العدد 1210 - الأربعاء 28 ديسمبر 2005م الموافق 27 ذي القعدة 1426هـ

دستور المملكة مستمد من الشريعة الإسلامية التي تحرم الخمر

مصدر مسئول بـ«الشئون الإسلامية»:

المنامة ­ وزارة الشئون الاسلامية 

28 ديسمبر 2005

قال مصدر بوزارة الشئون الإسلامية «إن تحريم الخمر ثابت قطعاً بالنص القرآني في قوله تعالى «إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون» (المائدة: 90) وأضاف بأن هذا التحريم للخمر لما تجره من فساد وإفساد على الفرد والأسرة والمجتمع يجعل تعاطيها نوعاً من المنكرات التي لا تقرها الأعراف في الدول الإسلامية على مستوى الشعوب والحكومات». وذكر المصدر «إن مملكة البحرين وحسب ما ورد في قانون المسكرات للعام ،1956 والذي لا يزال ساري المفعول تمنع منعاً باتاً بيع الخمر وتداوله ولا يوجد في دستور مملكة البحرين ولا في أحد قوانينها ما يبيح الإتجار بالخمور وذلك انسجاماً مع هويتها الإسلامية وفطرة شعبها المسلم. وإذا كان هناك تسامح في بيعه وتداوله بين الأجانب المقيمين في المملكة ممن لا يدينون بالإسلام فهو على اعتبار خصوصية ذلك مع احترامهم لكافة أعراف المملكة وشعبها وقال ايضاً إن هذا الحكم الخاص بغير المسلمين في بلاد المسلمين لا يبيح أيضاً للمسلمين بيعها عليهم وإنما ابيح ذلك لغير المسلمين فيما بينهم لكونهم غير مخاطبين بفروع الشريعة الإسلامية». وأضاف المصدر أن «دستور مملكة البحرين كفل الحريات التي تنظم العلاقات وتحمي الإنسان رجلا وامرأة في العقل والدين والعرض والمال وتضمن خلو المجتمع من الآفات والأوبئة وتحافظ على عادات المجتمع وتقاليده الأصلية المستمدة من الدين الحنيف».

العدد 1210 - الأربعاء 28 ديسمبر 2005م الموافق 27 ذي القعدة 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً