العدد 2432 - الأحد 03 مايو 2009م الموافق 08 جمادى الأولى 1430هـ

جهة حكومية تخالف قانون «المناقصات»

الوسط - محرر الشئون المحلية 

03 مايو 2009

كشفت مصادر موثوقة لـ «الوسط» عن تفاصيل مخالفة إحدى الجهات الرسمية لقانون رقم (26) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية فيما يتعلق بمناقصة تشييد وتركيب جناح مملكة البحرين في المعارض الخارجية، وتبرز المخالفة في إرساء المناقصة على شركة سبق لمجلس المناقصات أن رفض العطاء الذي قدمته، فضلا عن أن العطاء الذي قدمته الشركة يفوق الكفلة التقديرية بنحو 20 ألف دينار.

وقالت مصادر لـ «الوسط»: «إن عملية سير المناقصة تعتريها مخالفات قانونية، أبرزها أنه لا يحق لأي من موظفي الحكومة شراء مستندات المناقصة أو التدخل في ملئها لصالح أي من الشركات المشاركة في المناقصة، وذلك تأكيدا على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المقاولين والموردين التي أكدها قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية».

وذكرت مصادر موثوقة أن عطاء الشركة التي رست عليها المناقصة كان في الأساس مرفوضا من قبل مجلس المناقصات، وبالتالي لا يمكن إدخاله ضمن عملية التقييم، وذلك استنادا إلى التعميمات الصادرة من مجلس المناقصات في هذا الصدد، فضلا عن أن كلفة عطاء هذه الشركة أعلى من الكلفة التقديرية الثانية بما يعادل نحو 20 ألف دينار، علما بأن كلفة تشييد جناحين استعراضيين للمملكة لا تتعدى 30 ألف دينار بحسب المناقصات العامة السابقة حتى العام 2009، وقد جاءت الكلفة التقديرية الأولى لجناحي معرضي دبي والبحرين بمبلغ 35 ألف دينار، وذلك بحسب خطاب موثق.

وتشير التفاصيل إلى أن الجهة الرسمية تسلمت مطلع شهر مارس/ آذار الماضي موافقة من مجلس المناقصات لطرح مناقصة محدودة تدعى إليها أكبر عدد من الشركات ذوات الاختصاص لتقديم المواصفات والكلفة التقديرية لجناحي معرض ملتقى السياحة العربي العالمي - دبي ومعرض البحرين الدولي للسياحة - البحرين، وذلك لطرحها في مناقصة محدودة بحسب موافقة مجلس المناقصات في هذا الشأن، وقد قام المعنيون بطرح موضوع المناقصة عبر مخاطبة الشركات المعنية على أن يكون موعد الإقفال في 22 أبريل/ نيسان الجاري، وذلك بحسب الموافقة الاستثنائية الصادرة مسبقا عن مجلس المناقصات.

وإلى اليوم الذي سبق إقفال المناقصة، لم تتقدم أي من الشركات لشراء مستندات المناقصة باستثناء شركة واحدة، فيما قامت شركة أخرى بشراء مستندات المناقصة في يوم إقفالها عبر سائق يعمل في الحكومة، وقد قام بعض الأشخاص بملء استمارات تقديم العطاء والمستندات الخاصة بها لصالح الشركة الثانية فيما تم تقديم العطاء لمجلس المناقصات بعد الوقت المحدد وهو الساعة الواحدة والنصف ظهرا، إذ تم تسليم العطاء في الساعة الثانية ظهرا، وقد رفض مجلس المناقصات تسلم العطاء لكونه قد قدم بعد الوقت المحدد للإقفال، إلا أن مسئولا اتصل بأمين عام مجلس المناقصات لطلب قبول العطاء وإدخاله بالصندوق لهذه المناقصة.

وكانت المفاجأة في يوم فتح العطاءات بمجلس المناقصات بقبول الشركة الثانية، إلا أن مجلس المناقصات رفض العطاء لعدم تضمينه التأمين الابتدائي. وعلى إثر ذلك عقد اجتماع وذلك من أجل دراسة وتقييم العطاءين المقدمين للمناقصة، إلا أنه تم الاتفاق على تأجيل ترسية المناقصة على أن تقوم الجهة المختصة بدراسة العطاءات بالتشاور مع المختصين.

وقد حدد التعميم رقم (3) لسنة 2007 بشأن العطاءات التي يتم رفضها عند فتح المناقصات الصادر عن رئيس مجلس المناقصات الإجراءات المتبعة في هذه الحالة، والتي تتمثل في ضرورة أن تتسلم الجهة المشترية من مجلس المناقصات جميع العطاءات المقدمة في المناقصة الخاصة بها، بما فيها العطاءات التي تم رفضها أما لعدم إرفاق الضمان الابتدائي مع العطاء، أو لعدم اعتماد الضمان الابتدائي من قبل البنك، أو عدم تدوين السعر سواء كان بالوحدات أو السعر الإجمالي، وذلك بعد الانتهاء من عملية فتح مظاريف العطاءات من قبل مجلس المناقصات أو من قبل لجنة فتح المناقصات، وشدد التعميم على أن تسجل العطاءات التي تم رفضها بسجل إجراءات الشراء لدى الجهة المشترية، مع بيان سبب الرفض بالسجل، ولا تجري عملية تقييم لأي عطاء تم رفضه من قبل المجلس أو من قبل لجنة فتح المناقصات، كما يجب أن ترسل الجهة المشترية العطاء الذي تم رفضه، من قبل المجلس أو لجنة الفتح، إلى صاحبه في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ فتح المناقصة، مع التأكيد بسجل الشراء بما يفيد تسلم صاحب العطاء المرفوض لعطائه.

العدد 2432 - الأحد 03 مايو 2009م الموافق 08 جمادى الأولى 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً