أكد عضو اللجنة البرلمانية المؤقتة لمناقشة المواد المتبقية في مشروع قانون تنظيم هيئة سوق العمل النائب عبدالنبي سلمان أن أعضاء اللجنة توافقوا على عدم فرض رسوم على أول ثلاث خدم في مشروع سوق العمل، إضافة إلى التوافق على تطبيق رسوم العمل مع مطلع العام . 2007 وأشار إلى أنه سيتم في الاجتماع المقبل للجنة عرض الرؤيتين اللتين قدمتا إلى اللجنة من قبله ومن قبل النائب غانم البوعينين لكي يتم التوافق بشأنهما. وبين سلمان أن الرؤية التي سيتقدم بها البوعينين إلى اللجنة تقوم على أساس أن تحديد رسوم تصل إلى 300 دينار في كل عامين، ورسوم أخرى شهرية لا تتجاوز 10 دنانير، من شأنه أن يضر بالتجار أكثر من نفعهم، وهذا من شأنه ألا يحقق الغرض الذي أنشئت الهيئة من أجله، وفقاً لسلمان.
الوسط-أماني المسقطي
أكد رئيس اللجنة البرلمانية المؤقتة لمناقشة المواد المتبقية في مشروع بقانون بشأن تنظيم هيئة سوق العمل النائب عبدالله الدوسري أن الخلاف على صوغ المادة «42» من المشروع الذي تناول فرض الرسوم لايزال مدار بحث من قبل اعضاء اللجنة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم حسم الأمر في اجتماع اللجنة يوم السبت المقبل، ليتم عرضه على جلسة المجلس يوم الثلثاء المقبل الذي يصادف انتهاء المدة المحددة للجنة لتقديم تقريرها بشأن ما تبقى من مواد. ومن جهته أكد عضو اللجنة النائب عبدالنبي سلمان أنه تم الاتفاق مع رئيس وأعضاء اللجنة على أن يتم التركيز في المناقشة في اجتماع يوم السبت على المادة 42 على اعتبار ان اللجنة انتهت من التصويت على المادتين «2 و4»، لافتا إلى أنه سيتم في الاجتماع المذكور عرض الرؤيتين اللتين قدمتا للجنة من قبله ومن قبل النائب غانم البوعينين لكي يتم التوافق بشأنهما. وأشار إلى أن رؤيته تقوم على إعادة صوغ المادة بأكملها، ليكون نص المادة المقترح: «أ» تفرض رسوم على أصحاب العمل عن كل تصريح عمل أو تجديده ورسوم على وكالات توريد العمل ومكاتب توظيف عن كل ترخيص بمزاولة النشاط أو تجديده وعلى أصحاب العمل الأجانب عن كل تصريح يصدر طبقا لحكم المادة «31»، وتصدر الهيئة قرارا بتحديد فئات هذه الرسوم ونسب زيادتها وتخفيضها مع الأخذ في الاعتبار توصيات اطراف الانتاج، كما تصدر الهيئة قراراً لإحالة رد الرسوم كليا أو جزئيا، ويجوز للهيئة أن تفرض غرامة ترخيص لا تجاوز ضعف قيمة الرسم المستحق في حال التأخير في سداده، وينشر قرار فرض الرسوم في الجريدة الرسمية. أما البند «ب»، فقد نص على أنه «يراعى في تحديد هذه الرسوم ما تتضمنه الخطة الوطنية بشأن سوق العمل ورفع الميزة النسبية لاستخدام العمال البحرينين على غيرهم من العمال الأجانب، وما إذا كان العامل الاجنبي يقيم بمفرده في المملكة أو بصحبة أفراد عائلته»، وفي البند «ج»: «يجب على الهيئة قبل فرض أية رسوم مراعاة الأحكام والاجراءات التي تضمنها هذا القانون وألا يتم أي تغيير في الرسوم إلا بعد اجراء الدراسات والمسوحات الاقتصادية عن تأثير هذا التغيير على مجمل الوضع الاقتصادي في المملكة وخصوصاً تلك المتعلقة بمعدلات التضخم ومؤشرات أسعار المستهلك». وأوضح سلمان فيما يتعلق بالمادة «ج»، أنه تم مراعاة ربط الزيادة أو التخفيض في الرسوم بنسب مؤشرات أسعار المستهلك، مبينا أن مجلس التنمية الاقتصادي المشرف على الهيئة في الوقت الجاري، بدأ في اتخاذ خطواته باجراء المسوحات والدراسات للوصول إلى مؤشرات أسعار المستهلك، وأخرى تتعلق بدراسة معدلات التضخم والوضع الاقتصادي في البحرين، مؤكداً أنه كان يسعى من خلال تعديل هذا البند بصيغته الحالية، إلى ربط الرسوم بزيادة ونقصان الأسعار، الأمر الذي من شأنه أن يحمي المجتمع من تحديد رسوم معينة في القانون. وأشار في هذا الصدد إلى الرؤية التي سيتقدم بها البوعينين للجنة، والتي تقوم على أساس تحديد رسوم تصل إلى 300 دينار في كل عامين، ورسوم أخرى شهرية لا تتجاوز 10 دنانير، منوها إلى أنه ربما تكون الأسعار التي تفرض أقل من ذلك، وأن الاسعار قابلة للتغيير والزيادة والنقصان خلال أشهر، الأمر الذي من شأنه أن يضر بالتجار أكثر من نفعهم، وهذا من شأنه ألا يحقق الغرض الذي أنشأت الهيئة من أجله. أما بالنسبة لتعديله على البند «د»، فقد نص على: «تستقطع الهيئة نسبة 20 في المئة من اجمالي الرسوم التي تحصلها وتودع المبلغ المستقطع في الحساب العمومي للدولة»، فيما نصت «هـ» على: «تورد الهيئة إلى صندوق العمل الباقي من اجمالي الرسوم بعد استقطاع النسبة المشار إليها في الفقرة السابقة وذلك خلال المواعيد وطبقا للاجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة وكل من وزارة المالية وصندوق العمل». أما بند «و» فقد نص على: «تضع الهيئة نظاما خاصا بشأن تحديد رسوم تصاريح عمل خدم المنازل ومن في حكمهم، على ألا تزيد رسوم تصاريح العمل لأول ثلاث خدم منازل أو من في حكمهم لكل اسرة بموجب النظام المذكور على الرسوم الاساسية عند بدء العمل بأحكام هذا القانون»، أما البند «ز»، فنص على «لا يجوز للهيئة فرض أية زيادة على الرسوم السارية عند بدء العمل بأحكام هذا القانون قبل تاريخ 1 يناير/ كانون الثاني من العام 2007»، منوها سلمان إلى أن البندين الأخيرين تم التوافق النهائي بشأنهما في اللجنة.
العدد 1210 - الأربعاء 28 ديسمبر 2005م الموافق 27 ذي القعدة 1426هـ