تنشر «الوسط» مشروع قانون أحكام الأسرة بتنظيم الزواج والطلاق والنفقة والحضانة «وفقاً للمذهبين السني والجعفري»، ويتكون مشروع قانون الأسرة السني من 152 مادة، فيما يبلغ عدد مواد مشروع قانون الأسرة الجعفري 109 مواد. وهي على النحو الآتي:
أولاً: أحكام الأسرة وفقاً للمذهب السني
الفصل الأول
قانون الأسرة
«السني»
القسم الأول: الزواج وآثاره الشرعية
الباب الأول
الخطبة
المادة (1)
الخطبة - بكسر الخاء - طلب التزوج والوعد به.
المادة (2)
أ - يجوز التعريض بخطبة معتدة الوفاة والمبانة لا الرجعية. ويباح التصريح والتعريض لزوج أبان بفسخ أو دون الثلاث.
ب - تمنع الخطبة على خطبة المسلم وتجوز إذا جهل أو رد، وإن أمضيت فلا فسخ.
ج - تحرم خطبة المرأة خلال إحرامها بحج أو عمرة.
المادة (3)
أ - لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة.
ب - يرد من عدل عن الخطبة دون مقتض الهدايا بعينها إن كانت قائمة، وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض، ما لم يقض العرف بغير ذلك أو كانت مما تستهلك بطبيعتها.
ج - إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض قهري حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا.
الباب الثاني
إنشاء الزواج
الفصل الأول
تعريف الزواج، وشروط الزوجين
المادة (4)
الزواج عقد شرعي بين رجل وامرأة لتكوين أسرة بشروط وأركان مع انتفاء الموانع تترتب عليه حقوق وواجبات شرعية متبادلة.
المادة (5)
أ - يجب التزام كل من الزوجين بما اشترط عليه الآخر، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرّم حلالاً.
ب - إذا اقترن العقد بشرط ينافي غايته أو مقاصده، فالشرط باطل والعقد صحيح.
ج - لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج، أو أثبت بالبينة.
د - للمتضرر من الزوجين عند الإخلال بالشرط حق طلب الوفاء بالشرط تحت طائلة فسخ العقد أو التطليق.
هـ - للزوجة أن تشترط على زوجها ألا يخرجها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها.
الفصل الثاني
التوثيق والإذن بالزواج
المادة (6)
يوثق الزواج رسمياً ويجوز إثبات الزواج غير الموثق بالبينة الشرعية.
المادة (7)
على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجاً فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحل إقامتهن، وعلى الزوج في حالة اشتراط الزوجة أن لا يتزوج عليها إخطارها بزواجه التالي بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير الوثيقة.
المادة (8)
لا يجوز تزويج الصغيرة التي يقل سنها عن ست عشرة سنة إلا بموافقة المحكمة الشرعية المختصة ولمصلحة محققة.
المادة (9)
لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا من وليه بعد صدور إذن من القاضي بذلك، ويأذن القاضي بعد توافر ما يلي:
أ - قبول الطرف الآخر التزوج منه بعد إطلاعه على حالته.
ب - كون زواجه فيه مصلحة له، ويتم التثبت من ذلك من قبل لجنة مختصة.
ج - عدم وجود ضرر من زواجه على زوجته أو على نسله بشهادة طبية.
المادة (10)
لا يأذن القاضي بزواج المحجور عليه لسفه إلا بموافقة وليه وبعد التأكد من ملاءمة الصداق لحالته المادية، فإذا امتنع الولي طلب القاضي موافقته خلال مدة يحددها له، فإن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار زوّجه القاضي.
المادة (11)
أ - يشترط إذن المحكمة الشرعية المختصة بتوثيق عقد الزواج لمن تجاوز الستين من عمره بامرأة من غير مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي وذلك للتأكد من تحقق المصلحة وكفاية الضمانات.
ب - يشترط إذن المحكمة الشرعية المختصة بتوثيق عقد الزواج للمواطنة البحرينية التي لم تتجاوز عشرين عاماً وترغب في الزواج من أجنبي تجاوز الخمسين عاماً للتأكد من تحقق المصلحة وكفاية الضمانات.
الفصل الثالث
الولاية
المادة (12)
أ - الولي في الزواج هم العصبة بالنفس على الترتيب التالي:
الأب، الجد لأب، الابن وإن نزل، الأخ الشقيق، الأخ الأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الأب، العم الشقيق، العم الأب، ابن العم الشقيق، ابن العم الأب.
ب - إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز، ويتعين من أذنت له المخطوبة، فإن اختلفا ولم تعين المخطوبة انتقلت الولاية إلى القاضي.
ج - إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة أو جهل مكانه أو لم يتمكن من الاتصال به أو عضل انتقلت الولاية إلى القاضي.
المادة (13)
يشترط في الولي أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً غير محرم بحج أو عمرة عند تزويج موليته، مسلماً إذا كانت ولايته على مسلمة.
المادة (14)
القاضي ولي من لا ولي له.
المادة (15)
أ - ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليها قضاءً من نفسه ولا من أصله، ولا من فرعه.
ب - ليس للولي أن يزوج موليته من نفسه إلا بإذن القاضي.
الباب الثالث
الأركان والشروط والحقوق
المادة (16)
أركان عقد الزواج:
أ - الزوجان: (الرجل والمرأة).
ب - الإيجاب والقبول.
ج - الخلو من الموانع.
الفصل الأول
الزوجان
المادة (17)
أ - لابد من رضا الولي في عقد الزواج، ولا يجوز للولي أن يمتنع عن التزويج من غير سبب شرعي.
ب - لا يجوز للولي تزويج من له الولاية عليها جبراً، ثيّباً أو بكراً، صغيرة أو كبيرة.
