس التأديب إنما بني على ظاهر نص المادة (41) من قانون المحاماة، من دون التفات لنص المادة (20/هـ) من دستور البحرين الذي يستوجب موافقة المتهم على قيام أي محام بتمثيله والذي هو من الصراحة بحيث لا يدع مجالاً لاجتهاد وتظهر تلك الصراحة وذلك الوجوب مما ورد في الأعمال التحضيرية بالمجلس التأسيسي البحريني الذي وضع مسودة الدستور بجلسة 17فبراير/ شباط 1973 الأمر الذي يسمح لنا القول بأن قرار إحالة المحامين المنتدبين في هذه الدعوى إلى مجلس التأديب مشوب بعيب مخالفة الدستور.
الذكير يتمنى من الوزير سحب قرارات الإحالة
وفي السياق ذاته، رأى المحامي أحمد الذكير «قرار إحالة المحامين إلى مجلس التأديب، وإن كان من حق وزير العدل، لكن كنت أتوقع من الوزير بحكم أنه متفهم جدّاً لأمور المحامين وأمور المهنة، وهو قاض أساساً، وكان ولا يزال له دورٌ مشرّف في المجال القضائي، أنه لن يتخذ هذا القرار، وسينظر فيه بتأن و تروٍّ أكثر، وخصوصاً أن امتناع المحامين لم يأت من دون سبب، بل جاء مبرراً - كما أراه من وجهة نظري الشخصية - أنه مبرر قانوني صحيح، لأن المتهم إذا امتنع عن التعاون مع المحامي وطلب منه ألا يمثله، فإنه من الحرج والصعوبة على المحامي أن يتولى الترافع، وخصوصاً أن المادة الدستورية تنص على أن تمثيل المتهم والترافع عنه والحضور معه التحقيق وجلسات المحاكمة، لا يتم إلا بموافقته».
وبحسب اعتقاد الذكير فإن «الجدل الذي دار خلال الأسبوعين الماضيين يبين لنا أن هناك جدلاً واسعاً في تفسير القانون، وهذا مدعاة إلى أن يتفهم الوزير أن الخلاف القائم أساسه اختلاف وجهات نظر قانونية وليس أي سبب آخر، فمن الواجب على المحامي أن يدافع عن المتهم، وعلى مدى عقود من إصدار قانون المحاماة، نجد أن مئات المحامين انتدبتهم الوزارة للدفاع عن متهمين، وقد تولوا الترافع ولم يتأخروا أو يترددوا، ولكن في هذه القضية هناك سبب محدد وواضح». وزاد: «أعتقد أنه يجب أن يعالج الموضوع بأسلوب يختلف عن المعالجة الحالية المتمثلة في إحالة المحامين إلى مجلس التأديب».
وعبّر المحامي الذكير عن تمنيه في أن «يُعيد وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة قراءة الموضوع من جديد ويتفهمه ويسعى إلى تهدئته وسحب الإحالات من مجلس التأديب، فحتى وإن كان مجلس التأديب سيسمع للمحامين ويتفهم لموقفهم فهو مجلس مستقل، وإحالة المحامين لا تعني إدانتهم، فالمجلس له قراره المستقل وفيه قضاة ومحامون ينظرون إلى الموضوع؛ ولكن مجرد قرار الإحالة تحز في نفس المحامي، فبعد جهد وعمل لسنوات طويلة، نجد أن مجرد الإحالة تؤثر في نفوس المحامين، وأتمنى أن يعالج هذا الموضوع من جديد وتسحب هذه القرارات، وخصوصاً أن المحكمة انتدبت محامين تولوا الترافع عن كل المتهمين وانتظمت العملية». وبشأن الدفاع الدستوري بعدم دستورية نص المادة (41) من قانون المحاماة، علق الذكير: «أثار بعض المحامين في الجلسة القضائية الأخيرة الدفع بعدم دستورية نص المادة (41) من قانون المحاماة، وإذا ارتأت المحكمة الكبرى الجنائية جدية هذا الدفع وتعلقه بالخلاف الدائر من الممكن أن تحيل الموضوع إلى المحكمة الدستورية للنظر والحكم فيه، ومن الناحية القانونية أجد أن هناك أساساً قانونيّاً للموضوع، فمن الممكن أن تحيل الموضوع إلى المحكمة الدستورية وفي الوقت نفسه تنتدب محامين آخرين للنظر في القضية».
