رفضت محكمة التمييز طعنا عماليا تقدمت به محاسبة بحرينية كانت تعمل محاسبة في مؤسسة، مطالبة في الطعن بإقرار ما قضت به محكمة أول درجة من حكمٍ تعويضي لها، إلا أن محكمة التمييز أقرت ما قضت به محكمة الاستئناف.
وتشير التفاصيل إلى أن الطاعنة عرضت نزاعها العمالي مع المطعون ضدها على وزارة العمل، قائلة إنها عملت في المؤسسة التابعة للمدعى عليها بمهنة محاسب بعقد غير محدد المدة مقابل أجر شهري 330 دينارا حتى تم فصلها من دون سبب مشروع وبغير إخطار سابق، ما يلزمها بالتعويض عن فصلها التعسفي وبدل الإخطار وأجرها عن مدة 15 يوما، وبدل الإجازة وشهادة الخدمة.
وإذ لم تتم تسوية النزاع وديا وأحيل إلى المحكمة الصغرى، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد سماع شاهدين للمدعية، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية تعويضا مقداره 1500 دينار ومستحقها من الأجر 165 دينارا وبدل الأجازة 31 دينارا، وتسليمها شهادة خدمة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.
إلا أن وكيل المدعى عليها المحامي فاضل المديفع، لم يرتضِ الحكم فتقدم باستئنافه، وطلب إلغاء الحكم ورفض الدعوى فيما عدا شهادة الخدمة وتخفيض مبلغ التعويض المحكوم به إلى 400 دينار.
وقدم المديفع صورة لعقد عمل المدعية بأجر شهري 200 دينار لمدة سنة تتجدد لمدة مماثلة بالشروط ذاتها إذا استمرت علاقة العمل بعد انتهائها، وللمدعى عليها إنهاء العقد في أي وقت أثناء سريانه بإخطار لمدة شهر وتعويض بمقدار أجر شهرين.
وعليه قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف بجعل إجمالي المبلغ المقضي به 518 دينارا يشمل التعويض 400 دينار بمقدار أجر شهرين، فطعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز.
وتنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال من وجهين حاصل أولهما أنه قضى لها بتعويض مقداره 400 دينار استنادا إلى ما تضمنه عقد العمل من الاتفاق على تقديره بأجر شهرين رغم بطلان الاتفاق مقدما على مقدار التعويض المستحق للعامل عما يلحقه من ضرر نتيجة فصله التعسفي، بالإضافة إلى مخالفته للنظام العام لما يتضمنه من تنازل العامل عن كامل مستحقه في التعويض الذي يتعين تقديره بمراعاة العرف الجاري وطبيعة العمل طبقا لنص المادة 108 من قانون العمل.
من جانبها، ردت المحكمة على ذلك، بأنه وإن كان لا يجوز الاتفاق مقدما على إعفاء صاحب العمل من تعويض العامل عن فصله التعسفي ويقع مثل هذا الاتفاق باطلا طبقا لنص المادة 153 من قانون العمل لما يتضمنه من مخالفة لأحكامه، فإنه ليس في هذا القانون أو في القواعد العامة بالقانون المدني ما يمنع الاتفاق مقدما على تقدير التعويض عن الفصل التعسفي بمبلغ إجمالي بشرط أن يكون معقولا بالنسبة للضرر الواقع ولا يكون ضئيلا إلى درجة يكاد يكون صوريا فلا على الحكم المطعون فيه أن اعتد باتفاق الطرفين في عقد العمل على تعويض الطاعنة عن إنهائه المبتسر قبل اكتمال مدته المحددة بسنة بما يعادل أجر شهرين مبلغ 400 دينار باعتباره تقديرا مقبولا، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الشأن قائما على غير أساس ولا يعدو جدلا موضوعيا غير مقبول.
وفي الوجه الثاني للطعن، تنعى الطاعنة على الحكم فيما يخص حساب مستحقاتها على أساس أن أجرها الشهري المتفق عليه في العقد 200 دينار في حين أنه جرت زيادته بعد ذلك حتى بلغ وقت فصلها 330 دينارا حسبما شهد بذلك شاهداها أمام محكمة الدرجة الأولى.
العدد 2432 - الأحد 03 مايو 2009م الموافق 08 جمادى الأولى 1430هـ