العدد 3046 - الجمعة 07 يناير 2011م الموافق 02 صفر 1432هـ

«النواب» يناقش مشروعاً ينتزع الآثار المستولى عليها

لجنة الخدمات  بمجلس النواب
لجنة الخدمات بمجلس النواب

يحيل مجلس النواب مشروعاً بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار إلى لجنة الخدمات يوم الثلثاء المقبل، ويؤكد المشروع على انتزاع ما تم تمليكه أو الاستيلاء عليه من آثار ثابتة بما لا يتوافق مع هذا القانون باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمجرد التصديق على هذا القانون ونشره بالجريدة الرسمية.

ويشير إلى أنه «يتعين... اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة كل الآثار غير الثابتة التي تم الاستيلاء عليها سواء بالتنقيب أو بالحفر أو بغير ذلك، على أن تودع في متحف البحرين الوطني، ويعاقب كل من يمتنع عن رد المقتنيات الأثرية وفقاً لأحكام قانون العقوبات».

من جهة أخرى لفتت الحكومة في مذكرتها بشأن المشروع بقانون إلى أن «الاقتراح بقانون الماثل تضمن إدخال تعديل على نص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار بحيث أجاز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها بأي تصرف قانوني من شأنه ترتيب أي حق عيني عليها وذلك – على حد ما ورد به – في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم، فإن هذا الاقتراح بالتعديل يكون في غير محله»، وبررت رأيها بأنه «يكون انتزع الحماية التي قررها كل من المشروع الدستوري والعادي للمال العام والتي تلتئم وطبيعة هذا المال بحسبانه مالاً مخصصا لمنفعة العامة».

وتابعت «يكون أفرغ المعيار المميز للمال العام، والذي يخرج على أساسه هذا المال من دائرة التعامل – وهو معيار التخصيص للمنفعة العامة – من مضمونه، إذ يكون أتاح تملك ذلك المال والتصرف فيه وحيازته أسوة بالمال الخاص تذرعاً بالمصلحة العامة، وهو ما يصطدم مع كونه مخصصا للمنفعة العامة، ويخرج بالتالي عن دائرة التعامل»، ونوهت إلى أن «التعدي في الفقه والقضاء هو العدوان المادي الذي يتجرد من أي أساس قانوني يستند إليه، ومن ثم فإن المشروع في سبيل إرساء الحماية القانونية للمال العام لم يكتف بحظر (التملك للمال العام أو التصرف فيه أو الحجز عليه) وإنما ذهب إلى حد فرض العقوبات الجنائية لمجرد التعدي عليه حتى لو كان هذا الاعتداء غير جسيم، وإن كانت هذه الحماية الجنائية لا يجمعها تشريع واحد، وإنما جاءت مبعثرة في قانون العقوبات وغيره من القوانين والقرارات اللائحية المختلفة».

وأوضحت أن «ما تضمنه الاقتراح الماثل في شأن تعديل عجز المادة (4) سالفة الذكر من إضافة عبارة «كما يمنع التعدي عليها بأي وجه من الوجوه إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة وطبقا لهذا القانون» يعد بمثابة إجازة لارتكاب الجريمة (جريمة التعدي على المال العام)»، واعتبرت أنه «لا تصلح العبارة التي وردت بنهاية تلك الفقرة والمتمثلة في داعي (المصلحة العامة وطبقاً لهذا القانون) في رأب صدع التعديل المقول به، بل إنها وعلى العكس تؤكد أن التعديل المقترح في هذا الصدد جاء متناقضاً ولم يحمل على أساس سليم من المنطق وصحيح القانون». ونبهت الحكومة إلى أن الاقتراح بقانون أضاف مادة جديدة برقم (50) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 يجرى نصها كالآتي: «على الجهة المختصة انتزاع ما تم تمليكه أو الاستيلاء عليه من آثار ثابتة بما لا يتوافق مع هذا القانون باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمجرد التصديق على هذا القانون ونشره بالجريدة الرسمية، كما يتعين عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة كل الآثار غير الثابتة التي تم الاستيلاء عليها سواء بالتنقيب أو بالحفر أو بغير ذلك، على أن تودع في متحف البحرين الوطني، ويعاقب كل من يمتنع عن رد المقتنيات الأثرية وفقاً لأحكام قانون العقوبات»، معتبرة أن «قانون الآثار فيه الغنى عما أورده النص المقترح، إذ إن قانون الآثار المشار إليه حظر تملك الآثار أو حيازتها أو التصرف فيها وأخرجها من دائرة التعامل، لأنها من الأموال العامة وفقاً للمادة (4) منه، كما أشارت المادة (21) منه إلى أن جميع الآثار المكتشفة تكون ملكاً للدولة ولا يجوز النزول عنها».

وقالت إن «ما تضمنه النص المقترح من إلزام الجهة المختصة بإيداع المقتنيات (متحف البحرين الوطني) يصعب تنفيذه، لأن سعة المتحف محدودة واضطرت الوزارة لأن تحفظ حالياً كثيراً من الآثار في مخازن خاصة بها»، وتابعت أن «ما تضمنه النص المقترح من معاقبة كل من يمتنع عن رد المقتنيات وفقا لأحكام قانون العقوبات في غير محله، إذ تبين خلو قانون العقوبات من أية مادة تعاقب على الامتناع عن تسليم الآثار التي تم الاستيلاء عليها، فضلا عن أن المادة (49) من القانون ذاته عاقبت في البند (ز) منها بالحبس وبغرامة لا تزيد على ألف دينار بحريني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع أو تخلف عن تسليم الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها للجهة المختصة، سواء أكان يحمل رخصة تنقيب من عدمه».

العدد 3046 - الجمعة 07 يناير 2011م الموافق 02 صفر 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 1:03 ص

      نريد تنفيذ للقوانين..!!

      بسنا قوانين .. تضع في الأرشيف.. محن نريد تنفيذ للقوانين.. وعلى الكل (حتى ما تسمونهم متنفذين).. مو تقولون بلد قانون وموسسات..

    • زائر 2 | 12:37 ص

      بحريني ساكن في خير سوريا لايبيع وطنه بمال الدنيا

      مشو بوزكم بطول البحرين وعرضها تقدرون ماتم عمله سابقا في طريقة التمليك وهي اعطيت لواحد كبير الكبير باعها بيع وهمي على كبير والكبير الثاني باعها بسعر خيالي على كبير ثالث والثالث باعها على كبير رابع وهمي وبسعر اكبر اتجون الحين اشلون تفككون اللغز؟؟؟مسكين بحريني مايعرف احايل الكبارهذا المثل على وزن مسكين عرب مايعرف قوة الرومان؟؟اقول اذا كانت الارض اتساوي 2مليون دينار بتدفعون الحين 10مليون دينار ولين قلتم للحكومة اشتروها بيكون الجواب مافي ميزانية والحي ابقى من الميت على لسان ممثل الشعب الشيخ المعاودة

    • زائر 1 | 11:37 م

      راووني مراجلكم يا نواب

      رصدت «الوسط» في الآونة الأخيرة عمليات تسوير لموقع أثري في مجمع 505 بقرية مقابة؛ تمهيداً للبدء بتشييد مجمع تجاري، الأمر الذي أثار حفيظة أهالي القرية. وأوضح مشرف التنقيبات والتحريات الأثرية في وزارة الثقافة داود يوسف أحمد فولاذ في تعليق له على الموضوع بأن البناء ليس في الموقع الأثري وإنما في الجهة الجنوبية منه فقط.
      وقالت رئيس قسم تراخيص البناء في بلدية المنطقة الشمالية أماني الدوسري إنه تم منح المشروع إجازة بناء مبدئية لتسوير الأرض وتشييد مجمع تجاري،

اقرأ ايضاً