العدد 2432 - الأحد 03 مايو 2009م الموافق 08 جمادى الأولى 1430هـ

«التمييز» تسقط دعوى مطالبة بـ 158 ألفا للتقادم الصرفي للشيك

بعدما أقرتها محكمة الدرجتين

الوسط – محرر الشئون المحلية 

03 مايو 2009

قضت محكمة التمييز في حكمٍ صدر عنها، بسقوط دعوى مطالبة شركة لمحل مجوهرات في قضية شيك بدون رصيد بقيمة 158 ألفا و456 دينارا، مبررة حكمها بسقوط الدعوى بالتقادم الصرفي طبقا لنص المادة 486 من قانون التجارة، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر لتقديم الشيك المسحوب عليه.

وتتحصل وقائع القضية في أنه وبناء على طلب المدعي أصدر قاضي المحكمة الكبرى أمرا بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للأول مبلغ 158456 دينارا والفائدة بواقع 5 في المئة من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، والمصروفات استنادا إلى شيك بهذا المبلغ.

وتقدم وكيل المدعى عليه المحامي فاضل المديفع باستئناف أمر المحكمة، متمسكا بسقوط الدعوى بالتقادم الصرفي طبقا لنص المادة 486 من قانون التجارة، فيما استأنف المدعي أمر المحكمة أيضا طالبا تعديله فيما يتعلق بالفائدة المقضي بها بجعلها 10 في المئة اعتبارا من تاريخ استحقاق الشيك، وذلك وفقا لطلب الأداء.

وقد حكمت محكمة الاستئناف العليا برفض الاستئنافين وتأييد الأمر المستأنف، فطعن وكيل المدعى عليه المحامي فاضل المديفع في هذا الحكم لدى محكمة التمييز.

وأرجع المديفع طعنه في الحكم إلى أربعة أسباب، وهي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فيما قضى بتأييد أمر الأداء الصادر بإلزامه بأن يؤدي المدعى عليه للمدعي مبلغ الشيك الذي سحبه لأمره، والذي بناء عليه قدم المدعى عليه للمحاكمة الجنائية بتهمة إصدار الشيك بدون رصيد ولم يقم بسداد قيمته استنادا إلى الحكم الجنائي الصادر بإدانته بتلك التهمه.

وقال المديفع: «إن الحكم التفت عن الدفع الذي تمسك به موكلنا والمتمثل في سقوط الدعوى بالتقادم الصرفي طبقا لنص المادة 486 من قانون التجارة»، مضيفا «في حين أن هذا الحكم لا يصلح بذاته لهدم قرينة الوفاء المبني عليها الدفع بالتقادم ولا ينقطع به، كما لا ينهض دليلا على عدم سداد قيمة الشيك وليست له حجية في هذا الشأن، إذ لم يعرض في أسبابه المرتبطة بمنطوقه لواقعة السداد».

وأوضح «كما أنه لا ينفي أن يكون السداد قد تم بعد صدوره، هذا فضلا عن أن هذا الحكم الجنائي الذي استند إليه الحكم المطعون فيه قدمه المدعي بعد قفل باب المرافعة في الاستئناف وحجزه للحكم من دون التصريح بتقديم مذكرات أو مستندات فلم يطلع عليه ولم يتمكن من الرد عليه وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه».

وذكر المديفع في دفاعه عن موكله «لما كان المدعي قد بنى مطالبته بقيمة الشيك المسحوب لأمره من المدعى عليه على حقه في الرجوع عليه بموجب الالتزام الصرفي الناشئ عن توقيعه على الشيك، وكان المدعى عليه قد تمسك بسقوط الدعوى بالتقادم بمضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر لتقديم الشيك المسحوب عليه، وهو ستة أشهر من تاريخ إصداره طبقا لنص المادة 486 من قانون التجارة، وكان هذا التقادم الصرفي يقوم على قرينة الوفاء بما لها من حجية في براءة ذمة المدين طالما أنه لم يوجد ما يناقضها إما بنكول المدين عن اليمين التي أجاز القانون للدائن توجيهها إليه لتأكيد هذه القرينة أو بصدور أقوال أو أفعال منه يستخلص منها أنه لم يقم بوفاء الدين فعلا وأن ذمته لاتزال محملة به، وكان لا يجوز للدائن نقض هذه القرينة بإثبات عدم الوفاء بالدين بأي طريق من طرق الإثبات وكان يترتب على سقوط دعوى الصرف بالتقادم متى تحققت شروطه براءة ذمة ساحب الشيك من الالتزام الصرفي الثابت به».

وتابع «لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام المدعى عليه بأداء قيمة الشيك للمدعي تأسيسا على تقديمه للمحاكمة الجنائية بتهمة إصداره من دون رصيد وعدم ثبوت وفائه بقيمته من دون أن يعرض للدفع بالتقادم الصرفي الذي تمسك به المدعى عليه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، فضلا عن قصوره في التسبيب، ما يوجب نقضه وإلزام المطعون ضده بمصاريف الطعن».

وأكد المديفع أن «مدة التقادم الصرفي طبقا لنص المادة 486 من قانون التجارة قد انقضت قبل أن يتقدم المدعي بطلب الأداء، وقد خلت الأوراق مما يفيد وجود سبب لوقفها أو انقطاعها طبقا للقانون، في حين كان تقديم المدعى عليه إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إصدار الشيك من دون رصيد أو صدور الحكم بمعاقبته عن هذه التهمه لا يعد إجراء قاطعا للتقادم كما لم يصدر من المدعى عليه قول أو فعل تنتفي به قرينة الوفاء التي يقوم عليها، ولم يشأ المدعي توجيه اليمين إليه على براءة ذمته فقد تحقق سقوط دعوى الصرف بالتقادم ومن ثم انقضاء التزام المدعى عليه الصرفي بمبلغ الشيك المطالب به، فيتعين إلغاء أمر الأداء الذي ألزمه بأدائه».

العدد 2432 - الأحد 03 مايو 2009م الموافق 08 جمادى الأولى 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً