العدد 3011 - الجمعة 03 ديسمبر 2010م الموافق 27 ذي الحجة 1431هـ

مرسوم بقانون «الخدمة المدنية» يلغي عبارة «المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة»

شمل توسيع صلاحيات الديوان... بعد أن كانت موجودة في النص السابق المقر من المجلس الوطني

ديوان الخدمة المدنية
ديوان الخدمة المدنية

أزال المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية الذي يصدر قبيل نحو شهر من عمل المجلس الوطني عبارة «المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة» الواردة في القانون السابق الصادر عن المجلس الوطني قبل نحو 4 سنوات، وأعطى المرسوم بقانون صلاحيات واسعة لديوان الخدمة المدنية، فضلاً عن إحالة تحديد مدد الإجازات إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار عن رئيس مجلس الوزراء بدلاً من النص عليها في القانون.

وبلغت مواد المرسوم بقانون في 32 مادة فيما بلغت مواد القانون المعمول به والذي صادق عليه عاهل البلاد في الثلاثين من شهر يوليو/ تموز 2006 بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب له في 83 مادة.

وألغى المرسوم بقانون تحديد كل الإجازات الوارد في القانون السابق وأحال تحديد مدد جميع الإجازات بحسب المادة 20 منه إلى اللائحة التنفيذية التي يصدرها الديوان، فيما نص القانون السابق في المادة 51 على مدد جميع الإجازات وهي: إجازة الزواج، إجازة الحج، إجازة الوضع، إجازة الوفاة، إجازة عدة الوفاة، إجازة مرافقة مريض، إجازة مخالطة مريض، فترة الحجر الصحي، إجازة امتحان دراسي، إجازة مشاركة في وفود رياضية أو ثقافية، إجازة إصابة عمل.

وأعطى المرسوم بقانون اللائحة التنفيذية صلاحية تحديد مدد الإجازات، كما أنه لم يشر إلى استحقاق الموظف للراتب الكامل يشمل جميع العلاوات بعكس القانون الحالي الذي نص على ذلك صراحة في صدر المادة 51، كما أنه أشار صراحة إلى أن هذه الإجازات لا تحسب ضمن الإجازات الأخرى فيما لم يشر إلى ذلك المرسوم بقانون. وفي الوقت الذي أشار القانون السابق في مادته الـ 52 إلى استحقاق الموظفة بعد عودتها إلى العمل عقب إجازة الوضع ساعتي رعاية يومياً لإرضاع مولودها حتى يبلغ من العمر عامين على أن تقدم الشهادات الطبية المؤيدة لذلك. لم يشر المرسوم بقانون للإجازة إلا بالاسم من دون تحديد مدتها وتم دمجها مع باقي الإجازات الأخرى. وأعطى المرسوم بقانون في مادته الثانية رئيس مجلس الوزراء عاماً كاملاً لإصدار قرار اللائحة التنفيذية، وإلى أن يتم إصدار هذه اللائحة يستمر العمل بالقواعد واللوائح المعمول بها حالياً، كما يستمر العمل بالقرارات والتعليمات والتوجيهات والنشرات السارية قبل صدور هذا القانون، وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكامه.

وقلص المرسوم بقانون الجديد صلاحيات الجهات الحكومية والوزارات فيما يخص الموارد البشرية لصالح زيادة صلاحيات ديوان الخدمة المدنية في مادته الثالثة والتي نصت على اختصاصات ديوان الخدمة المدنية: يتولى ديوان الخدمة المدنية الإشراف المركزي على شئون جميع الموظفين المدنيين الخاضعين لأحكام هذا القانون في الجهات الحكومية، وتقديم الاستشارات لتلك الجهات والرقابة الإدارية عليها، ويختص الديوان بالمهام والصلاحيات المسندة إليه بموجب هذا القانون، وله على الأخص ما يلي:

(1) دراسة مشروعات القوانين واقتراح اللوائح والقرارات الخاصة بشئون الخدمة المدنية وإبداء الرأي فيما يقترح من مشروعات متصلة بهذه الشئون قبل إقرارها.

(2) اقتراح السياسات العامة والاستراتيجيات والأهداف المتعلقة بتطوير الخدمة المدنية وتنفيذها بعد إقرارها.

(3) وضع النظم الخاصة بالرقابة الإدارية على الجهات الحكومية، ومباشرة مهام تلك الرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، ورفع التقارير الصادرة بشأنها إلى الجهات المختصة.

(4) دراسة إنشاء الوظائف العليا، والإدارات وما في حكمها قبل صدور الأداة القانونية بشأنها، وإقرار إنشاء الوظائف الأخرى.

(5) اقتراح السياسة العامة للرواتب والمزايا الوظيفية بما يكفل التناسق بين الجهات الحكومية، ووضع النظم الخاصة بها وإجراء البحوث واقتراح التعديلات بشأنها وذلك على ضوء دراسات علمية متخصصة ومعتبرة.

(6) اقتراح القطاعات والأنشطة الحكومية التي يمكن خصخصتها، أو إسناد جزء من خدماتها إلى القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى والاستعانة بالمؤسسات الاستشارية المتخصصة، إذا تطلب الأمر.

(7) إعادة هندسة العمليات والتنظيم بمراعاة الخدمات الأساسية لكل جهة حكومية وإعادة تنظيم الخدمات المشتركة في الجهات الحكومية بحسب جهة الاختصاص بما لا يخالف الاختصاصات المنصوص عليها قانوناً لكل جهة.

(8) تنظيم خدمات الموارد البشرية المشتركة في الجهات الحكومية.

(9) تحديد إعداد القوى العاملة المناسبة في الجهات الحكومية.

(10) وضع ضوابط ومعايير موحدة لإنشاء الجهات الحكومية وإبداء الرأي في مشروعات إنشائها.

(11) إبداء الرأي في الترشيحات المقدمة من السلطات المختصة لشغل الوظائف العليا في ضوء اشتراطات شغل الوظيفة.

(12) مراجعة وتقدير مصروفات القوى العاملة الخاصة بالجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية.

(13) مراجعة وإقرار مشروعات عقود استخدام القوى العاملة التي تبرمها الجهات الحكومية مع مؤسسات القطاع الخاص سواء داخل أو البحرين خارجها.

(14) بناء وتطوير قاعدة بيانات وأنظمة معلومات لإدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية.

(15) تنظيم الاستعانة بالمؤسسات الاستشارية المتخصصة في كل شئون الخدمة المدنية.

(16) تنظيم الإعلان عن الوظائف الشاغرة والترشيح لها وتنظيم الامتحانات والمقابلات والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات الحكومية بما فيها تلك التي تنظم شئون موظفيها لوائح خاصة.

(17) متابعة البحوث والتطورات الحديثة في شئون الخدمة المدنية والاتصال بالهيئات العلمية الدولية لهذا الغرض.

(18) العمل على مراعاة ضمان الملاءمة بين مخرجات التعليم والتدريب وفرص العمل المتاحة في الجهات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

(19) أية اختصاصات أخرى تنسد إليه من قبل مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية.

وأضاف المرسوم بقانون في مادة الـ 12 إدارة الأداء المؤسس والذي يضعه الديوان لإدارة الأداء المؤسسي بهدف تطوير الخدمات الحكومية ورفع الإنتاجية والكفاءة بالجهات الحكومية وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتلتزم جميع الجهات الحكومية بالتعاون مع الديوان في تطبيق نظام إدارة الأداء المؤسسي وقياس الأداء والتعامل مع مؤسسات الاستشارة والتدريب بشأنه.

وفيما نص القانون السابق على أن الترقية لا تكون لشغل الوظيفة إلا بعد سنة ألغى المرسوم بقانون في مادته الـ 14 هذه المدة مكتفياً بموافقة الديوان وإعطاء الديوان الصلاحية نظاماً للترقية يتضمن ضوابط الجدارة وحقوق الموظف المرقى وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما ألغى المرسوم بقانون المادة الـ (56) من القانون السابق والتي نصت على عدم جواز تسلم الموظف أية هدية أو مكافأة أو عمولة أو قرض مقابل قيامه بواجبات وظيفته، كما لا يجوز له أن يجمع نقوداً أو مواد عينية لأي فرد أو هيئة أو أن يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل من دون إذن الجهة التي تحددها السلطة المختصة. كما لا يجوز للموظف أن يوزع منشورات أو أن يجمع إمضاءات داخل مكان العمل.

كما لم يشر المرسوم بقانون إلى ما نصت عليه المادة (58) من القانون السابق والتي تمنع الموظف من أن يزاول بنفسه أو عن طريق آخرين الأعمال الآتية: شراء عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته، ومزاولة أي أعمال تجارية، وأن يكون عضواً في مجلس إدارة أية شركة مساهمة من دون إذن من السلطة المختصة، وأن تكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته، أو أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله.


في تعليقه على «مرسوم الخدمة المدنية»

غازي: القانون لا يستطيع تجاوز الدستور في المساواة

أكد المحامي والنائب السابق فريد غازي في رده على سؤال بشأن إزالة عبارة «والمواطنون سواء في تولي الوظائف العامة»، من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية على رغم وجودها في القانون رقم 35 لسنة 2006 بشأن الخدمة المدنية أن «القانون لا يستطيع أن يخالف الدستور إذ إنه يؤكد على المساواة في الإسكان والتوظيف وفي كل الأمور ومنها الوظيفة العامة وحتى لو تعرض أي موظف لظلم وظيفي يكون مرجعه الدستور».

ولفت غازي إلى أن «المرسوم بقانون جاء في ظل تغييرات لمفهوم الوظيفة العامة في البحرين وجاء استجابة لما يحدث من تغيير للأداء الحكومي والتحول الحالي والمستقبلي لبعض الوزارات من وزارات حكومية إلى هيئات عامة»، وتابع «وأيضا أمام تقدم حقوق الوظيفة العامة في التوظيف والدرجات وكذلك في الجزاءات والتظلمات وما تشهده اليوم ساحات المحاكم الإدارية من ارتفاع نسبة الدعاوى من قبل موظفي الدولة»، وأضاف «فالحكومة ارتأت بالتوافق مع رؤية ملكية أن يصدر قانون للخدمة المدنية جديد برقم 48 لسنة 2010 وإلغاء قانون 35 لسنة 2006».

وأردف غازي «وهذا القانون يمثل أهمية بالغة لموظفين في القطاع العام وخصوصا في ظل ارتفاع عدد الدعاوى في المحاكم فيما يتعلق بالترقي ونظام الجزاء والتأديب والفصل وغيرها من المشكلات»، ونوه إلى أنه «لم يكن هناك قانون للخدمة المدنية قبل 2006 بل كانت أنظمة للخدمة المدنية، ولابد من وضع القانون نظرا لأهميته في الإطار العملي من الشرح والتحليل الوظيفي حتى نوسع دائرة الاستفادة من هذا القانون وظيفيا».

وبين أن «من مميزات القانون إزالة عوائق وصول الكفاءات إذ تخرج دعاوى كثيرة من التمييز والتفرقة والمحاصصة وهذه من منغصات الوظيفة العامة ووجود القانون يحسن الأداء الوظيفي ويعطي شفافية في طريقة إعلان الوظيفة العامة من خلال الصحف المحلية وتقدم الأشخاص»، وواصل «ومن هذا المنطلق يأتي هذا القانون تعزيزا للشفافية ونبذ التمييز الطائفي وتحسين الأداء الحكومي وهو بحاجة إلى ورش عمل ليفهم الموظفون بشكل عام المطلوب منهم».

واعتبر غازي أن «الصلاحيات الواسعة التي أعطاها المرسوم بقانون لديوان الخدمة المدنية لن تكون مطلقة فالرقابة القضائية موجودة».

وفيما يتعلق بالإجازات وعدم النص عليها في المرسوم بقانون الجديد أسوة بالقانون السابق، نبه غازي إلى أن «مجلس الوزراء ينظر لمصلحة الموظف العام وإحالة الأمر إلى اللائحة التنفيذية أفضل لأن القانون نص شامل وإذا أردت صلاحيات للرئيس والمدير أن يمنح فهو لا يستطيع أن يغير شيئاً ولكن في اللائحة التنفيذية أفضل لأنه ستكون هناك مرونة للتغيير لتتناسب مع احتياجات الموظف».

العدد 3011 - الجمعة 03 ديسمبر 2010م الموافق 27 ذي الحجة 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 26 | 11:57 ص

      سؤال للديوان

      ليش بس وزارة الصحة تقديم الطلب عندكم؟
      واحنا اكتشفنا إننا لسنا سواسية وذلك من المعاملة في الديوان إذا رحنا نقدم هناك سلال (خمام) يعز القارىء موضوعة للبحارنة بس يقدمون الأوراق تنقط فيها!!! عيني عينك باينة على الأقل ادعسوها تحت الطاوولة

    • زائر 25 | 9:39 ص

      من زمان

      من زمان الناس مو سواء في تولي الوضائف العامه لو يجي ليهم سوري هذا على القائمه لكن يجي ليهم بحراني اطلع من الباب الشرقي

    • زائر 24 | 5:49 م

      اقتراح

      انا اقترح على الحكومه الموقره انها تفنش البحرينيين كلهم في كل الوزارات وتوظف بدلنا هالدكاتره والفلاسفه المثقفين اللي جنسوهم ترى احنا البحرينيين مانفهم شي ولا عندنا ولاء للوطن بس المجنس ماشاءالله عندهم ولاء للبحرين 100% يعني ينام باليل واهو يحاتي البحرين
      الحمدلله انا اشتغل في شركه مب وزاره والله يكون في عونكم يالبحرينيين

    • زائر 21 | 8:43 ص

      لن يتم التصديق عليه لانه يتجاوز مواد الدستور !

      القوانين المستحدثة فيها شبهه دستورية في بعضها و البعض الاخر منها جاءت خلاف مواد الدستور بل و لا تستند على مبرر قانوني واضح السند, فيرجى من القانونيين التحرك لمنع صدوره و التصديق عليه بشكله الحالي.

    • زائر 20 | 8:11 ص

      معاميري حر

      المفروض العنوان يكون العنصرية والطائفية سواء في تولي الوظائف العامة وووينك ووين الكويت اللي ماتفرق بين شيعي وسني الكل سواسية

    • زائر 18 | 5:54 ص

      غازي: القانون لا يستطيع تجاوز الدستور في المساواة

      نعم القانون لا يستطيع تجاوز الدستور ولكن الديوان يستطيع ذلك من خلال مد سيطرتة على كافة الوزارات ، والتضييق على من يريد والافساح لمن يرغب.
      نعم، أن تحويل الديوان لجهة مركزية مخالفاً لمبداء الادارة الذي يبنى على أساس التدرج في اتخاذ القرار ، وليس التحول إلى نظام اشتراكي بحت بقوم على اساس مد الصلاحيات لضمان تطبيق أجنده خاصة ببعض التيارات ، لتحكم قبضتها على باقي الفرقاء وإقصاء الآخر من المعادلة بطريقة قانونية.
      ما هو تفسير إلغاء القاتون 37 لسنة 2006 بالكامل واستبذالة بقانون جديد ؟؟

    • زائر 17 | 4:59 ص

      أخيرا أعترفتوا قدام العالم بالتمييز المطبق في الواقع

      مايحتاج تغيرون القانون لأن التمييز واضح بين المواطنين في الوظائف و البعثات و الخدمات الإسكانية و حتى في مخالفات المرور و البلدية ... و النواب ممثلين الشعب طبعا ما راح يعترضون لأنهم ما يصير يتساوون مع الناس اللي عطوهم أصواتهم !!!! كرهتونه في شئ أسمه مواطنه و بعد تدرسون الطلاب المواطنة في المدارس و هي كلها طنطة !!!

    • زائر 15 | 4:14 ص

      الكذب اذا انتهي رصيده يأتي الينا وياخد منا

      قبل يومين نشر ان عمر مبني بلدية المنامة الحالي هو تسعون سنة وسوف يحول المبني الي متحث اثري تقصون علي من يمكن بعض الأجانب والحقيقة ان عمر المبني حوالي 52 سنة

    • زائر 14 | 3:24 ص

      اخذوا الكويت قدوة

      المواطنين بالكويت يسجلون وينطرون دورهم ويحصلون شغل بالدور بس اهني لين تسجل بديوان الخدمه المدنيه وكأنك تسجل في ديوان اموات

    • زائر 13 | 3:12 ص

      !

      هالشي اصلا مو مطبق
      فيعني شلتونه او حطيتونه ما بياثر

    • زائر 12 | 2:50 ص

      آآآآآآآآيه عليك يالمواطن

      نولد ونعيش ونموت ونتون تزيدون بظلمكم للمواطن ... الايستحق إبن هذة الارض الحياة الكريمه كباقي الشعوب

    • زائر 11 | 2:43 ص

      عبدالرحمن - تكملة -

      ... ، وتابع (أي غازي) «وأيضا أمام تقدم حقوق الوظيفة العامة في التوظيف والدرجات وكذلك في الجزاءات والتظلمات وما تشهده اليوم ساحات المحاكم الإدارية من ارتفاع نسبة الدعاوى من قبل موظفي الدولة»، ...
      إرتفاع نسبة الدعاوي من قبل موظفي الدولة يعني إستشراء الظلم وهذا يوجب تثبيت الفقرة و تكرارها و تأكيدها ، لا إلغائها ! صح غازي !؟

    • زائر 9 | 2:23 ص

      هذا القانون كان مكتوبا فقط ولان ازيل ليتناسب مع الواقع

      كلنا يعرف القريب والبعيد والمواطن والاجنبي ان هناك تمييز ممنهج ضد أكبر طائفة في البحرين في الكثير من نواحي الديرة وخصوصا في الوظائف العامة
      واقول لغازي تضحك على نفسك وليس الشعب وهو واعي ويعرف ماذا تريد و انت محامي االفاسدين فقط
      فساد في كل مكان ضد الشعب واذا تكلموا سجنوا وعذبوا او اتهموا بالطائفية تظلمون وتميزوا ووتهموننا بأننا ندعي المظلومية

    • زائر 8 | 12:52 ص

      يقدرون على المواطنين بس

      و الاجانب و حتى الهنود صاروا خارج عن صلاحيات ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل و الله عيب اللي يصير في الديرة. احنا في اي عالم عايشين لا حسيب ولا رقيب و في مصلحة من اللي قاعد يصير من تطفيش البحرينيين من اماكن العمل حسبنا الله و نعم الوكيل.
      يا اصحاب القرارات في وزارة العمل و الديوان ترى وظائفكم ما راح تدوم لكم بمجرد ما تتقاعدون يصير حالكم حال غيركم فكروا في انفسكم ماذا ستأخذون معكم هذه امانة الوظيفه في اعناقكم

    • زائر 6 | 12:16 ص

      سعادة رئيس ديوان الخدمة ... ما بال قوم

      لماذا راتب الأجنبي يفوق البحريني ،، من متى تنقلب السكرتيرة صاحبة قرار وصاحبة صولات وجولات ،، من متى تنقلب سكرتيرة إلى أهم عنصر في الوزارة تأمر وتنهي وتزدرء بقية الناس ويتم وضعها في عدة لجان وتناط بها المسئوليات الكبار هذا حصل في أحد الدوائر في سكرتيرة يتم وضعها في أهم وظيفة حساسة في السلم الوظيفي

    • زائر 5 | 11:29 م

      رحنا رحنا

      ما أقول إلا رحنا فيها كل يوم من اصدارات هالقوانين
      الله يستر
      الله يستر
      الله يستر

    • زائر 4 | 10:28 م

      هذا ما كان ان يكون|مازن البحراني

      مرسوم بقانون «الخدمة المدنية» يلغي عبارة «المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة»
      ===========================
      هذا ما كان يجب ان يكون ، فالمواطنون ليسوا سواء ،ولأنهم ليسوا سواء فوجب ان يكون القانون متماشيا مع الواقع الفعلي في عدم التساوي .. هذا هو الاصح ، وشكرا لك يا خدمة وطنية في تصحيح القانون وجعله متوافقا مع الواقع الفعلي لكم
      تحياتي
      الان استطاع ابناء الجلحة والبطة السوداء ان يثبتوا تمييز الوطن لأبناءه ، هذا ان لم نقل تقدم ابناء الاوطان الاخرى علي أوطانه ويحا العدل

    • زائر 3 | 10:19 م

      • بهلول •

      أستاذ فريد غازي : بصراحة إنت شاطر جداً ... في الكلام المطاطي ! بس مافهمنا شي بشأن إزالة عبارة «والمواطنون سواء في تولي الوظائف العامة»، لماذا أزيلت ؟ ولمصلحة من ؟ وما العيب في تواجدها !!؟؟
      الآن سيقولون للناس لا يوجد في القانون ما يوجب سواسية المواطنين وإذا احتججت بالدستور قد يخرج لك متفذلك آخر و يقول الدستور غير متوافق عليه و هناك من يريد تعديله خصوصاً من جانب أولئك الذين هم أكثر تضرراً من إلغاء العبارة ... ما رأيك دام فضلك ؟

    • زائر 2 | 10:18 م

      جذب

      كله كلام جذب في جذب لايقدم واحد في اسمه جعفر و عبد لحسين لو عبد النبي اوراقه من الباب تنفلت في الخمام و الجمعيه لخمام الي فايزه ب

    • زائر 1 | 8:46 م

      رسالة إلى رئيس ديوان الخدمة ،،

      هناك قرارات داخل بعض الدوائر بنيت على أساس الإنتماءات العاطفية وليس على مبدأ اللوائح والأنظمة ولا تزال تلك النوعية ماضون في تنفيذ أهداف خاصة ،، كما أن العلاقات العاطفية لم يجد لها مخرج إذا كانت تتعارض مع النظام العام وخاصة إذا كانت ذات صوت ورائحه ، وإن بعض الدوائر شكلت بها عصابات ولا تزال بعض من ملفات الفساد الإداري خارجة عن نطاق السيطرة

اقرأ ايضاً