أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قراراً برقم (70) لسنة 2010 بشأن تنظيم تراخيص الوعظ والإرشاد للفعاليات التي تنظمها إدارة الشئون الدينية بالوزارة، وجاء في المادة الخامسة منه «تمنح تراخيص الوعاظ للفعاليات الدينية من قبل إدارة الشئون الدينية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، بعد اجتياز المتقدم المقابلة أمام لجنة مختصة تشكلها الإدارة المذكورة وتتولى تحديد عدد الوعاظ المطلوبين للوعظ وتوزيع جداول وعظهم وتحديد فترات قبول أو إيقاف طلبات تراخيص الوعظ حسبما تقتضيه الحاجة والمصلحة العامة».
واشترطت المادة السادسة من القرار لمنح ترخيص بالوعظ أن يكون المتقدم بالطلب للحصول على ترخيص الوعظ والإرشاد حاصلاً على مؤهل جامعي في أحد التخصصات الشرعية أو متخرجاً من أحد معاهد العلوم الشرعية أو الحوزات العلمية المعتمدة ويعفى بعض العلماء المعروفين بعلمهم وعطائهم من هذا الشرط ويرفق بالطلب الشهادة الحاصل عليها.
كما اشترط أن يرفق المتقدم بالطلب تزكيتين من شيخين معروفين لدى الوزارة، وأن يجتاز المتقدم الاختبار والمقابلة الشخصية وأن تثبت أهليته وقدرته لتولي مهمة الوعظ. فيما قضت المادة الثامنة بأن للوزارة وقف الواعظ عن مزاولة الوعظ وسحب ترخيصه إذا ثبت أن خطابه يثير الفتن والطائفية، أو إذا خالف في فتاواه وأطروحاته جماهير العلماء وما تلقته الأمة بالقبول، وإذا ثبت تورطه فيما لا يليق أخلاقيا بالمسلم فضلاً عن الداعية، وإذا استغل رخصته في إثارة أمور سياسية لا تخدم الصالح العام. ويصدر قرار الوقف بعد إجراء التحقيق مع الواعظ من قبل اللجنة اللجنة التي تشكلها إدارة الشئون الدينية في الوزارة.
ونصت المادة العاشرة على أنه «تكون فئات الوعاظ وطبيعة عملهم ومكافآتهم في حال توفرت موازنة لذلك كما يأتي: أما المادة الحادية عشرة من القرار فذكرت أنه «يمنح الوعاظ غير الحاصلين على مؤهل جامعي في أحد التخصصات الشرعية، والمسجلون حالياً على قوائم الوعظ بالوزارة فرصة أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار للحصول على مؤهل شرعي من إحدى الكليات المعتمدة أو من أحد المعاهد الشرعية التابعة للوزارة أو إحدى الحوزات العلمية المعتمدة ويحق للوزارة بعد انقضاء المهلة المذكورة إعفاء من لم يحصل على المؤهل المطلوب من مهمته».
وقضت المادة الثالثة عشرة بأنه «في حال استضافة الوزارة لأحد الوعاظ أو العلماء من داخل أو خارج مملكة البحرين للمشاركة في إحدى فعالياتها وبرامجها يمنح مكافأة مالية تتراوح بين 500 و1500 دينار ويكون تقدير ذلك راجعاً إلى المكانة العلمية للضيف ومدة بقائه للمشاركة في الفعالية». هذا وقد صدر القرار عن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة بتاريخ: 20 محرم 1432هـ الموافق: 26 ديسمبر/ كانون الأول 2010.
العدد 3048 - الأحد 09 يناير 2011م الموافق 04 صفر 1432هـ
مع الاخ صاحب التعليق زائر 1
كلامك يا اخي العزيز عين الصواب والحقيقة
الناس تحتاج الى ارشاد ووعظ الى طريق الوئام بين الاخرين وخصوصا الناشئة والشباب وليس وعظ طائفي مريض بعيد كل البعد عن التسامح وروح الوطنية
ما عنده الا شهادة 6 ابتدائي وقاص على 10 انفار مثلة
وفاتح مأتم في بيتة ويجمع اموال باسم الامام الحسين
وغير الدخل الشهري وغير التحريض والعداوة بين فلان وفلان وهو جنابة سفرات ايران العراق ايران العراق
اين الوعظ اين الارشاد الديني المحمدي الاصيل في حب الخير للوطن والولاء ...؟؟؟