العدد 2432 - الأحد 03 مايو 2009م الموافق 08 جمادى الأولى 1430هـ

إلغاء نظام الكفيل رسميا مع تطبيق «حرية انتقال العامل»

وزير العمل أصدر القرار...

أكدت مصادر لـ «الوسط» أن وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي أصدر مؤخرا قرارا يقضي بتنفيذ المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والتي تعطي الحق للعامل الأجنبي الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون موافقة المنشأة التي يعمل فيها.

وبنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، والسماح للعامل الأجنبي بحرية الانتقال بين أصحاب الأعمال فإن نظام الكفيل ألغي بشكل رسمي رغم عدم وجود أي قرار سابق ينص على تطبيقه، وهو ما يمهد لمنافسة حقيقية بين العامل البحريني والأجنبي على وظائف سوق العمل.

وأشارت المصادر إلى أن تصديق وزير العمل جاء بعد توافق جميع الأطراف (الحكومة، غرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) على صيغة توافقية لتطبيق المادة في لجنة القرارات التابعة للهيئة.


بعد موافقة مجلس إدارة «هيئة تنظيم سوق العمل» وتحفظ ممثلي «الغرفة»

وزير العمل يصدق على قرار «حرية تنقل العامل الأجنبي»

الوسط - هاني الفردان

علمت «الوسط» أن وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي أقر مؤخرا قرارا بتنفيذ المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والتي تعطي الحق للعامل الأجنبي الانتقال إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة المنشأة التي يعمل فيها.

فقد نصت المادة المذكورة على أن «يكون للعامل الأجنبي -دون موافقة صاحب العمل- حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك من دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون المنصوص عليها».

وأشارت المصادر إلى أن تصديق وزير العمل جاء بعد توافق جميع الأطراف (الحكومة، غرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) على صيغة توافقية لتطبيق المادة في لجنة القرارات التابعة إلى الهيئة، إلا انه خلال مناقشة الموضوع خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة تحفظ ممثلو الغرفة على تطبيق المادة، في ظل موافقة الحكومة ودعم ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للقرار.

وبذلك فإن تطبيق المادة (25) أو ما يعرف بـ «حرية تنقل العمالة الأجنبية» سيدخل حيز التنفيذ مع نشر قرار وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل في الجريدة الرسمية.

وأكد وزير العمل أن الهيئة سلطة تنفيذية تعمل على تنفيذ القانون، مشيرا إلى أن الحكومة تعتقد أن تنفيذ المادة (25) يصبح في صالح البحرين بعد الأخذ بالنظر كل مقترحات الغرفة.

وقال العلوي: إن «العقد المبرم بين صاحب العمل والعامل سيعمل على ضمان حقوق أصحاب الأعمال بما لا يتنافى مع القانون وحرية انتقال العامل الأجنبي»، مؤكدا أن تطبيق المادة (25) كسر نظام الكفيل الذي ضر بالعمالة الأجنبية.

وأشار العلوي إلى أنه سمح لأصحاب الأعمال بالاشتراط بعدم انتقال العامل إلى صاحب عمل منافس لمدة 3 أشهر، مبينا أن العقد شريعة المتعاقدين.

وأكد العلوي أن نائب جلالة الملك رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة دعم كل الإجراءات التي اتخذتها هيئة تنظيم سوق العمل، وتطبيق بنود المرسوم رقم (19) للعام 2006 بشأن السوق بما في ذلك فرض الرسوم الجديدة على العمالة الأجنبية.

وقال وزير العمل: إن «مشروع إصلاح سوق العمل الذي تبنّاه نائب جلالة الملك ماضٍ من دون تردد في تحقيق أهدافه».

ورفضت غرفة تجارة وصناعة البحرين القرار واعتبر رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو خلال كلمة بمناسبة عيد العمال أحكام المادة (25) من قانون تنظيم سوق العمل التي منحت العامل الوافد حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل فيها إجحاف بأصحاب الأعمال»، مشيرا إلى أنه في حال تطبيقه سيفضي إلى الإضرار بصاحب العمل ومصالحه، وتعطيل أعماله أو إرباكها على أقل تقدير».

كما أشار إلى أنها «ستفتح الطريق أمام الوافدين لمنافسة العمالة الوطنية في وظائف القطاع الخاص التي تقبل عليها، لأن سهولة الانتقال التي باركها القانون تتيح لهم المنافسة على جميع الوظائف حتى التي وجدها أبناؤنا وبناتنا ملائمة لهم ولرغباتهم في العمل».

وأضاف فخرو «من هنا طالبنا بإعادة النظر في هذه المادة من قبل السلطة التشريعية لكي تكون أكثر توازنا في حفظ حقوق طرفي العمل، وان تراعي حقوقهما ومصلحتهما على نحو متبادل، بدلا من ميلانها إلى مصلحة طرف على حساب آخر».

وأشارت هيئة تنظيم سوق العمل إلى أنها بذلت كل ما بوسعها من أجل تبديد مخاوف أصحاب الأعمال بخصوص حرية انتقال العامل الأجنبي، وذلك من خلال وضع عدد من الضوابط والقيود التي تحد من تلك الحرية من دون أن تكون هناك أية مخالفة لبنود القانون، مبينا أن الهيئة اشترطت على العامل الأجنبي الإفصاح عن رغبته في الانتقال من صاحب العمل الذي يعمل لديه إلى صاحب عمل آخر قبل 3 أشهر أو انتهاء أو إلغاء تصريح العمل وذلك بملء الأنموذج المعد لذلك الشأن في هيئة تنظيم سوق العمل، على أن يمنح العامل مهلة قدرها ثلاثون يوما لتمكينه من إتمام إجراءات الانتقال وذلك بعد انتهاء مدة التصريح أو إلغائه، ويحظر على العامل خلال هذه المدة مزاولة أي عمل.

وشهدت قاعة غرفة تجارة وصناعة البحرين في مايو/ أيار 2008 مناقشات حادة جدّا بين أصحاب الأعمال وهيئة تنظيم سوق العمل، بشأن المادة (25)، إذ اتهم بعض أصحاب العمل هيئة تنظيم سوق العمل بعدم مراعاة حقوق المواطن البحريني في ظل سعيها إلى تحسين صورة البحرين بشأن حقوق الإنسان، وذلك خلال الجلسة الحوارية بشأن المادة والذي حضرها عدد كبير من أصحاب الأعمال.

وأجمع أصحاب الأعمال على أن المادة (25) مجحفة بحقهم ولم تراعِ الظروف التي سيمر بها صاحب العمل جراء تطبيق النظام، مشيرين إلى أن آلية الانتقال الجديدة تجعل من صاحب العمل في بحث دائم عن بدلاء لعماله المنتقلين».

وطالب التجار بضرورة وجود فترة إنذار على اعتبار ذلك أمرا مهمّا لصاحب العمل وعلى أن يكون ذلك من دون الإخلال بالحقوق المقررة لصحاب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين لتمكينه من الانتقال، مبينا أن الخوف ليس من العمالة غير الماهرة بل تلك المتدربة والتي تشغل مراكز حساسة كالمحاسبين والمسئولين والذين يمتلكون أسرار المنشأة التي يعملون فيها، وفي حال انتقالهم إلى عمل آخر يعد نوعا من إفشاء الأسرار للمنافسين.

العدد 2432 - الأحد 03 مايو 2009م الموافق 08 جمادى الأولى 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً