أوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب برفض الاقتراح برغبة بشأن اتاحة الفرصة لموظفي الحكومة لشراء 10 أعوام خدمة كحد اقصى بدلاً عن 5 أعوام، مبررة رفضها بتأثير الاقتراح في حال تطبيقه بشكل بالغ على المركز المالي للهيئة العامة لصندوق التقاعد، وما يؤدي إليه من زيادة الأعباء المالية على الهيئة. كما أشارت إلى أن تطبيق الاقتراح من شأنه ان يشجع من لايزال في قمة سن العطاء الوظيفي على التقاعد، ناهيك عما سيسببه فقدان وزارات الدولة ومؤسساتها عدداً كبيراً من الموظفين ذوي الخبرة والكفاءة. وبناء على مناقشات اللجنة، اجرى النواب مقدمو الاقتراح تعديلاً على مضمونه، إذ يتم من خلاله طرح آليات وبدائل مقترحة لتسديد ثمن شراء أعوام الخدمة الاضافية بما يكفل تجنيب الهيئة العامة الخسارة المالية، وتتمثل في أن يدفع مشتري الخدمة ثمن 5 أعوام نقدا، ويقسط ثمن الأعوام الخمسة الأخرى، وأن يقوم مشتري الخدمة بتسديد حصة صاحب العمل البالغة 12 في المئة، على أن تدفع الحكومة حصة العامل 6 في المئة. وكان من بين الأسباب التي ساقتها الهيئة العامة لرفض الاقتراح، أن الاقتراح من شأنه أن يؤدي إلى زيادة قاعدة المستحقين لمعاشات تقاعدية، إذ ستخرج أعداد كبيرة جدا على التقاعد نظراً إلى استحقاقهم المعاشات بعد السماح لهم بشراء 10 أعوام وفقاً لهذا الاقتراح، وعليه سترتفع في ضوء ذلك، المصروفات التقاعدة بنسب أكبر مما عليه الآن، كما أن الهيئة ستتحمل خسارة استثمار تلك المبالغ. كما أشارت الهيئة إلى أن كل موظف يبلغ الخمسين من العمر ولديه مدة محسوبة في التقاعد 15 عاما، يستطيع الحصول على معاش تقاعدي وفقاً للاقتراح، ما يعني زيادة مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد واستحقاق المعاش لقاعدة عريضة جدا من المشتركين في سن مبكرة جدا. كما أشارت الوزارة إلى ما سيؤديه الاقتراح من زيادة الأعباء المالية على المؤمن عليهم نتيجة كلفة شراء العشرة اعوام. وإضافة إلى ذلك فإن الاقتراح لم يعالج فترة سداد الأقساط المستحقة عن شراء 10 أعوام، موضحة الهيئة انه في الوضع الحالي يكون السداد على 5 أو 10 أعوام، فإذا ما تم تنفيذ الاقتراح فسيتضاعف القسط على المؤمن عليهم، الأمر الذي من شأنه أن يشكل عبئاً إضافياً على المؤمن عليهم، كما سيتضرر أصحاب المعاشات ذوو الرواتب المتدنية خصوصاً، الذين سيتحملون أقساطاً مضاعفة تخل بمعاشاتهم التقاعدية. بينما ارتأى النائب عبدالله الدوسري مقدم الاقتراح أنه بالامكان ايجاد مخارج لتخفيف الآثار المالية السلبية على صندوق التقاعد بما يصب في صالح مركزه المالي، كأن يدفع مشتري الخدمة ثمن 5 أعوام نقدا ويقسط ثمن الأعوام الخمسة الأخرى، أو أن يقوم مشتري الخدمة بتسديد حصة صاحب العمل البالغة 12 في المئة على أن تدفع الحكومة حصة العامل (6 في المئة).
أوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة مستحدثة إلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر طبقاً للمرسوم بقانون رقم «23» للعام ،1976 وذلك وفقاً للصيغة المعدلة التي جرى التوافق بشأنها بين اللجنة ومقدمي الاقتراح بقانون بناءً على ملاحظات الجهات المعنية، ليكون نصها: «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) للعام 1976 وتعديلاته، علاوة سنوية لا تقل عن 5 في المئة من الراتب الأساسي بعد كل خمسة أعوام عمل على الأكثر، بناءً على نتائج الدراسات المتعلقة بمستوى الأجور ومستوى المعيشة، ومستوى دخل الفرد ومقارنتها بمستوى الانتاجية». وتم التعديل المذكور على المادة بعد الأخذ برأي وزارة العمل، التي أشارت إلى أن الزيادة المقترحة تخص المواطنين فقط، الأمر اذلي عدته تمييزا بين العمالة الوطنية والأجنبية مما يعد تجاوزاً من الناحية القانونية، واقترحت أن تسري الزيادة على جميع عمال القطاع الخاص دون تفرقة. وحذفت اللجنة المادة الأولى المستحدثة من الاقتراح بقانون نظراً لتعلقها بنظام المساعدات الاجتماعية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية، قُانون الضمان الاجتماعي، على اعتبار أن ما تضمنته المادة المقترحة بمنح العاملين البحرينيين في القطاع الخاص إعانة اجتماعية، لا يندرج ضمن قانون العمل في القطاع الأهلي. وارتأت وزارة العمل فيما يتعلق بالمادة التي حذفتها اللجنة، والتي تتعلق بمنح إعانة اجتماعية لا تقل عن عشرين دينارا شهريا لعمال القطاع الخاص من ذوي الدخل المحدود الذين تقل أجورهم عن مئتي دينار شهرياً، إلا أن هذه المادة ذات صلة بنظام المساعدات الاجتماعية كضمان اجتماعي للمواطنين الذين تستدعي ظروفهم تقديم المساعدات إليهم، ولا علاقة لها بالعمل في القطاع الأهلي.
العدد 1207 - الأحد 25 ديسمبر 2005م الموافق 24 ذي القعدة 1426هـ