يتضمن المشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون البلديات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006م والمؤجل للنظر فيه منذ الفصل التشريعي الثاني ويناقشه مجلس النواب يوم الثلثاء المقبل لإدخال تعديلات جوهرية على القانون المعمول به، وأبرز تلك التعديلات هو التعديل على المادة الرابعة التي تجعل الجهاز التنفيذي تبعاً للمجلس البلدي.
وتنص المادة الرابعة من المشروع بقانون بعد التعديل على أنه «يتولى السلطات في كل بلدية مجلس بلدي منتخب وفق النظام الذي يصدر بقانون، ويمارس سلطة إصدار اللوائح والقرارات والأوامر ومراقبة كل ذلك في حدود اختصاصات المجلس البلدي»، فيما نصت الفقرة (ب) من المادة على أن «الجهاز التنفيذي يتبع المجلس البلدي ويمارس سلطة تنفيذ قراراته».
فيما نص التعديل على المادة 13 من المشروع بقانون على أنه «إذا خلا مكان عضو في المجلس، وجب إجراء الانتخابات التكميلية خلال الستين يوماً التالية على الأكثر، لإعلان خلو المحل، ويكمل العضو الجديد المدة المتبقية لسلفه، وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة المجلس، فلا يجرى انتخاب عضو بديل»، لتمنع المادة ما يجري في المرسوم بقانون الحالي وهو حلول العضو الحال في المرتبة الثانية في الانتخابات محل العضو الذي خلا مكانه.
فيما أعطى تعديل المادة 19 المجالس البلدية صلاحيات واسعة في عملية الإقرار بدلاً مما هو معمول به حاليا من أن تمارس صلاحية الاقتراح فقط، إذ أكد التعديل أن من صلاحيات المجالس البلدية «العمل على حماية البيئة من التلوث وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بشئون البيئة في المملكة»، كما منع التعديل قيام أية جهة بأي مشروع ذي طابع محلي «إلا بعد إخطار المجالس البلدية المختصة»، كما أعطاها صلاحية «وضع النظم الخاصة بالإعلانات الدعائية وغير الدعائية وتحديد الرسوم المتعلقة بها، وتحديد ضوابط وضع لافتات المحال التجارية والصناعية والمحال العامة، والمشاركة في إدارة واستغلال أي مرفق عام يدخل في اختصاص المجلس البلدي، والموافقة على العقود والإشراف على تنفيذها والتي ترتب حقوقاً مالية للبلدية أو التزامات عليها».
واعتبر التعديل على المادة 20 من المشروع بقانون أن قرارات وتوصيات المجالس البلدية التي ترفع إلى وزير شئون البلديات صحيحة ووجب اتخاذ الإجراءات القانونية لإصدارها إذا لم يرد الوزير خلال 15 يوما، فيما لم تشر المادة الأصلية إلى نفاذ التوصية أو القرار بعد انتهاء المدة الزمنية لرد الوزير بالرفض أو القبول.
وأكدت المادة 29 من المشروع بقانون التعديلات الواردة في المادة رقم 4 إذ نصت بعد التعديل على أن «لكل بلدية جهاز تنفيذي يتبع المجلس البلدي ويشكل من وحدات إدارية، وتبين اختصاصاتها وتوزيع العمل بها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
وأشارت المادة 35 المعدلة إلى أنه «تودع جميع إيرادات البلديات من الرسوم البلدية على المحال والأماكن التجارية والصناعية وكذلك إيجارات أملاك البلدية من المباني التجارية في صندوق مشترك ينشأ لهذا الغرض، وتوزع إيراداته بين البلديات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح اللجنة المشتركة، والمكونة من رؤساء المجالس البلدية برئاسة الوزير».
كما نصت التعديلات على إنشاء نيابة عامة خاصة بالبلدية فضلا عن إعطاء صلاحية الضبط القضائي لعدد من المفتشين بناء على قرار من وزير العدل بعد التشاور مع وزير شئون البلديات والزراعة.
من جهته أكد النائب الأول لرئيس كتلة الوفاق النيابية ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز أن «جميع التعديلات الواردة في المشروع بقانون تم التفاوض بشأنها بشكل مفصل مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني»، ونبه إلى أن «اللجنة في الفصل التشريعي السابق حصلت على موافقة جميع المجالس البلدية ومباركتها، كما أن الأعضاء الجدد في اللجنة الذين كانوا أعضاء بلديين سابقاً أبدوا موافقتهم على التعديلات»، وعبر عن اعتقاده بـ»تأييد المجالس البلدية الحالية لتلك التعديلات المهمة والضرورية».
العدد 3046 - الجمعة 07 يناير 2011م الموافق 02 صفر 1432هـ
هيمنة اعضاء المجالس البلدية
سوف تستخدم تبعية الأجهزة التنفيذية للبلدية تحت هيمنة المجالس البلدية لتكريس فساد الأعضاء البلديين