طالب عدد من المحامين البحرينيين الحكومة بإيجاد قانون للجريمة الإلكترونية للحد من اتساع نطاقها، وشدد المحامون على ضرورة إيجاد تشريعات رادعة للمبتزين عبر الإنترنت سواء كان ضحاياهم من البنات أو الأولاد، فالنصوص الموجودة تتعامل مع هذه القضايا كجنح صغيرة لا تتجاوز عقوبتها من ثلاثة إلى ستة شهور.
ورأت المحامية فاطمة الحواج أن سبب تزايد جرائم الابتزاز يعود إلى «غياب قانون للجريمة الإلكترونية، فالقانون الحالي يتعامل مع هذه المشاكل بوصفها جرائم نصب واحتيال أو نشر للصور الفاضحة ونحن نحتاج إلى تشريع جديد ينص على الجريمة الإلكترونية بوصفها من الجرائم التي فرضت نفسها على الواقع الاجتماعي».
ويأتي ذلك إثر ما كشفه مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية الرائد بسام المعراج من أن إدارته تتلقى ما بين 15 و20 شكوى تتعلق بسرقة عناوين إلكترونية وأن الإدارة تنظر في 300 قضية من هذا النوع.
واعتبرت المحامية الحواج أن هذه الجرائم «لا تعد ظاهرة في البحرين؛ إذ لا توجد دراسات تبين حجم الظاهرة، ولكنها من دون شك تعتبر ظاهرة عالمية، ومن المتوقع أن تتزايد هذه المشكلات في مجتمعنا المحلي وتكبر بسبب اإبال الجيل الجديد من الشباب على قضاء وقت أكبر على الإنترنت».
وشددت الحواج على «ضرورة إيجاد تشريعات رادعة للمبتزين سواء كان ضحاياهم من البنات أو الأولاد».
من جانبها ذكرت المحامية نفيسة دعبل أن «الحياة الخاصة للأفراد حظيت بحماية دستورية وقانونية في مختلف تشريعات الدول المتقدمة، لما لخصوصية الأفراد من أهمية كبرى على كيان الفرد والمجتمع معا».
وقالت: «الحق في الخصوصية هو أحد الحقوق اللصيقة التي تثبت للإنسان، والتي غالبا ما يصعب حصر الجوانب المختلفة لها لحمايتها وصونها وذلك بظهور الثورة المعلوماتية والتكنولوجية، إذ إن النصوص التقليدية تقف عاجزة أمام تلك الاعتداءات، لذلك فإن الحاجة باتت ملحة لسد كل فراغ تشريعي في حماية ومكافحة جرائم الحاسب الآلي تماشيا مع الضمانات الدستورية، وذلك ما نتمناه من المجلس التشريعي البحريني الحالي في أن يقوم بالتصدي لتلك الجرائم الإلكترونية الخطيرة والبشعة التي تتنافى مع أبسط قواعدنا الإسلامية الغراء بإقرار وإيصال مشروع قانون مكافحة جرائم الحاسب الآلي إلى النور».
وأضافت دعبل «لإقرار مشروع قانون مكافحة جرائم الحاسب الآلي مبررات كبرى تكمن في أن القوانين هي مرآة المجتمع ومقياس مواكبته لركب الحضارة ورقي الدولة وبقدر ما تكون تلك القوانين متطورة بقدر ما تحقق الغايات التي وجدت لأجلها، وقيام المملكة بإقرار ذلك المشروع من شأنه أن يجعلها تقف في مصاف الدول المتقدمة بمجال تقنية المعلومات وكذلك المحافظة على كيان المجتمع وتمسكه بمبادئ الدين الإسلامي والعادات والتقاليد وردع كل من تسول له نفسه المريضة في بث أفكار لا أخلاقية لشبابنا بطرق تقنية وحماية شبابنا من أيدي العابثين بعقولهم».
وزادت المحامية «بعض التشريعات العربية تدخلت حديثا لتكفل حماية الحياة الخاصة وتجريم الأفعال التي تتم عن طريق الحاسب الآلي إلا أنها لم تصل حتى الآن للمراحل المتقدمة التي قطعها كل من التشريع الأميركي والفرنسي في ذلك، إذ إن دائرة التجريم أحاطت حتى بالتسجيل غير المشروع لأية بيانات أو معلومات خاصة بأي شخص بجهاز الكمبيوتر وجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال وغير ذلك».
وأكملت «بعد اطلاعنا على المشروع بقانون لمكافحة جرائم الحاسب الآلي البحريني نجد أنه وبشكل عام جيد إلا أنه لم يتصدّ لبعض الجرائم كما فعلت بعض التشريعات كالفرنسي مثلا ولنا رؤية فيه، فضلا عن ذلك فإن المجتمع الدولي قد تدخل لحماية الأفراد بشكل عام والأطفال بشكل خاص من الاعتداءات الجنسية والاستغلال الجنسي، وذلك بأن عقد عدة مؤتمرات بهذا الشأن ومنها ما عقد في العام 1999 لمواجهة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، في محاولة منه للتصدي ومحاربة ظاهرة الخلاعة والإباحية عبر مواقع الإنترنت وبغرف الدردشة ومجموعات الأخبار وبالبريد الإلكتروني».
وأضافت دعبل «أما بعد اطلاعي السريع على بعض القضايا المنشورة في صحيفة «الوسط» (بتاريخ 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2010م) فإن الأمر وكما أرى يزداد خطورة عن ذي قبل، ولكن إلى جانب ما ينبغي عمله تشريعيا فإن الأمر بالوقت ذاته يقع على عاتق الأهل والمربين في توعية شبابنا وإبعادهم عن الخطر من الأساس، فكما يقال إن الوقاية خير من العلاج، أي أن الابتعاد عن الخطر والاتقاء منه أفضل من درئه ومعالجته لاحقاً، فما أود توصيله لشبابنا بأن التقرب من الله سبحانه وتعالى كفيل بأن يبعد عنكم العبث بتلك الأمور التي إن لم تودِ بمستقبلكم وحياتكم فإنها ستودي بسمعتكم وإيذاء أهلكم وذويكم».
المحامي أحمد القاهري قال بدوره إنه «لابد في البداية من التنويه على حقيقة أن الابتزاز عبارة عن جريمة مركبة، في حال توافرت أركان الجريمة بطبيعة الحال. وهذا يعني أن هذه الجريمة تتألف من عدة جرائم مجتمعة مثل التهديد والإكراه والاستيلاء على خصوصيات الغير وغير ذلك من الجرائم، حيث أن الابتزاز هو في الواقع سلوك انحرافي يسلكه الفرد من أجل تحقيق غايات محددة».
وأوضح «مع حالة التطور التقني التي نعيشها اليوم، أصبحت الجرائم تتخذ شكلاً مغايراً بعض الشيء عما كانت عليه في السابق، ومن هنا ظهر مصطلح الجريمة الإلكترونية، غير أن المشكلة ليست في العقوبة بقدر ما هي في تحديد موجبات اعتبارها. أي أن إثبات توافر أركان الجريمة في ظل القوانين القائمة يأخذ منحى القياس، وهو ما يفسر تفاوت الأحكام في القضايا المتماثلة. والسبب في ذلك هو التطور المتسارع في الجانب التقني الذي يقابله تطوير بطيء في الجانب التشريعي والعقابي بسبب آليات التشريع».
وتابع قاهري «الحكم بمنطقية العقوبة وملاءمتها مع الجرم ليس بالأمر السهل مع وجود حالة القياس، إذ لا يمكن التنبؤ بطبيعة العقوبة أو حجمها نظراً إلى عدم خضوعها لتشريعات واضحة وصحيحة تتعلق بأصلها. لكن ما ينبغي أن نلفت النظر إليه هو أن الردع في العقوبة أمر لازم وضروري، إلا أن العقوبات الرادعة تمثل جزءاً من الحل وليست الحل بمجمله. ولا ننسى بأنه من غير الممكن القضاء على الجريمة وإنما الحد منها والسيطرة عليها، وهذا ما تسعى التشريعات بمختلف أنواعها ومجالاتها لتحقيقه. لذلك، فإن التركيز على الوعي القانوني والاجتماعي والثقافي أمر في غاية الأهمية لمكافحة أي نوع من الجرائم، بما في ذلك جرائم الابتزاز».
وأضاف «ولتأكيد هذا المعنى، نلاحظ أن العديد من القضايا وبالأخص القضايا الإلكترونية، ربما يجهل فاعلوها أو ضحاياها انطواءها على البعد الجنائي، وغالباً ما يكون مدخلها التسلية، والتي تقود إلى الولوج في الجريمة بسبب دوافع ومسببات ثقافية ونفسية واجتماعية عديدة، أتفق مع الاتجاه القائل بضرورة تشديد العقوبات على هذا النوع من الجرائم، ولكن لابد من التدقيق في إثبات قيام الجريمة حتى لا يقع أحد ضحية القياس في إثبات الجريمة».
العدد 2996 - الخميس 18 نوفمبر 2010م الموافق 12 ذي الحجة 1431هـ
بلا قانون بلا بطيخ
الباب اللي يجي منه الريح سده واستريح وكل شي سلاح دو حدين ان احسن استخدامه فلها وان اسأت استخدامةفعليها......اضاهر المحامين ماعدهم شغل