هاشم: قانون المحاماة يخضع للدستور
من جانبه، قال المحامي عبدالله هاشم: «إن الأصل أن يدافع الإنسان عن نفسه، ومع تطور حالة المجتمعات البشرية وتبلور نوع من القواعد والأصول لحالات الدفاع ووصولها ارتقاءً إلى علم يُدرّس في الجامعات، تحوّلت عملية الدفاع أمام المحاكم المختصة إلى عمل تخصصي، ما دفع المشرع الجنائي إلى أن يضع ضمانات متقدمة للدفاع عن أي متهم بغية تحقيق العدالة». وأضاف «وعليه، فإن من يُعيّنه المتهم للدفاع عنه يقوم مقام النفس، لذلك يجب أن يرتضيه وأن يقبل به، فيجب أن يعلم المسئولون بوزارة العدل وأن يعودوا إلى مستشاريهم ليبحثوا في طبيعة عقد الوكالة، فعقد الوكالة يصنف نوعاً بأنه من عقود الثقة والاعتبار الخاص، ولتقوم الوكالة بالضرورة أن تكون هناك ثقة، وإن الثقة توضع في شخصٍ معين، أي في محامٍ بعينه، لذلك فإن عقد الوكالة أو النيابة من عقود الاعتبار الخاص».
وأوضح «لذلك فإن أي محامٍ يُفرض على أي متهم يكون في حكم العدم، وإن إقدام الجهات المعنية بوزارة العدل على إحالة المحامين إلى مجالس التأديب لرفض المتهمين قبولهم، وبالتالي تنحيهم هي سابقة خطيرة جدّاً ترقى من الوجهة السياسية إلى عملية تسييس يتم السعي إلى تبريرها قانونياًّ، ليجد المبرر ملاذه في المادة (41) من قانون المحاماة، فليس هناك وكيل خارج إرادة الموكل». وطالب هاشم «الجهات المعنية فيما يتعلق بتطبيق قانون المحاماة الذي يخضع في تفسيره إلى الأحكام الأرقى وهي أحكام الدستور، بأن لا تخضع لحالات خصومة وقتية تعتري المجتمع، وأن تتمسّك بروح النص إذا ما اختلف على تفسيره، وروح النص يعني إرادة المتهم بتعيين أو قبول محاميه».
وبحسب تعبير هاشم فإنه «يجب على هذه الجهات أن تستجير بمستشارين لا بمعقبين ومهللين»، داعياً إلى «حركة تضامنية عامة مع كل المحامين الذين يُحالون إلى مجالس التأديب»، راجياً أن «تُحتوى هذه الأزمة من دون أن تتفاقم بإصدار عقوبات، وزيادة عدد المحامين المحالين إلى مجلس التأديب، كما أننا نطالب بالتقيّد بشروط وقواعد المحاكمات العادلة والنزيهة حتى يكون للأحكام التي ستصدر صدقية». ورأى هاشم في نهاية حديثه أن «الأجدر بجميع الجهات أن تحقق مطالب هيئة الدفاع المكلفة من المتهمين بدلاً من الدخول في أزمة مجالس التأديب للمحامين».
الملا: مجال السجال المحكمة الدستورية لا مجلس التأديب
أما المحامي حميد الملا، فقد أوضح أن «هناك إجراءً قانونيّاً مثار بحثٍ وخلاف استناداً إلى مادة واضحة في الدستور هي (20/ هـ)، وبناءً عليه لا يجوز أن يُضار المحامي بمهنيته من خلال فهمه للقانون، فالتفسير مجاله المحكمة الدستورية وليس مجاله التعسف في استخدام الحق الإداري بإحالة مجموعة من المحامين إلى التأديب، لأنهم فهموا القانون والدستور والإجراءات المتبعة في تعيين أو انتداب محامين». وأكد الملا أن «المحامين تصرفوا بمهنية وبضمير، وهم القضاء الواقف، فلا يجوز لوزارة العدل أن تفرض عليهم أموراً معينة». وقال: «إن علاقة المحامي بموكله علاقة مهمة جدّاً، وخصوصاً بالنسبة إلى الجنايات، فالمحامي يجب أن يلتقي موكله قبل وأثناء المحاكمة وأن يرتضيه الموكل، في حين أن المتهمين رفضوا التقاء المحامين المنتدبين وتمثيلهم، وفي هذه الحالة لابد أن ينسحب المحامي حتى ولو افترضنا عدم وجود النص الدستوري المشار إليه، فالمتهمون يرفضون المحامين المنتدبين وبشدة ويحمِّلونهم المسئولية في حالة الترافع عنهم، وهذه كلها إجراءات تفرض على المحامي أن ينسحب دونما اعتبار للنص الدستوري، فما بالك والحال أن الدستور - وهو الأسمى والأرقى من القوانين الأخرى الذي يفترض في المحامي أن يسير باتجاه الدستور ولا يخالفه - أيضا قرر موافقة المتهم على محاميه، بما معناه لا فرض على المتهم».
واعتبر الملا قرار إحالة 24 محامياً إلى المجلس التأديبي «إجراء تعسفيّاً، فمجال السجال بين المحامين ووزارة العدل هو المحكمة الدستورية التي تقرر وتحكم في هذا الاختلاف الحاصل في الاجتهاد في تفسير النصوص والمواد القانونية، وليس محله إحالة المحامين إلى المجلس التأديبي».
المطوع: ولاية الوزير لا تمتد للراشدين
وفي الموضوع ذاته، أفاد المحامي محمد المطوع بأنه «في سوابق قضائية لم تعهد المحاكم البحرينية رفض المتهمين للمحامين المنتدبين في القضايا الجنائية تحديداً، لأن المتهم أساساً كان هو من يطلب المعونة القضائية، أما في القضية الحالية فالحال مختلف، إذ كانت هناك هيئة دفاع أصلية انسحبت لعدم تحقيق طلباتها التي تقدمت بها مراراً وتكراراًَ، وتم انتداب محامين بدلاً عن الهيئة الأصلية، إلا أنه ومع رفض المتهمين لهم قرروا الانسحاب، الأمر الذي دفع بوزارة العدل إلى إحالة المحامين المنسحبين إلى مجلس التأديب». وعقب «أعتقد أن طبيعة القضية المقدمة أمام القضاء هي قضية لها صبغة سياسية، وموقف المحامين وإن كان مهنيّاً بامتياز، فإن الرفض المبدى من المتهمين كسياسيين كان ذا طبيعة سياسية أيضاً، وإن طلب وزارة العدل بإحالة المحامين إلى مجلس التأديب كان الأجدر به حلحلة الموضوع على صعيد المحكمة بإنهاء هذه المشكلة بدلاً من طلب الإحالة، الذي بطبيعة الحال يُسيء إلى مملكة البحرين على الصعيد الحقوقي المحلي والدولي».
وتابع: «أما فيما يتعلق بالجدل الدائر بشأن صحة موقف وزارة العدل بإحالة المحامين وموقف الوزارة من عملية تفسير المادة (20/ هـ) من الدستور، والتمسك بهذا الحق استناداً إلى نص المادة (41) من قانون المحاماة، فإنني أرى شخصياً أن المادة (41) قد تجاوزت مضمون النص الدستوري الصريح الذي اشترط موافقة المتهم كأساس لندب المحامي».
وذكر «فما ذهب إليه المشرع العادي من تجاوز النص الدستوري سواء في التوسع في التفسير أو بالخروج على مضمون النص الدستوري، قصد به إعطاء سلطة للجهة التنفيذية لتستطيع حسم الموقف لصالحها بغض النظر عن شكل ومضمون النص الدستوري».