ج - يجوز للمرأة أن تفوض في عقد زواجها من تراه من الرجال إذا ثبت رضا وليها الأقرب بشهادة الشهود أو التوكيل.
الفصل الثاني
الإيجاب والقبول
المادة (18)
ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر صادرين عن رضا تام، بألفاظ تقيد ذلك لغة أو عرفاً، وفي حال العجز عن النطق، فبالإشارة المفهومة أو الكتابة مع مراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون.
المادة (19)
يشترط في القبول:
أ - أن يكون موافقاً للإيجاب صراحة أو ضمناً.
ب - أن يكون مقترناً بالإيجاب في مجلس واحد.
ج - أن يكون هو والإيجاب منجزين، لا معلقين على شرط، ولا مضافين للمستقبل.
الفصل الثالث
الموانع
الفرع الأول
المحرمات تحريماً مؤبداً
المادة (20)
يشترط لانعقاد الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً، أو تحريماً مؤقتاً.
المادة (21)
يحرم على الشخص بسبب القرابة التزوج من:
أ - أصله وإن علا.
ب - فرعه وإن نزل.
ج - فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.
د - الطبقة الأولى من فروع أحد أجداده أو جداته.
المادة (22)
يحرم على الشخص بسبب المصاهرة التزوج من:
أ - زوج أحد أصوله وإن علوا، أو زوج أحد فروعه وإن نزلوا، بمجرد العقد.
ب - أصوله زوجه وإن علوا، بمجرد العقد.
ج - فروع زوجه التي دخل بها دخولاً حقيقياً وإن نزلن.
المادة (23)
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذا وقع الرضاع في العامين الأولين وبلغ خمس رضعات مشبعات وبالشروط المعتبرة شرعاً.
المادة (24)
أ - يحرم على الرجل المتزوج بمن لاعنها ولو كذب نفسه، وكذلك ابنته المنفية بلعان.
ب - يحرم على الشخص فرعه من الزنى وإن نزل.
الفرع الثاني
المحرمات تحريماً مؤقتاً
المادة (25)
المحرمات تحريماً مؤقتاً ما يلي:
أ - الجمع بين أكثر من أربع ولو كانت إحداهن في عدته.
ب - زوجة الغير.
ج - معتدة الغير.
د - المطلقة ثلاث مرات، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً في زواج صحيح.
هـ - المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية.
و - زواج المسلمة بغير المسلم.
ز - الجمع بين الزوجة وأختها أو عمتها أو خالتها.
ح - المحرمة بحج أو عمرة.
الفصل الرابع
شروط العقد
المادة (26)
يشترط لصحة عقد الزواج:
أ - الإشهاد بالنصاب الشرعي.
ب - عدم نفي الصداق.
ج - الكفاءة.
مع مراعاة أحكام المواد (،9 ،10 17) من هذا القانون.
(المادة 27)
يشترط في الشاهد أن يكون عاقلاً بالغاً مسلماً من أهل الثقة، سامعاً الإيجاب والقبول، فاهماً أن المقصود بهما الزواج.
المادة (28)
الصداق ما يبذله الرجل من مال أو منفعة بقصد الزواج، ويسن ذكره في العقد ومع السكوت عنه تستحق الزوجة صداق مثيلاتها.
المادة (29)
الصداق ملك للمرأة، تتصرف فيه كيف شاءت بالمعروف، ولا يعتد بأي شرط مخالف.
المادة (30)
أ - يجوز تعجيل الصداق أو تأجيله كلاً أو بعضاً حين العقد.
ب - يجب الصداق بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الوفاة، ويستحق المؤجل منه بالوفاة أو البينونة، وتستحق المطلّقة قبل الدخول نصف الصداق إن كان مسمى فإن لم يسمَ حكم لها القاضي بمتعة تقدر بنصف مهر المثل.
المادة (31)
إذا تنازع الزوجان في الوطء وعدمه لاستحقاق كامل الصداق أو نصفه بالطلاق، فالقول قول المثبت للوطء إذا ثبتت الخلوة بالبينة، وإلا فقول النافي للوطء، ما لم توجد بينة تثبت خلاف ذلك.
المادة (32)
أ - يحق للزوجة عدم الموافقة على الدخول حتى يدفع لها الحال من صداقها.
ب - إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض صداقها من الزوج فهو دين في ذمته.
المادة (33)
إذا سلم الخاطب إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من الصداق ثم عدل أحد الطرفين عن إبرام العقد أو مات أحدهما فللخاطب استرداد ما سلم بعينه إن كان قائماً، وإلا فمثله أو قيمته يوم القبض مع مراعاة المادة (3) من هذا القانون.
المادة (34)
إذا تنازع الزوجان في قبض الصداق قبل الدخول ولم تكن هناك بينة فالقول للزوجة في نفي قبضه مع يمينها، وإن كان التنازع بعد الدخول ولم تكن هناك بينة فالقول للزوج في حصول القبض مع يمينه.
المادة (35)
أ - لا تلزم الزوجة بشيء من جهاز منزل الزوجية، فإذا أحضرت شيئاً منه كان ملكاً لها.
ب - للزوج أن ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز، مادامت الزوجية قائمة، ولا يكون مسئولاً عنه إلا في حالة التعدي.
المادة (36)
أ - الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي.
ب - العبرة في الكفاءة بالصلاح في الدين.
ج - إذا ادعى الرجل الكفاءة، ثم تبين أنه غير كفء، كان لكل من الزوجة ووليها حق الفسخ.
د - التناسب في الس
العدد 1181 - الثلثاء 29 نوفمبر 2005م الموافق 27 شوال 1426هـ