وقال: «ما يؤكد أن هذا النص (41) من قانون المحاماة قد خرج به المشرع عن شكل ومضمون النص الدستوري، هو «قانون الولاية على المال»، والذي أكد أن لوزير العدل ولاية عامة على أموال القصّر أي غير البالغين رشداً في السن، وكذلك المصابين بعاهات عقلية مثل المجانين وأصحاب الغفلة ومن يعانون من قصور عقلي، وقطع هذا القانون بولاية الوزير على هاتين الشريحتين فقط؛ فإذن نجد أن ولاية الوزير لا تمتد بأن يكون مسئولاً عن أفراد عاقلين راشدين يستطيعون اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، وهم في سن ما بين الثلاثين إلى الستين (مجموعة المتهمين)، فلا يعقل أن يكون إصدار الوزير أمراً بندب محام لمتهم، ويعتبر هذا الندب بمثابة التوكيل الصادر عن الوزير للمحامين، وذلك بالمخالفة للواقع الذي يفترض فيه أن تصدر الوكالة من المتهم للمحامي، وهي مخالفة صريحة للنص، وشبهة دستورية يجب معها أن تقف المحكمة عندها وتحيل موضوع هذا الخلاف إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه»
العدد 3054 - السبت 15 يناير 2011م الموافق 10 صفر 1432هـ
المحامين اكبر من حوزات وجمعيات
تحياتي الى المحامين الأبطال والوطنيين
والغيورين على هدا البلد
المحامين الشرفاء والرئيسة العظيمة
ألف تحية وشكر لكم على هذه الوقفة والتي هي قانونية وإنسانية في نفس الوقت (للأسف خوانا السنة أكثرهم يعانون مثلنا من أضرار التجنيس والتهويد وإلي يتكلم مهدد بوظيفته ومصدر رزقه ) ولكن لا تخافوا جميعا من قطع أرزاقكم فالله لا يقطعها عن العبد المؤمن والمجاهد في سبيل الله والعادل والناطق بالحق منكم
الى اخواننا السنة المحترمين
مجرد سؤال الى اخواننا السنة.. هل ترضون بما يحصل لهؤلاء الابرياء من المتهمين من تعذيب وهل لحد هذه اللحظة انتم مصدقين لهذه المسرحية ؟؟!! لا اعتقد هذا.. لان اهل السنة معروفين برقة قلوبهم وعدلهم ورفضهم للظلم وفطانتهم ..ولا اعتقد اي شخص يرضى بما يحصل لهؤلاء المساكين مهما كانت جريمتهم.. فهم بالرغم من هذا كله هم اخواننا وابناء البلد.. فمن متى كنا نتخلى عن اخواننا ونفعل هكذا بابنائنا.. فإلى متى هذا الصمت يا اخواني والى متى هذا الظلم يا من نعتبرهم ابائنا المحترمين ا!! مع فائق احترمي لكم..
الغريب
الغريب ان السلطة القضائيه تريد من المحامين يحترموها و لا تريدهم يحترموا شرف مهنتهم
معكم يا محانين الشعب الشرفاء
معا نؤيد المحامين الشرفاء ونرفض تعسف الحكومة
و تستمر المسرحيات ضد الشعب ....
الى متى ستستمر هذه المسرحيات و هذه التجاوزات الخطيرة على ابناء الشعب ؟؟؟
معكم يا من دافعتم عن مهنتكم و دافعتم عنها بكل شرف واعتزاز .
تحية اجلال لكم و على صمودكم .
معكم معكم يامحامين
الله يحفظكم من كل شر ويسدد خطاكم .. دعواتي لكم
ونحن معكم ايها لشرفاء
ونطالب بتطيق القانون المنصوص عليهاا في الدستور ...وتعتبر إحالتهم إلى مجلس تأديب مخالف للدستور والقلنون ... ونحن ندعمكم ياشرفاء في حتجاجكم
انشاءالله نقطة بداية للوقوف امام الفساد
انشاء الله تكون نقطة بداية تحرك فيها المحامين متضامين من كل فئات المجتمع البحريني لتكون قوة ضد المتسلط على رقاب الناس باسم القانون الاجدر بهم محاكمة اصحاب تقرير املاك الدولة والاجابة على اسئلة الشعب بهذا الخصوص الاجدر من وزارة العدل الغاء منع النشر في اي قضية فيها فضيحة الى المتنفذين واي قضية فساد كل مرة يطل علينا قانون منع النشر حفاظا على سير القضية ومن ثم تغلق الى الابد للاسف الشديد
نرجو تحرك المحامين تكون نقطة بداية ضد الفساد
راي شخصيا وتحياتي
نحن معكم
لان منطلقاتتكم انسانية قبل ان تكون محقة فانتم اليوم تدافعون عن روح القسم الدي اقسمتم عليه قبل ان تدافع عن من ترونه صاحب الحق نشذو على ايديكم وانتم محل الثفة والامانة
ايها الشرفاء نظرة الناس إليكم
يا شرفاء الكلمة لكم كل التقدير والإجلال
انتم محط انظار المجتمع
نحن معكم
لان منطلقاتتكم انسانية قبل ان تكون محقة فانتم اليوم تدافعون عن روح القسم الدي اقسمتم عليه قبل ان تدافع عن من ترونه صاحب الحق نشذو على ايديكم وانتم محل الثفة والامانة بمواصلة الدفاع عن المظلومين
ليس غريب
معروف ان لنا المحامين النزيهين الشرفاء فخر للبحرين .
هنا محلّ اختباركم مع كلمة الحق
هذا مكان حلفكم حين تخرجكم وقد أثبتم أنكم اهلا للقسم الذي أقسمتم به وهو إثبات لوطنيتكم وشرف مهنتكم وعظم الناس تراقب موقفكم وتجل لكم هذا الموقف المشرف
احييكم
تحية أكبار واجلال للمحامين الشرفاء اصحاب هذه الوقفة الشجاعة
إلى الأمام يا شرفاء
تقدموا أيها الشرفاء وثقوا بأن الله ناصركم ومثبت أقدامكم فمعكم سلطة الحق التي تعلو فوق كل متعالي ..
هؤلاء فئة محترمة كيف تحال إلى مجلس تاديب ؟؟!
بحراني دايخ
بلد العجائب
رسالة لهؤلاء المحامين
رسالة لهؤلاء المحامين مثل جميلة السلمان وعبداللة هاشم اتمنى ان تقومون بتحرير انفسكم اولا وبعدها سوف تكونون صادقين ما يجري هي نتيجة طبيعية اليكم لأن انتم دائما اتباع
شكرا لك ايتها الرئيسة موقفك مشرف ويبيض الوجه
لن ازيد عن عدة كلمات وهي شكرا لك ايتها الرئيسة وهذا يثبت وليس كما يقال بان من يدخل مجلس الشورى لايكون حر نفسه ...اقول لقد اثبت بموقفك كيفية الحفاظ على هذا الصرح من التشردم وابعدته عن الطائفية والفئوية ولوزارة العدل الحكمة هي الواجبة وليست الهروة فهؤولا المحامين في عز سطوة قانون امن الدولة في تسعنيات القرن الماضي لم يخافوا او يرتعبوا....
ادا اردت انا ترى
العجبى فانزل البحرين فترى العجاب والمستحيل مباح
اول مرة نسمع المحامي يحال الى لجنة تاديبية
دعوهم يفعلوا مايريدون
كلما زاد الظالم في ظلمه تعجل في حتفه(امير المؤمنين علي عليه السلام)
مواطن مستضعف
الحمد لله أن هناك من المحامين الشرفاء الذين لا تنحني هاماتهم للتهديد والوعيد فشكراً لكم من أعماق قلوبنا...
نعلن تضامنا معكم ،ضد القرارات التعسفية
العدل تريد محامين تمشيهم على هواهم، لكي تسير بالطريقة التي تريد وحتى ان خالفت الدستوووووور